موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7415لسنه 51ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الأدارى

الدائرة الخامسه

——- 

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                        أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 7415لسنه 51ق

المقامة من :-

وزير الدفاع بصفته

ضد :-

  • محمود حلمى حسين
  • محمد محمود حلمى حسين

———

 

الوقائع

          اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/6/97 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه الاول بان يؤدى له مبلغا مقداره 765 جنيه سبعمائه وخمسة وستون جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات 0

          وقال المدعى بصفتة شرحا لدعواه ان نجل المدعى عليه الاول تقدم بطلب الالتحاق باحدى الكليات العسكرية وفقا لقوانين ولوائح الكليات العسكرية والاستمارات الخاصة بها وقد وقع المدعى عليه الاول على تعهد التزم بموجبه التضامن مع نجله باداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى يجتازها فى حالة اختياره للانضمام لاحدى الكليات والمعاهد العسكرية وتخلفه عن الحضور او فى حالة تقديم استقالته منها وقد قبل بالكلية الفنبية العسكرية دفعة 38 وتخلف عن الحضور اكثر من المدة المقررة قانونا مماحدا بمجلس الكلية بجلستة المنعقدة بتاريخ 11/11/1996

الى شطبه لتخلفه عن الحضور اكثر من المدة المقررة قانونا طبقا لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنه 1975 بشان النظام الاساسى للكليات العسكرية وتبلغ تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية 765 جنيه سبعمائه وخمسة وستون جنيها وفوائده  القانونية طبقا لنص المادة 226 مدنى 0

          وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0

          وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 30/7/2000 وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقام المدعى بصفته بتصحيح شكل الدعوى باختصام الطالب / محمد محمود حلمى حسين ، نجل المدعى عليه الاول بعد بلوغه سن الرشد طالبا الحكم بالزامهما متضامنين باداء المبلغ المطالب به وبجلسه 5/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

                                                       ” المحكمة “

                                                            ــــــــ 

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

 

نابع الدعوى  7415/51

 

ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا له بصفته مبلغا مقداره 765 جنيه سبعمائه خمسه وستون جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والمصروفات 0

          وحيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقرره قانونا فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان الثابت من الاطلاع على الاقرار المؤرخ 3/7/96 المقدم رفق طلب الالتحاق بحافظة المستندات المودعه جلسة 18/9/1997 ان المدعى عليهما قد تعهد ا متضامنين بسداد قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى يجتازها المدعى عليه الثانى من خلال مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية فى حالة اختباره للانضمام الى احدى الكليات العسكرية وتخلفه عن الحضور او فى حالة تقديم استقالته منها

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى عليه الثانى كان تقدم بطلب الالتحاق بالكليات العسكرية واجتاز الاختبارات والفحوص الطبية وتم قبوله فى الكليات الفنية العسكرية دفعه 38 ولكنه تخلف عن الحضور لاكثر من المدة القانونية مماحدا بمجلس الكلية الى شطبه بموجب قرار مجلس الكلية رقم 80 سنه 96 بتاريخ 11/11/96 الامر الذى يكون معه المدعى عليهما متضامنين ملزمين باداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية بالمدعى عليه الثانى التى بلغت 765 سبعمائة وخمسة وستون جنيها وذلك طبقا لاحكام التعهد سالف الذكر 0

          ومن حيث ان المبلغ المطالب به معلوم المقدار حال الاداء وتاخر المدعى عليهما فى الوفاء به ومن ثم فانه يستحق عنه فائده قانونيه سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/6/97 استثناء النص المادة 226 مدنى

          وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                       ” فلهذه الاسباب “

                                                             ــــــــــــــ 

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعى ميلغا مقداره 765 سبعمائه وخمسة وستون جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/6/97 حتى تمام السداد والمصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا 0000

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى