موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين الخبراء و تدرج وظائفهم

تعيين الخبراء و تدرج وظائفهم

الطعن رقم  1160     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 734

بتاريخ 29-12-1985

الموضوع : تعيين

المواد 19 و 22 و 23 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبراء أمام جهات القضاء إستهدف المشرع من تدرج وظائف الخبراء أن يكون شغل الوظيفة الأعلى رهنا بإكتساب العامل خبرة فى الوظيفة السابقة عليها – أثر ذلك : – يتعين أن يكون العامل قد شغل الوظيفة الأدنى بصفة فعلية – أساس ذلك : – أن المشرع عندما أجاز التعيين رأساً من الخارج غاير فى مدد الخبرة اللازمة للتعيين فى الوظائف المختلفة و إشترط أن تكون هذه المدد قد قضيت فى العمل الفنى و بغير إنقطاع بالفرع الذى يتم الترشيح للتعيين فيه .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى