موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مدة اكتساب الجنسية

مدة اكتساب الجنسية

الطعن رقم  1767     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 810

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : جنسية

فقرة رقم : 2

إن المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية نصت على أنه ” لا يكون للأجنبى الذى كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 حتى التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ….. ” ، و هذا الحكم قد إستحدثه القانون المشار إليه الذى أصبح معمولاً به منذ نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 من سبتمبر سنة 1950 ، و لم يكن وارداً بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ؛ و من ثم فإن الأجنبى الذى كان قد إكتسب الجنسية المصرية و كان بالفعل موظفاً بالحكومة المصرية قبل 18 من سبتمبر سنة 1950 تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 لا يلحقه حكم المادة 10 من هذا القانون ، و بالتالى لا يحق فصله إستناداً إلى عدم إنقضاء خمس سنوات على إكتسابه الجنسية ، بينما هو يلحق الأجنبى الذى إكتسب الجنسية المصرية و لو كان إكتسابه أياها سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ، ما دام إنشاء الصلة الوظيفية بالحكومة المصرية تم بعد هذا التاريخ ، لأن هذا من آثار مركزه القانونى كأجنبى إكتسب الجنسية المصرية ، فيخضع هذا الأثر للقانون الجديد بحكمه المباشر .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى