موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سقوط الخصومة فى الطعن

 

سقوط الخصومة فى الطعن

===================

الطعن رقم  1394     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1418

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نص فى المادة 16 منه على أن ” يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا … ” كما نص فى المادة 23 منه على أن كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة … و مقتضى هذا أن الطلب و الطعن أمام مجلس الدولة و المحكمة الإدارية العليا يعتبر مرفوعاً و مرتباً لآثاره القانونية بإيداع العريضة أو التقرير المتضمن إياه قلم كتاب المحكمة المختصة أو المحكمة الإدارية العليا و من تاريخ هذا الإيداع و إذا كان هذا الطلب الأصلى أو الطعن ذاته يرفع بالإيداع بصريح النص ، فإن تعجيله الذى هو فرع من هذا الأصل لكى يستأنف سيره ، إنما يتم بداهة بالإجراء ذاته و هو الإيداع ، و ذلك خلاف على ما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات فى شأن إستئناف الدعوى فى المواد المدنية و التجارية سيرها بعد إنقطاع الخصومة فيها بتكليف بالحضور يعلن إلى من عينتهم هذه المادة من الخصوم . و هذا الإيداع و ما يترتب عليه من آثار هو حكم خاص متعلق بإجراء ورد به نص فى قانون مجلس الدولة لا محل معه ، وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون إصداره ، لإعمال حكم قانون المرافعات المغاير له فى مجال تطبيقه . و لما كان حكم دائرة فحص الطعون الذى قضى بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن لزوال صفة المدعى ، و هو آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى إتخذ فى الطعن الحالى قد صدر بجلسة 14 من يناير سنة 1963 ، بينما قدمت الحكومة طلب تعجيل هذا الطعن إلى رئيس هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا – كما هو ثابت من التأشيرة المدونة أعلاه – فى 13 من يناير سنة 1963 فإن التعجيل يكون حاصلاً فى الميعاد القانونى و مانعاً من سقوط الخصومة ، و ذلك بقطع النظر عن حصول الإعلان – و هو إجراء تال للإيداع الذى تم به التعجيل فى تاريخ لاحق لإنقضاء ميعاد السنة المنصوص عليه فى المادة 301 من قانون المرافعات . و من ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة الذى تمسكت به الشركة المطعون عليها يكون فى غير محله متعيناً رفضه .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى