موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تزاحم المشترين

 

تزاحم المشترين

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 110

بتاريخ 06-01-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تزاحم المشترين

فقرة رقم : 2

لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى   و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإن إدعى الشفيع صوريته كان من حقه بإعتباره من الغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ، فإن أفلح إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى .

 

( الطعن رقم 208 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/1/6 )

=================================

الطعن رقم  2092     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 894

بتاريخ 13-12-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تزاحم المشترين

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، و من مقتضى ذلك إنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده

و تسلميها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك .

 

( الطعن رقم 2092 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 707

بتاريخ 27-01-1949

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تزاحم المشترين

فقرة رقم : 2

متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم القصير المدة .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى