احوال شخصيةالتشريعات

حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى

 

حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 457

بتاريخ 22-04-1986

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى                

فقرة رقم : 1

لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف مللها و طوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الأحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان . و يكون لهما و لكل ذى شأن حق الطعن فيه ، و كان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية و كانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجه بالطاعنة الثانية .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى