موسوعة المحكمه الاداريه العليا

زواج اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

زواج اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1063

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء التشريعات الخاصة بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى أن المرسوم الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى و المرسوم بقانون الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسة ، لم يتضمنا حظر زواج رجال السلكين الساسى و القنصلى من أجنبيات ، و إنما ورد هذا الحظر فى تشريع خاص هو القانون رقم 41 لسنة 1933 ،  الذى نص فى المادة الأولى منه على أنه ” لا يجوز للمثلين السياسين و القنصليين و لا لمأمورى القنصليات التزوج من غير مصرية ” ثم نصت المادة الثانية على أن ” الموظف الذى يخالف الحكم المتقدم يعتبر مستقيلا ” ثم جاءت المادة الثالثة و نصت على أن ” يسرى هذا القانون على أمناء المحفظوات فى المفوضيات و القنصليات ، و كذلك على التلاميذ الملحقين بالسلكين السياسى و القنصلى ” و لما أعيد تنظيم السلكين الدبلوماسى و القنصلى بالقانون رقم 166 لسنة 1954 نص فى المادة الأولى منه على أنه ” يلغى المرسوم بقانون الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1925الخاص بالنظام القنصلى و المرسوم الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية و القوانين المعدلة لهما و يستعاض عنها بالقانون المرافق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون عند العمل به ” و يبين من مراجعة نصوص القانون المذكور أنه تضمن فى الباب الأول احكاما لتنظيم السلك السياسى من السفراء حتى الملحقين ، كما تضمن أحكام السلك القنصلى من القناصل العامين حتى سكرتيرى القنصليات ، ثم تكلم فى الباب الثانى عن الأحكام المشتركة بين أعضاء السلكين من تعيين و أقدمية و ترقية و نقل و ندب و مرتبات و إجازات و واجبات و تأديب ، إلى أن جاء فى الفصل الثامن الخاص بانتهاء الخدمة فنص فى المادة 42 على أن ” يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى بغير مصرية ” . و هذا النص ترديد لنص المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1933 ، و ليس ملغيا له من حيث المبدأ ، و غاية الأمر أن القانون الجديد قد ردده بمناسبة إعادة تنظيم أعضاء السلكين السياسى و القنصلى بتشريع شامل جامع للأحكام التى أراد تنظيم شئونهم بمقتضاها . و من باب أولى لا يعتبر القانون الجديد رقم 166 لسنة 1954 ملغيا لا صراحة و لا ضمنا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1933 ، و التى تجعل حظر الزواج بغير مصرية منسحبا على أمناء المحفوظات ، و فضلا عما تقدم فإن القانون رقم 166 لسنة 1954 ، لم يتناول بالتنظيم سوى أعضاء السلكين السياسى و القنصلى دون أمناء المحفوظات ، فتظل التشريعات الخاصة بهم ، و منها نص المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1954 سالف الذكر قائمة و نافذة فى حقهم و هى التى تنص على أن يسرى هذا القانون على أمناء المحفوظات فى المفوضيات و القنصليات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1063

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : زواج اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 2

إن حظر الزواج من غير مصرية على أعضاء السلكين السياسى و القنصلى و على أمناء المحفوظات ، و اعتبار الموظف الذى يخالف ذلك مستقيلا من وظيفته ، قد قام على حكمه تشريعية تتعلق بالمصلحة العليا للدولة ، حماية لأمنها فى الداخل و الخارج و منعا لتسرب أسرارها ، فهو واجب لصيق بالوظيفة يقع على عاتق من يضطلع بها ، طالما كان قائما بها ، و أيا كان سبب اضطلاعه بأعبائها ، يستوى فى ذلك أن يكون ذلك بطريق التعيين فيها أو بطريق الندب لها ، لقيام العلة فى الحالتين ، و لأن المندوب يتحمل بأعباء الوظيفة جميعها و بهذا الواجب بالذات طوال مدة ندبه ، شأنه فى ذلك شأن المعين على حد سواء .

 

( الطعن رقم 918 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى