موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مكاتب التمثيل التجارى

 

مكاتب التمثيل التجارى

===================

الطعن رقم  0937     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 119

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 1

الموافقة على نشوء الإعارة أو استمرارها أو تجديدها هى من الملاءمات التى تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل و أوضاع المصلحة العامة – بلا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 937 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

الطعن رقم  3091     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 648

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : مكاتب التمثيل التجارى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى – القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى . أجاز المشرع تعيين مترجمين و كتبه بصفة مؤقتة فى البعثات الدبلوماسية و القنصلية من المقيمين بالدولة التى بها مقر البعثة سواء من المصريين أو الأجانب نظير مكافأة تحددها وزارة الخارجية – ليس للمعين بهذه الصفة الحق فى بدل إغتراب أو ملابس و لا فى مصاريف إنتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت و لا فى مكافأة عن مدة الخدمة إلا إذا كانت قوانين بلاده تحتم صرف هذه المكافأة .

 

( الطعن رقم 3091 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 667

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : مكاتب التمثيل التجارى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى – القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى – لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 . لا يجوز بقاء عضو مكتب التمثيل التجارى فى الخارج بعد إنتهاء مدة ندبه و لو كان ذلك للعلاج – أساس ذلك : أن المشرع وضع قاعدة تقضى بأن يكلف رئيس البعثة طبيبين لفحص العضو أو الموظف الإدارى أو الكتابى إذا مرض بالخارج و ذلك لتقرير ما إذا كانت حالته تستوجب عودته إلى مصر لأنها ليست مما تحتمل الشفاء أو لأنه بعد شفائه لن يكون قادراً على الإستمرار فى الخدمة بالخارج – إذا قرر الطبيبان عودته إلى مصر فيتعين على العضو أو الموظف العودة – هذه القاعدة تنطبق إذا مرض خلال مدة ندبه للعمل بالخارج و من باب أولى تطبق إذا إنتهت مدة ندب العضو فى الخارج فلا يجوز بقاؤه بعد إنتهاء ندبه بحجة العلاج – لا مسئولية على جهة الإدارة إذا إستدعت العضو للعودة إلى مصر عقب إنتهاء ندبه للخارج .

 

( الطعن رقم 898 لسنة 28 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى