موسوعة المحكمه الاداريه العليا

موظفو مجلس البرلمان

 

موظفو مجلس البرلمان

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 344

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن كل مجلس من مجلسى البرلمان مستقل إستقلالاً تاماً بوضع ميزانيته و النظم الخاصة بموظفيه و بأموره الداخلية كافة دون تدخل من السلطة التنفيذية فى شئ من ذلك ، فلا تشترك الحكومة فى وضع ميزانية المجالس و لا تقوم بمراجعتها ، أو مراقبة أوجه الصرف ، كما لا تتدخل فى تعيين موظفى المجالس أو ترقيتهم أو منحهم العلاوات و ما إليها ، يستوى فى ذلك أن تكون التعليمات أو الترقيات أو العلاوات عادية أو إستثنائية ، و كل هذا مرده إلى أصل دستورى عريق هو مبدأ الفصل بين السلطات ؛ إذ لا ينبغى أن تكون السلطة التشريعية ، و هى التى تمثل الأمة و تتولى الرقابة العامة على السلطة التنفيذية ، خاضعة لأية رقابة أو هيمنة فى شئونها الداخلية من سلطة أخرى ، كما أن هذا الإستقلال شرط جوهرى لازم لتأدية المجالس لوظيفتها التشريعية مستقلة عن أى مؤثر خارجى . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 222 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى وافق عليها المجلس فى 24 من نوفمبر سنة 1941 من أنه ” يطبق المجلس على موظفيه و مستخدميه و خدمة فئات الكادر العام و أحكامه و قواعده التى تسرى على موظفى الحكومة الداخلين فى هيئة العمال و الخدم الخارجين عن هيئة العمال ” ؛ ذلك أن الأصل هو أن للمجلس أن يضع لموظفيه ما يناسبه من أنظمة ، فإن إرتأى أن يطبق عليهم الأحكام العامة للكادر الحكومى و آثر أن تسير الأوضاع بالنسبة لموظفيه على نسق الأوضاع السائدة فى الحكومة بدلاً من أن توضع لهم لوائح جديدة ، فإذن هذا لا يغنى خضوع موظفيه لرقابة الحكومة أو خروجهم من سلطان المجلس ، كما لا يتعارض مع إستقلال المجلس بشئون موظفيه ، حسبما سلف البيان .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى