موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

 

تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1177

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 2

ليس من شك فى أنه يجب أن تتوافر فى رجال السلك السياسى من الصفات ما لا يتطب فى غيرهم من موظفى الدولة و ذلك باعتبارهم ممثلين للدولة فى المحيط الدولى مما يوجب التدفق فى اختيارهم على الوجه الذى يؤهلهم بحق لتولى مهام وظائفهم حتى يؤدوها على خير وجه و يمثلون بلادهم أصدق تمثيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 386

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

إن المشرع قد ضبط قواعد تحديد أقدمية كل من يشغل وظيفة فى السلكين الدبلوماسى و القنصلى بحيث ينتفى أى غموض أو لبس . فمنذ أن صدر المرسوم بقانون الخاص بالوظائف السياسية فى 20 من أكتوبر سنة 1925 منشئاً هيئات التمثيل السياسى و وضع قواعد التوظف فيها رتبت درجات الممثلين السياسيين ترتيباً من شأنه أن جعل ” الملحقين ” بداية السلك و أدنى الدرجات فيه . و نصت المادة ” 3 ” منه على أن ” يعين الممثلين السياسيون بأمر ملكى يصدر بناء على طلب وزير الخارجية ما عدا الملحقين بالوكلات السياسية فإنهم يعينون بقرار من وزير الخارجية . و يكون عزلهم بالطريقة ذاتها ” . و نصت المادة السابعة من هذا المرسوم بقانون على أن تحدد درجات موظفى الوكالات السياسية و وظائفهم بقرار من مجلس الوزراء . و فى 25 من مايو سنة 1933 صدق مجلس الوزراء على لائحة بشروط الخدمة فى وظائف التمثيل الخارجى ، و جاء فى المادة الأولى منها أن كادر وظائف الهيئات الدبلوماسية يتألف من وظائف و درجات تبدأ من وظيفة ” ملحق فى الدرجة 420/300 جنيهاً ” و تنتهى بوظيفة ” مندوب فوق العادة و وزير مفوض من الدرجة الأولى بمرتب 1800 جنيه سنوياً ” و نصت المادة الثالثة من اللائحة على أن ” تلحق بالكادرين الدبلوماسى و القنصلى وظيفة بإسم تلميذ مربوطها السنوى من “252/180″ جنيهاً للتمرين فى الوزارة أو لا ثم فى المفوضيات و القنصليات على أعمال الوظائف الدبلوماسية و القنصلية توطئة للتعيين فيها ” . و بينت اللائحة كيفية إنتخاب التلاميذ فجاء بالمادة الخامسة ” يكون إنتخاب التلاميذ من بين الناجحين فى إمتحان مسابقة تعقده وزارة الخارجية كلما إقتضت الحال ، و يشترط للدخول فى هذا الإمتحان أن يكون الطالب حاصلاً على الأقل على شهادة عالية مصرية أو أجنبية و لا يعين إلا بعد إتضاح لياقته طبياً . و يحدد وزير الخارجية تاريخ كل إمتحان و شروطه بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية قبل الإمتحان بوقت كاف . ” و لم تغفل اللائحة تحديد كيفية إنتخاب الملحقين و هم أول درجات السلم فى وظائف الهيئات الدبلوماسية فنصت المادة السادسة على أن ” يكون إنتخاب الملحقين و مأمورى القنصليات من بين التلاميذ بحسب أقدميتهم و كفايتهم ” و قضت المادة ” 15 ” بتعيين التلاميذ بقرار من وزير الخارجية و يكون عزلهم بالطريقة ذاتها أو بحكم مجلس التأديب . و نصت المادة ” 32 ” من اللائحة على كيفية حساب الماهيات فقالت: ” تحسب الماهيات بالكيفية الآتية : ” 1 ” من تاريخ حلف اليمين للمستجدين المعينين بأوامر ملكية ” 2 ” من تاريخ الأمر الملكى للمنقولين فى داخل الهيئتين الدبلوماسية و القنصلية . “3” من التاريخ المثبت فى أمر التعيين للمستجدين المعينين بقرار من وزير الخارجية ” 4″ من اليوم التالى لتاريخ الفصل من المصلحة المنقول منها الموظف ، للمنقولين من المصالح الأخرى ” . و مفاد هذه الأحكام القديمة أن وظائف الملحقين و درجاتهم و أن إعتبر شاغلوها أعضاء منذ إنشاء التمثيل السياسى بوضع خاص و فرق دائماً بينهم من جهة و بين باقى أعضاء السكلين فى الكثير من القواعد و الأحكام . هذه الظاهرة المقصودة إزدادت وضوحاً فى أول تشريع حديث صدر بعد ذلك بتنظيم السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى 20 من مارس سنة 1954 و هو القانون رقم 166 لسنة 1954 و كذلك فى القوانين اللاحقة المعدلة له . فنصت المادة الثانية منه على ترتيب درجات أعضاء السلك الدبلوماسى على الوجه الآتى : “1” سفراء فوق العادة و مفوضون من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية . “2” مندوبون فوق العادة و وزراء مفوضون من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة ، “3” مستشارون من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية . “4” سكرتيرون أول و ثوان و ثوالث . “5” ملحقون . كما رتبت المادة الرابعة من هذا القانون درجات أعضاء السلك القنصلى على الوجه الآتى : “1” قناصل عاملون من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية . “2” قناصل . “3” نواب قناصل . “4” سكرتير و قنصليات ” . فوظائف الملحقين و وظائف سكرتيرى القنصليات هما أول درجات السلم لكل من السلكين الدبلوماسى و القنصلى . و من أجل هذا إشترط المشرع للتعيين فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية شروطاً خاصة علاوة على شروط الصلاحية العامة التى نص عليها الشق الأول من المادة الخامسة من القانون رقم 166 لسنة 1954 فجاء فى الشق الثانى من هذه المادة ” يشترط علاوة على ما تقدم إذا كان التعيين فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية توافر الشروط الآتية: “1” ألا تقل سنه عن إحدى و عشرين سنة ميلادية ، و ألا تزيد على سبع و عشرين سنة ميلادية . “2” أن تثبت لياقته الصحية . “3” أن يكون قد جاز بنجاح الإمتحان المشار إليه فى المادة التالية ” و نصت المادة التالية و هى المادة “6” بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954 على أنه ” يكون التعيين فى وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات من بين الناجحين فى إمتحان يحدد تاريخه و مكانه و شروطه و مواده و نسبة النجاح فيه ، و يعين أعضاء اللجنة التى تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر فى الجريدة الرسمية . و لا يسمح بدخول الإمتحان لمن رسب فيه مرتين و يرتب الناجحون فى الإمتحان فى قائمة بحسب درجة الأسبقية فيه ، و إذا تساوى إثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأقدم بسحب درجة الأسبقية فيه ، و إذا تساوى إثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأقدم فى التخرج فالأكبر سناً . و يجرى التعيين فى الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد فى القائمة . و تبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها فى المادة السابقة . و يعتبر المعينون فى وظائف ملحقين و سكرتيرى قنصليات تحت الإختبار لمدة سنتين من تاريخ إلتحقاقهم بوظائفهم ؛ فإن قررت لجنة شئون الموظفين للسلكين الدبلوماسى و القنصلى ، بعد إنتهاء السنتين ، عدم صلاحية أحدهم فصل من وظيفته إذا إعتمد وزير الخارجية ذلك فى الحدود الواردة بالمادة “12” من هذا القانون . و جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة السادسة من القانون رقم 166 قبل تعديلها ” أن المشروع تناول الإمتحان الذى يشترط النجاح فيه للتعيين فى وظيفة ” ملحق ” أو ” سكرتير قنصلية ” فنص على أن يصدر قرار من وزير الخارجية ينشر فى الجريدة الرسمية بتحديد تاريخ الإمتحان و مكانه و شروطه و مواده و نسبة النجاح فيه ، و تعيين أعضاء اللجنة التى تجريه و لم يجز دخول الإمتحان لمن رسب فيه مرتين ، و أتى بنص مماثل لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة بالنسبة لقائمة الناجحين فى الإمتحان مع إبقاء هذه القائمة صالحة لتعيين المقيدين فيها لمدة سنتين من تاريخ إعلان الإمتحان الذين تتوافر فيهم شروط التعيين التى نصت عليها المادة الخامسة على أن يكون التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بحسب الجدول الملحق بالقانون ” و أشارت المذكرة الإيضاحية للمادة السادسة بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 إلى أنه ” ………… و بالنسبة للمعينين فى أول درجات السلك – و هم الملحقون و سكرتيرو القنصليات رأت الوزارة أسوة بما يجرى عليه العمل فى بعض البلاد ، أن يوضعوا تحت الإختبار العملى مدة كافية ، لأن الإمتحان فى ذاته لا يكفى محكماً لتبيان أهلية و صلاحية الموظف الجديد خاصة فى سلك كالسلك الدبلوماسى أو القنصلى الذى يتطلب العمل فيهما صفات خاصة و أن حسن الإختيار فى البداية يعتبر من أهم الضمانات للعمل المثمر فى المستقبل ، و لذلك عنيت الوزارة بإشتراط إعتبار المعينين فى وظائف ملحقين أو سكرتيرى قنصليات تحت الإختبار لمدة سنتين من تاريخ إلتحاقهم بوظائفهم حتى تتبين الوزارة مدى التجاوب فى نفوسهم لمقضيات العمل فتستبقى الصالح و تستغنى عن غيره الذى قد يصلح لأعمال أخرى . و قد أحاطت ذلك بضمانات كافية لحسن التقدير ، إذ نصت على صدور قرار الفصل من نفس اللجنة التى تقدر أعمال موظفى السلك الآخرين على أن يعتمده الوزير ” و تمشياً من جانب المشرع فى ذات الإتجاه الخاص بوظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات فإنه خصم بأداة من نوع خاص يجرى بمقتضاها عزلهم و تعيينهم فى هذه الوظائف التى يقوم عليها بناء وظائف السلكين ، فنصت المادة 9 من القانون رقم 166 لسنة 1954 على أنه ” يعين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و يعزلون بمرسوم عدا الملحقين و سكرتيرى القنصليات فيكون تعيينهم و عزلهم بقرار من وزير الخارجية ” . و جاء فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الوضع : ” و فى تعيين و عزل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى نص المشروع على أن يكون تعيين و عزل الملحقين و سكرتيرى القنصليات بقرار من وزير الخارجية و هو الحكم المعمول به فى تشريع 20 من أكتوبر سنة 1925 . أما باقى أعضاء هذين السلكين فقد نص المشرع على أن يكون تعيينهم و عزلهم بمرسوم و بذلك عدل عما جرى عليه منذ إعلان الجمهورية إلى اليوم و هو أن يكون تعيينهم و عزلهم بأمر جمهورى ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 386

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 2

تنص المادة 11 من الفصل الثانى المتعلق بالأقدمية و الترقية من القانون رقم 166 لسنة 1954 على أنه : ” تعيين أقدمية الملحقين و سكرتيرى القنصليات فى القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب الوارد فى القائمة المنصوص عليها فى المادة السادسة . أما باقى أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فيكون تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم . و إذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد ، و فى نفس الدرجة أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم فى المرسوم . و تعتبر أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى السابقين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أول مرة و تحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها ، و يعين المرسوم أقدمية غير الموظفين ” . فهذا النص يتكون من خمس فقرات كل منها قائمة بذاتها و لها مجال تطبيقها المستقبل ، آية ذلك أن كلاً من المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 رتبت درجات أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى على نحو ما سلف البيان ، إلى سفراء و مندوبين فوق العادة و مستشارين و سكرتيرين ثم ” الملحقين ” و كذلك إلى قناصل عاملين و قناصل و نواب قناصل ثم” سكرتيرى قنصليات ” فلما أن قصد المشرع تحديد أقدمياتهم ، و جريا على سنته القديمة فى التشريع لهذا السلك قسمهم جميعاً إلى قسمين رئيسيين هما: الفقرة الأولى : و هى وحدها التى ناط بها كيفية تحديد أقدمية ” الملحق ” و سكرتير القنصلية ” فقضى المشرع بأن يكون هذا التعيين لأقدمية هاتين الطائفتين فى صلب القرار الصادر بتعيينهم و يكون ذلك وفقاً للترتيب الوارد فى القائمة المنصوص عليها فى المادة السادسة السابق ذكر نصها . و الفقرة الثانية : و هى مجال تحديد أقدمية باقى أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و هم السفراء و المندوبون فوق العادة و المستشارون و السكرتيرون و القناصل العامون و القناصل و نوابهم ، فهؤلاء جميعاً يكون تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم . و معنى هذا أنه لا يخرج من أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى مجال تطبيق هذا المعيار إلا الملحقون و سكرتيرو القنصليات . أما الفقرة الثالثة : فإنها تقرر قاعدة تقليدية ترددت فى أغلب تشريعات موظفى الدولة و الكادرات الخاصة عند تعيين أو ترقية عضوين أو أكثر فى وقت واحد و فى نفس الدرجة فيراعى عند حساب أقدميتهم ترتيب تعيينهم أو ترقيتهم فى المرسوم . و كذلك الفقرة الرابعة : فإن مجال إعمال معيارها هم السابقون من أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى جميعاً و يدخل فيهم أيضاً السابقون من الملحقين و سكرتيرى القنصليات . فمن عاد إلى منصبه القديم من هؤلاء جميعاً تعتبر أقدميته من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة أو القرار الصادر بذلك فى شأن الملحق السابق أو سكرتير القنصلية سابقاً . و مهما يكن من أمر فليست الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة الحادية عشرة محل نقاش فى هذا الطعن . و إنما إحتدم الجدل أو قام الطعن على مدى فهم الفقرة الخامسة و مجال تطبيقها فبينما يعتصم المدعى بشقها الأول و يطلب اعماله على حالته بوصفه موظفاً سابقاً فى وظيفة مفتش مالى بإدارة الهيئات بوزارة الشئون الإجتماعية قبل أن يتقدم إلى إمتحان الخارجية الذى إنعقد فى 18 من ديسمبر سنة 1954 و ينجح فيه و يصدر قرار وزير الخارجية رقم 423 فى 27 من أبريل سنة 1955 بتعيينه ملحقاً بالخارجية فى الدرجة السادسة الإدارية التى مربوطها “300/180 ” جنيهاً سنوياً ، و تأسيساً على ذلك يطلب المدعى تحديد أقدميته من تاريخ تعيينه فى 7 من يناير سنة 1951 بوظيفة من الدرجة السادسة بمصلحة الخدمات بوزارة الشئون الإجتماعية . و بينما تناصر صحيفة هذا الطعن إتجاه المدعى بمقولة أن الحكم هذه الفقرة الخامسة يقيد ما ذكرته الفقرة الأولى من المادة 11 بحيث يتعين تفسير الفقرة الأولى على أساس أنها تتناول حالة من لم يسبق تقلده إحدى الوظائف الحكومية قبل تعيينه ملحقاً ، نرى الحكم المطعون فيه قد جانب هذا الإتجاه فى فهم الفقرة الخامسة و أبى إنزال حكمها ، و بحق على حالة المدعى. و لما كان الشارع بعد إذ فرغ من وضع معايير تحديد الأقدميات أو لا للملحقين و لسكرتيرى القنصليات فى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة و لباقى أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الفقرة الثانية ، و للسابقين من أعضاء السلكين إذا عادوا إلى مناصبهم القديمة ، و ذلك فى الفقرة الرابعة أراد أيضاً أن يضع معياراً لتحديد أقدمية من يدخلون السلك الدبلوماسى أو القنصلى ممن أجازت لهم هذا الإنخراط المادة السابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 و قد يكون من هؤلاء القادمين إلى السلك من خارجه ” غير الموظفين ” و قد يكون منهم ” موظفون ” . فالمادة السابعة من القانون رقم 166 بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 تنص على أنه ” يكون التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون ، و ذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة . على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها فى المادة الخامسة ، أن يعين رأساً ” أولاً ” فى وظيفة سفير فوق العادة و مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو فى الدرجة الثالثة ، من تتوافر فيه شروط الصلاحية الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة ، من تتوافر فيه شروط الصلاحية لشغل إحدى هذه الوظائف ” فقد يكون هذا الصالح من غير الموظفين ” ، و ” ثانياً ” فى وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث أو قنصل عام من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو قنصل أو نائب قنصل ” أ ” المستشارون من الدرجتين الأولى و الثانية و السكرتيرون الأول و الثوان و الثوالث و القناصل العاملون من الدرجتين الأولى و الثانية و القناصل و نواب القناصل السابقون ، و يكون تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها أو الوظائف المماثلة لها … “ب” موظفو الكادرين الفنى العالى و الإدارى ، و رجال القضاء و النيابة و الموظفون الفنيون بمجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة ، و أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية أركان الحرب ، و يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى رأساً فى الوظائف المذكورة آنفاً حسبما يقتضيه صالح العمل و بناء على إقتراح وزير الخارجية و موافقة مجلس الوزراء و ذلك دون إخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها . ” ثالثاً ” فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية : الملحقون و سكرتيرو القنصليات السابقون ، و يعفون من الإمتحان المشار إليه فى المادة السابقة و مع عدم الإخلال بأحكام المادة ” 6 ” لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين رأساً فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى حتى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة أو قنصل عام من الدرجة الأولى عن “20%” من عدد الوظائف الخالية فى كل درجة ” . فالمادة السابعة تجيز أن يعين رأساً فى السلك الدبلوماسى و القنصلى نفر من غير الموظفين متى توافرت فيهم شروط المادة الخامسة . كما يجوز أن يعين فيه أيضاً عن غير طريق النقل مثلاً فمن أجل أولئك و هؤلاء جاءت الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة تنص على أنه ” و تحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها . و يعين المرسوم أقدمية غير الموظفين ” أما الملحق و سكرتير القنصلية و إن كان موظفاً قبل قدومه إلى الخارجية فإنه يعين و يعزل بقرار من وزير الخارجية و بعد أن يجتاز حتماً إمتحان المسابقة المعلن عنه مقدماً لشغل وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات . و تعين أقدميته فى القرار الصادر بتعيينه من وزير الخارجية حسب درجة الأسبقية فى النجاح فى الإمتحان . و هذه القاعدة تسرى على من عين لأول مرة فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية و لو كان موظفاً قبل أن يتقدم إلى الإمتحان و ينجح فيه . هذه الأصول الواضحة التى رسمتها المادة 11 من القانون رقم 166 لسنة 1954 لتحديد أقدميات أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى قد جاءت متسقة مع أحكام تحديد الأقدميات فى أغلب التشريعات المستحدثة بل مستقاة منها . و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية و قد جاء فيها ” و فى الفصل الثانى من هذا الباب نظم المشرع قواعد الأقدمية و الترقيات . ففيما يتعلق بتحديد الأقدمية أورد نصاً مماثلاً للنصوص الواردة فى قانون إستقلال القضاء ، و قانون مجلس الدولة ، فصار المرسوم أو قرار وزير الخارجية حسب الأحوال هو الذى يحدد الأقدمية و بذلك حسم الخلاف الذى ظل قائماً أمداً طويلاً حول المبدأ الذى يتبع فى تحديد أقدميات أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى ” فالمادة ” 22 ” من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و المادة 56 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و المادة 59 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، ليست كلها إلا ترديداً لأصول عادلة واحدة.

 

( الطعن رقم 281 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1560     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-12-1987

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

مادة “1” من القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى – مادة “7” من قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954.  أجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة فى وظائف السلك التجارى المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التى نص عليها القانون – تحدد أقدمية من يعين منهم فى إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها – مؤدى ذلك : أن تحديد الأقدمية فى هذه الحالة مستمد من أحكام القانون و غير متروك لمحض تقدير جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة لتعيين غير الموظفين فى هذه الوظائف – فى الحالة الأخيرة قرار التعيين هو الذى يحدد أقدمية غير الموظفين .

 

( الطعن رقم 1560 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 4

إن التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية لا يكون – طبقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 166 لسنة 1954 – إلا من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى السلك ذاته لا فى سلك آخر . فإذا ثبت أن المدعى وقت إجراء الحركة المطعون فيها كان موظفاً بالدرجة الرابعة الإدارية فعينته الوزارة فى وظيفة سكرتير ثان المخصص لها الدرجة الرابعة فى السلك السياسى ، أى فى الوظيفة المقابلة ، فإنها ما كانت تملك تعيينه فى وظيفة أعلى ، لأن مثل هذا التعيين يتضمن ترقية لموظف فى السلك الإدارى إلى درجة أعلى فى السلك السياسي ، و هو ما لا يجوز لموظف فى السلك الإدارى إلى درجة أعلى فى السلك السياسى ، و هو ما لا يجوز .

 

( الطعن رقم 1651 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 43

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

أنه عن دفع الحكومة بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر قرار النقل المطعون فيه فمردود بأن القرار الجمهورى المطعون فيه صدر إستناداً إلى المادة السابعة من قانون السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 التى تجيز تعيين رجال السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى و بعض الوظائف الأخرى، و لذلك فلا يجوز تكييف القرار المطعون فيه على أنه قرار لنقل مكانى أو نقل نوعى و إنما هو فى حقيقة الأمر قرار إدارى نهائى صادر بالتعيين فى إحدى الوظائف العامة و من ثم يدخل النظر فى طلب إلغائه فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة، و لذلك يكون هذا الدفع على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.

و من حيث أنه عن طعن المدعى، فإنه يبين من الرجوع إلى قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 548 لسنة 1954 أن المادة السابعة منه تنص على أن “يكون التعيين فى السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التى يسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون و ذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة. على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها فى المادة [5] أن يعين رأساً … ثانياً: فى وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو ….

[أ] المستشارون من الدرجتين الأولى و الثانية و السكرتيريون الأول..

[ب] موظفوا الكادرين الفنى العالى و الإدارى و رجال القضاء و النيابة و الموظفون الفنيون بمجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية أركان حرب و يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم. كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى رأساً فى الوظائف المذكورة آنفاً حسبما يقتضيه صالح العمل و بناء على إقتراح وزير الخارجية و موافقة مجلس الوزراء و ذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها” و مؤدى الفقرة الأخيرة من هذا النص أجازة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى و الوظائف الأخرى المشار إليها فى البند [ب] من النص نزولاً على ما يقتضيه صالح العمل.

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى