موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي فى الدعوى رقم 7664 لسنة 54 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 16/1/2005.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل      نائــــب رئيـــــــــــس مجلس الدولــــة

                                                                                      ورئــــــــــــيــــس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ فارس سعد فـــــــــــــــام         نائب رئيس مجلــــــــــــــــس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار  ناصر حسن معــــــــــــــــلا       المستشـــار بمجلس الدولـــــــــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفــــــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تــــــــــــــــــــــــركى  سكـــــــــــــــرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 7664 لسنة 54 ق

المقامة من

سعيد محمد محمد حسنين بصفته مفوض الجمعية التعاونية

الإستهلاكية للعاملين بشركة الشرق الأوسط لإستصلاح الأراضى

ضـــــــــــــد

1- وزير الدفاع بصفتــــــــــــــــــــــه

2- الممثل القانونى لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بصفته

الوقائـــــــــــــع

    أقام المدعى دعواه الماثلةبصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/5/2000 بطلب الحكم بالزام المدعىعليهما متضامنين بدفع مبلغ – ر 52875 جنية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

    وأوى شرحا لدعواه أن الجمعية المدعية تعاقدت مع المدعى عليه الثانى بصفته بتاريخ 1/11/1998 على توريد 150 طن دواجن محلية وسددت تأمين قدره – ر 52875 جنية بصفة تأمين نهائى ورغم إنتهاء العقد فى 31/1/1999 إلا أن المدعى عليهه أمتنع دون مسوغ عن رد قيمة التأمين للجمعية المدعية فأقامت دعواها الماثلة بطلباتها سالفة الإيضاح .

   وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودع مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة ممنتهية فى الدعوى مع إلزام المدعى عليه الثانى بصفته بالمصروفات .

    ونظرت الدعوى أمامم هذه المحكمة بجلسة 10/2/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة الييوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 المحكمــــــــــــة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .

    ومن حيث إن الجمعية المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنيين بدفع مبلغ وقدره – ر52875 جنية وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات .

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 7664 – 54ق

 وحيث أن الثابت بحافظة مستندات المدعى عليه المقدمة بجلسة التحضير المؤرخة 19/4/2001 أنه قام بسداد قيمة التامين موضوع الدعوى بموجب الشيك رقم 4372547 المسحوب على بنك مصر الدولى  كما ابرم عقد صلح الجمعية المدعية مصدق عليه بالشهر العقارى بمحضر تصديق رقم 3642 فى 19/8/2000 مأمورية مصر الجديدة وتقر فيه الجمعية المدعية

بتنازلها عن الدعوى الماثلة  لقيام المدعى عليه الثانى بالسداد ،ومن ثم يضحى ركن النزاع منحسرا بالدعوى وتضحى المنازعة غير ذات موضوع بما يستوجب معه والحال كذلك القضاء بإعتبار الخصومة منتهية .

   ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى فيلزم بها المدعى عليه الثانى بصفته بحسبانه المتسبب فى رفع الدعوى للمطالبة بالحق الذى قام بوفائه فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة  باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى وألزمت المدعى عليه الثانى بصفته المصروفات .

      سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

عزة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى