التشريعات

تغيير الطائفة و الملة

 

تغيير الطائفة و الملة

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 13 

بتاريخ 29-11-1954

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون فى غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 261

بتاريخ 09-02-1966

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً .

 

                     ( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 )

=================================

الطعن رقم  029      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 792

بتاريخ 30-03-1966

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه       و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 685

بتاريخ 23-03-1966

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة ، والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه ” لايكفى لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بإنتمائة للطائفة أو الملة الجديدة ” فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

 

                   ( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 179

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

تغيير الطائفة أو الملة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 179

بتاريخ 31-01-1968

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن ,, طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، .

 

                      ( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 843

بتاريخ 10-05-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه ” أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم ” … و لفظ  “شريعتهم ” التى تصدر الأحكام طبقا لها فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين لهم جهات ملية منظمة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل  ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمبن ، فإكتفى بتوحيد  جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن ” القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت “

 

 

=================================

الطعن رقم  008      لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 952

بتاريخ 17-05-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته .

 

 

=================================

الطعن رقم  008      لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 952

بتاريخ 17-05-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

بطلان إنضمام الطاعن ” الزوج ” لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

                      ( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1479

بتاريخ 27-12-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه ” يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر ” و تنص المادة 52 على أنه ” كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً ” و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 591

بتاريخ 11-04-1973

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم إنضمام الطاعن ” الزوج ” إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى ، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 630

بتاريخ 18-04-1973

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس ،  و لكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و إستدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة ، و إنما أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة الروم الأرثوذكس .

 

                   ( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 438

بتاريخ 11-02-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

لئن كان تغيير الطائفة أو الملة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606

بتاريخ 17-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى  الإسلام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606

بتاريخ 17-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع إتخذ من سير الدعوى ” و ” إنعقاد الخصومة فيها ” و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير – الملة أو الطائفة – إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606

بتاريخ 17-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة  فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن من حقه إيقاع الطلاق .

 

 

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758

بتاريخ 15-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 4

المستقر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها – الزوجة – إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل .

 

 

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758

بتاريخ 15-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 5

و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .

 

 

                       ( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851

بتاريخ 29-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

تغيير الطائفة أو الملة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – – و إن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296

بتاريخ 26-01-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

المستقر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296

بتاريخ 26-01-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أى سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه 1955 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296

بتاريخ 26-01-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ بأثر رجعى ، أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند إنضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الإستفادة من الآثار القانونية التى تخولها إياه أحكام هذا التغيير ، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و إن كان يجوز للجهات الكنسية ، أن تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة أثر رجعى لأن الإنضمام يكون تم صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654

بتاريخ 09-03-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة     ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654

بتاريخ 09-03-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أية سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و مفاد ذلك أن للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الإنضمام إليه بداءه كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654

بتاريخ 09-03-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغييراً لم يحدث فيه ، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذاً بأن التغيير عمل إرادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فإذا هى لم تقبل الإنضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية فى العقيده ، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن الإنضمان معقود  بإرادتها ، و طالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302

بتاريخ 26-01-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية – المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137

بتاريخ 26-04-1978

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها . و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الإنضمام و التحقق من جديته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137

بتاريخ 26-04-1978

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 4

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه إنضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن إنتماءه كان لجماعة البتيين ” الأدفنتست ” و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى العام لطائفة الإنجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالى آنف الذكر هو صاحب الإختصاص الوحيد فى الفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى جماعة البتيين ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ينتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة و الملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إايقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل فى المجلس الملى العام للطائفة الإنجيلية و بعد موافقة ذلك المجلس . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . و لا ينال منه إلتفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على إنضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج و لا جدوى منه .

 

                     ( الطعن رقم 23 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968

بتاريخ 28-03-1979

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

 

   2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم  الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

 

   3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

 

   4)  يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

 

   5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت ” بطائفة الإنجيليين الوطنيين ” دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن ” … … ” مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

 

   6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

 

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968

بتاريخ 28-03-1979

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             

فقرة رقم : 2

1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

 

   2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم  الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

 

   3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

 

   4)  يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

 

   5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت ” بطائفة الإنجيليين الوطنيين ” دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن ” … … ” مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

 

   6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

 

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968

بتاريخ 28-03-1979

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             

فقرة رقم : 6

إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

 

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن “يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة … و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة ” يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة .

 

                   ( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 439

بتاريخ 06-02-1980

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو  فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 345

بتاريخ 27-01-1981

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة و إن كان أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 345

بتاريخ 27-01-1981

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها عليه أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته ، و أن الشخص لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون . بإعتبار أنه يندرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كأن تغييراً لم يحدث فيه ، و كان من حق قاضى الموضوع – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ قدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ..

 

                           ( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 577

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة .

 

           ( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1170

بتاريخ 24-12-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء .     و إستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1170

بتاريخ 24-12-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

إن مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الإسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و أن العبرة فى إتحاد الطائفة و الملة أو إختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بإنضمامه إلى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة          و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإن هذا من الحكم يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً  صحيحاً للقانون ، و لا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى على غير أساس .

 

                     ( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 )

=================================

الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             

فقرة رقم : 2

مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين ” … فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية .

 

 

=================================

الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 3

المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 4

المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى           و شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين  بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .

 

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 309

بتاريخ 24-02-1987

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ،

و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف

القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1162

بتاريخ 22-12-1987

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 4

محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها … و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً – بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى – و بلا نعى من الطاعن – و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر

على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1014

بتاريخ 07-05-1991

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 1

تغيير الطائفة أو الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمر يتصل بحرية العقيده ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة الجديدة و إتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الإنضمام إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1014

بتاريخ 07-05-1991

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            

فقرة رقم : 2

المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب إنضمام المطعون ضده إليها و قضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون    و الفساد فى الإستدلال .

 

                      ( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/7 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى