موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تاديب شرطة – في الطعن رقم 589 لسنة 46 ق- عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

     محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم              نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                         ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

            د0عبد الفتاح صبرى أبو الليل       و       عطية عماد الدين نجم

          و على محمد الششتاوى إبراهيم        و        أحــمد مــحمد حــــامد

نواب رئيس مجلس الدولة                                  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

د محمد عبد المجيد إسماعيل               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    سيد سيف محمد حسين               أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 589 لسنة 46 ق- عليا

المقامة من

ياسر محمد عبد العال سيد أحمد

ضــــــــد

                                          وزير الداخلية     بصفته 

                                 فى القرار الصادر من مجلس التأديب 

                             الاستئنافي  لضباط الشرطة فى الاستئناف

                                       المقام من وزارة الداخلية                                     

                                          برقم 31 لسنة1999 

                                          بجلسة 28/9/1999

  الإجراءات :

******** 

فى  يوم الخميس الموافق  28 /10/1999 أودع الأستاذ /  عادل على عبد العزيز المحامى بصفته  وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن المقيد برقم 589 لسنة 46 ق0 عليا فى القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة فى الاستئناف المقام من وزارة الداخلية رقم 31 لسنة 1999 بجلسة 28/9/1999 والقاضى بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا  وتأييد القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى الدعوى التأديبية رقم 182 لسنة 1997 بجلسة 14//2/1999 فيما قضى به من براءة الضابط المحال ياسر محمد عبد العال من المخالفة الثالثة ومجازاته عن المخالفتين الأولى والثانية بخصم خمسة عشر يوما من راتبه 0

 

وطلب الطاعن –   للأسباب المبينة بتقرير طعنه – الحكم  بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ثم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء جميع ما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0

 

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته فى 1/11/1999 0

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا 0

 

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 11/4/2000 وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 7/7/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظرة  بجلسة 10/11/ 2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسات المحددة لنظر الطعن ، وخلالها لم يحضر الطاعن أو أحد عنه رغم إخطاره بالجلسات عدا جلسة 1/2/2003 وفيها حضر محام عن الطاعن وطلب أجلا لتقديم مذكرة بدفاعه إلا إنه لم يحضر بعد ذلك ، وبجلسة 1/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات    و  المداولة قانونا  0

 

من حيث إنه عن شكل الطعن ، فأن الأمر يقتضى استعراض وقائع المنازعة بالقدر اللازم للفصل فى الشكل ، والتى تخلص فى إنه بتاريخ 30/12/1997 أصدر السيد اللواء / وزير الداخلية قراره رقم 182 لسنة 1997 بإحالة الضابط الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه بوصفه موظفا عاما ( ضابط شرطة ) ارتكب مايلى :-

 

أولا :

*** الإخلال الجسيم بمقتضى الواجب الوظيفى ومخالفه التعليمات

 

  • لنومه بالغرفة رقم 201 بفندق باراكودا بمدينه شرم الشيخ الساعة 5و9 صباح يوم 2/12/1997 رغم إنه كان معينا بخدمه من الساعة 8 ص حتى الساعة 4 مساء نفس اليوم 0

 

 

ثانيا :-

*** الخروج  على مقتضى الواجب الوظيفى  والسلوك العيب 

  • لادعائه أمام السيد اللواء / مفتش الداخلية خلوه من الخدمة حال تقابله معه الساعة 5و9 صباح يوم 2/12/1997 رغم إنه كان معينا بخدمه من الساعة 8ص حتى 4 مساء ذلك اليوم 0
  • لإثباته على خلاف الحقيقة بدفتر الأحوال بقسم شرم الشيخ قيامة بالمرور بدائرة المدينة الساعة 8 ص يوم 2/12/1997 0

 

 

وقد أحيلت الأوراق إلى المجلس المذكور وقيدت برقم 182 لسنة 1998  دعوى تأديبية ونظرها على المجلس على النحو البين بالأوراق وبجلسة 14/2/1999 أصدر قراره بمجازاة الضابط المحال بخصم خمسة عشر يوما من راتبه تأسيسا على ثبوت المخالفتين الأولى والثانية وبراءته من الثالثة ، وقد أعلن الضابط المذكور بهذا القرار بتاريخ 2/3/1999 ولم يتقدم باستئناف ضده ، فى حين قامت وزارة الداخلية بالتقدم فى 21/2/1999 بتقرير باستئناف القرار المذكور قيد برقم  31 لسنة 1999  ،و تناوله مجلس التأديب الاستئنافى بالنظر على النحو الثابت بمحاضر جلسته حيث حضر الضابط المستأنف ضده وقدم مذكرة بدفاعه وبجلسة 28/ 9/1999 أصدر المجلس الاستئنافى قرارة المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا استنادا لسلامة القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائى 0

 

ومن حيث أن البين من مطالعة المادة ( 60 ) من قانون هيئة الشرطة أن المشرع أجاز لوزير الداخلية وللضباط المحالين إلى مجلس التأديب الابتدائى  لضباط الشرطة  الطعن  فى القرار الصادر من المجلس المذكور بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة المنصوص عليه فى المادة رقم ( 61 ) خلال مواعيد محدده ثلاثين يوما لوزير الداخلية من تاريخ صدور القرار ، وثلاثين يوما للضباط من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا 0

 

ومن ثم فإنه بفوات المواعيد المشار إليها  يكون قد استغلق باب الطعن فى القرارات الصادرة  من مجلس التأديب الابتدائى وصارت نهائية 0

 

ومن حيث إنه إعمالا لذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد أحيل الى مجلس التأديب الابتدائى فى الدعوى التأديبية رقم 182 لسنة 1997 وأصدر المجلس المذكور قراره بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما ، رغم إعلان الطاعن بالقرار فى  2/3/1999  إلا إنه ارتضاه ولم يقم بالطعن عليه فى الميعاد  فى حين  لم ترفض وزارة الداخلية بحسبانها  الخصم الأخير فى المنازعة التأديبية هذه  القرار وقامت بالطعن عليه بطريق الاستئناف حيث قضى مجلس الاستئنافى فى الاستئناف المقام منها برقم 31 لسنة 1999 بجلسة 28/9/1999 برفض الاستئناف وتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائى ، الأمر الذى لا يكون معه للطاعن حق فى الطعن على قرار مجلس التأديب الاستئنافى المطعون فيه بحسبان إنه  لا يفيد من هذا الاتسئناف الإ الجهة التى قامت برفعة طبقا للمادة (218 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأن آثره ينصرف إليها فقط خاصة وأن هذا القرار لم يغير من المركز القانونى للطاعن والذى ثبت له بعد أن صار قرار مجلس التأديب الابتدائى نهائيا بعدم الطعن عليه من جانبه لارتضائه ، وعدم تعديل الجزاء الواقع عليه بالتشديد و بالتالى لم يضار الطاعن من استئناف وزارة الداخلية عمليا على نحو يتحقق له مركزا مغايرا لمركزه القانونى الذى ثبت بالقرار النهائى لمجلس التأديب الابتدائى  متعينا القضاء بعدم قبول الطعن  0

 

ولا ينال من سلامة القضاء السابق ما قد يثار من القول بتوافر صفه و مصلحة الطاعن كأحد الخصوم فى استئناف وزارة الداخلية إذ أنه ولئن كان صحيحا أن الطاعن هو أحد  الخصوم فى الاستئناف المقام من وزارة الداخلية إلا أن صفته كمستأنف ضده فى ضوء عدم تعديل الجزاء المطعون فيه ، لا تخول له حق الطعن وتوافر المصلحة النهائية القرار الابتدائى بعدم الطعن عليه ، وألا انقلب الأمر وبالاعلى المستأنف وهو وزارة الداخلية بحيث تضار من الاستئناف بعرض أمر القرار  الذى صار نهائيا فى جانب المستأنف ضده على المحكمة الأعلى  بما مفاده فتح باب الطعن فى القرار بعد فحصة بالنسبة له والمساس بمبدأ آلا يضار الطاعن بطعنه  ومتى كان ما تقدم فأن الطعن  الماثل يغدو غير مقبول لعدم توافر مصلحة الطاعن على نحوما سلف ومن ثم تقضى المحكمة بذلك 0           

 

     

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                     بعدم قبول الطعن على النحو المبين بالأسباب   0

                     صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم         من              سنة

               1424هـــ ،  والموافق السبت 7/2/2004 ذلك بالهيئة المبينة  بصدره           

 

                   سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى