ادوات المحامى

عدم قبول الدعوى لرفعها ممن لا يملك رفعها قانوناً مما يجعل الحكم الصادر فيها معدوم الأثر

 

عدم قبول الدعوى

لرفعها ممن لا يملك رفعها قانوناً

مما يجعل الحكم الصادر فيها معدوم الأثر

***

من المقرر أنه إذا كان لا يملك الغاء الامر بالأوجه الا النائب العام شخصياً وفى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره عملا بالماده / 211 أ ج فأن لازم ذلك و مقتضاه ألا ترفع الدعوى العمومية السابق صدور أمر فيها بالأوجه إلا من النائب العام .

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

الدعوى إذا اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فأن اتصال المحكمه بالدعوى فى هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها ومات بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا  تملك المحكمه الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها ان تقصر حكمها على القضاء يبطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بإعتبار ان باب المحاكمه موصود أمامها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ” ( نقض 6/2/77-س 28 – 40 – 184 ، نقض 7/1/73 – س 24 – 9- 236 / نقض 13/3/72 – س 23 – 85 – 384 ، نقض 8/6/70-س 21-201-855 ، نقض 15/2/66 – س 17-27-125 ، نقض 1/3/65 – س 16-39-179 ، نقض 27/12/76 – س 27 – 225- 1004 ، نقض 23/10/62 – س 13 – 165 – 664 ) – وهو قضاء ينسحب على الأحالة الى  محكمه الجنايات لاتحاد العله والقاعدة اذا ما جرت الاحالة الى محكمه الجنايات ممن لا يملك الاحالة قانوناً .

          هذا  ومرور ثلاثة أشهر على التقرير بالأوجة ،- يغلق باب التعرض له لكل من دون النائب العام الذى يملك وحده دون سواء التعرض لهذا الأمر طبقاً لصريح المادة / 211 أ . ج ، – الأمر الذى يبين منه ان الدعوى الحالية قد أقيمت ممن لا يملك وفعها قانوناً ويتعين الحكم بعدم قبولها وأى حكم يصدر فى موضوعها يكون معدوم الأثر .

عدم جواز الاعتداد بالتسجيلات

كدليل فى الدعوى – إلا  أن يكون دليلاً بالبراءه

قد سبق منا حديث عما اعتور التسجيلات المرئيه المسموعه من بطلان و عبث لأسباب عديده … وهذه  التسجيلات ،- لو برئت جدلاً من البطلان ،- لا تقوم مقام الدليل فى الاسناد الجنائى ..

لقد ثبت أن هذه التسجيلات تعرضت لعيث محقق ..

وثبت أن النيابه العامه لم تتحوط بوضع بصمة صوتية على ـول وآخر كل شريط للتأكد من أن ما سوف تأتيها به الرقابة نسخة أصلية لا نسخة منقولة ممنتجة !!

          وعلى ذلك ،- ورغمه ،- فأن هذه التسجيلات الباطلة ليس فيها ما يمكن أن يحمل على أنه دليل إدانة .. بل ولا يمكن بتركيب جمله من هنا على جملة من هناك ،- أن تخرج متصلة متسقة .. وأنما يجد القارىء  لتفريغ التسجيلات الباطله – يجد عناء شديداً فى فهم وتفسير عبارتها .. ولا يمكن لإثنين ناهيك بثلاثة .. ان يخرجوا بتفسير واحد وفهم ولحد لما ورد فى هذه التسجيلات .. فهى لا تشفى بذاتها ،- ولا تدل بذاتها على معنى واضح مفهوم .. وإنما لا غناء للقارىء لتفريغاتها او السامع لها عن القيام بدور المفسر الذى قد يصيب فى إجتهاده التفسير وقد يخطىء !!

          من أجل ذلك كان من المقرر أن التسجيلات الصوتية ليست من الأدلة فى الدعوى الجنائية ، ولم يذكرها قانون الإجراءات الجنائية فى تعدادة لأدلة الإثبات .

          والتسجيلات الصوتية ليست من قبيل المحركات ، لأن الاصوات بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن أسندت اليه ” الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانذار أو الطعن عليه .

          وهى ليست من قبيل الشهود ،- لأن الذى ينطق بها ” آله ” طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها ادله وانما هى فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد الضبط .

          وفضلاً عن ذلك ، فإن عملية تفريغ التسجيل الصوتى ، عمليه إجتهادية .. كلها مجال للتخمين والخيال والتفسير ، لأنها فى الغالب عملية ” انتشال جمل والفاظ من هنا زهناك فى بحر خضم  من الضجة والخشخشة والأصوات المختلطة والمبهمة والمتداخلة يتخللها فترات هبوط وخفوت وصمت وأنقطاع .

كما أن التسجيل الصوتى لا يشكل بينه كتابية أو قولية مباشرة او غير مباشرة ، ثابته نسبتها الى مصدرها الآدمى – .. ولا يلزم أحداً حتى من قام بالتفريغ فإنه فيه مجرد ” مفسر ” يخطىء ويصيب ويحاول التصيد والانتشال لنتف وألفاظ ..

عدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك
 فى الأجراءات الباطله
حرص القانون وحصل القضاء على حماية الحقيقه من أى تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكامها القضاء على ان لازم اهدار الاجراء لبطلانه ، – أهدار وعدم الاعتداد بشهاده من قام به أو شارك فيه ،- لأن الضمانة تنهار حيب يبطل الاجراء من ناحية ما أعتراه ويبرأ من البطلان بشهاده من قام به .. فذلك تهاتر بتنزه عنه الشارع ويتنزة عنه القضاء .. فحين يبطل الأجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهاده يبديها عن مضمون هذا الأجراء  الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمه .
لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة ” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها ” .
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77-س  28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
لا قيد على دليل البراءه
من المقرر أن بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها ، لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الأجراءات الباطله غير المشروعه ، وقد حكمت  بذلك محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
” فأنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً  ، وإذ لا يجوز أن تبنى أدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءه ، ذلك بأنه من المبادىء الاساسية فى الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءه الى ان يحكم بأدانته بحكم بات ، وأنه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكامله فى أختيار  وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع  عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلومة من وسائل خاصى للأثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقه ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تفييد حرية المحكمه فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانه
نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153
نقض 31/1/67 – س 18 – 24 – 128
نقض 25/1/65 – س 16-21-87
وفى هذا  الحكم الأخير ( 25/1/65 ) – قالت محكمه النقض أنه لا يقبل اتقييد حرية المتهم فى الدفاع بأشتراط مماثل  لما هو مشروط فى دليل الادانه ، ويكون الحكم حين ذهب الى خلاف هذا الرأى فاستبعد ” المفكره ” التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته بدعوى انها وصلت الى اوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه “.

نقض 25/1/1965 – س 16-21-87 – الآنف ذكره

بطلان  كل ماهو مستمد من القبض والتفتيش الباطلين

سواء لحصولهما قبل الإذن ،- أم بناء على أذن باطل

عملا بقاعدة أن ما بنى على باطل باطل

فبطلان الأجراء لبطلان ما بنى  عليه قاعدة أجرائية عامه بمقتضى قانون الأجراءات الجنائية ولأحكام محكمه النقض ،- فالماده / 331 أ . ج تنص على أن :- ” البطلان يتركب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” ،- وقضت محكمه النقض مراراً بأن : ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73  – س 24-116-568 ).

وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فة قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه “.

نقض 7/3/66 – س 17-50-255

نقض 28/11/61 – س 12-193 – 938

نقض 30/5/60- س 11 – 96 – 505

وقضت محكمه  النقض بأنه : ” لا يجوز الاستناد فى أدانه المتهم الى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولا ما بنى على الباطل فهو باطل ”

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

نقض 9/4/1973 – س 24-105-506 سالف الذكر

وقضت محكمه النقض : ” ما دامت ادانه المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ،- وعلى الأعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى أنكره  فيما بعد ، – فأنها  لا تكون صحيحة لأعتماد الحكم على محضر اجراءات باطلة .

نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255

لابد لقيام جريمة خيانة الأمانه

من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان

الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات

 

من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه ، – إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات ،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها ،

نقض 25/2/1986 – س 63 – 358

نقض 14/2/1985 – س 36 42 – 256

نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268

نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742

نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835

نقض 13/2/1972 – س 23 – 35 – 130

نقض 12/11/1971 – س 22 – 143 –  1597

نقض 2/3/1970 – س 21 – 81 – 325

نقض 27/10/1969 – س 20 – 232 – 1176

نقض 3/6/1968 – س 19 – 126 – 632

نقض 11/12/1967 – س 15 – 262 – 1239

نقض 2/10/1967 – س 18 – 179 – 895

نقض 11/2/1967 – س 18 – 262 – 1239

نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 – 863

وقضت محكمه النقض :-

بأن الأختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن  ذلك مما لا تتحقق به الجريمة “.

نقض 2/10/1967 – س 18-179-895

نقض 27/10/1969 – س 20-232 1176

أين هى خيانة الأمانه ؟ّّ!!

مع أن الأسهم موضوع الخلف بين المدعى وناصف ساويرس . لا تزال باسم المتهم المدعى عليه الدكتور حمزة الخولى ،- فإنه لم ينازع فى ملكيتها ولا فى حيازتها ، وهو لم يدع لا يدعى لنفسه حقاًُ خاصاً عليها ،- وهو لا يتمسك ببقائها بملكه ،- ولا ببقاء شهاداتها المؤقتة بحيازته ،- بل إنه لجأ إلى الجهة الإدارية ثم إلى محكمه جنوب القاهرة الإبتدائية لتلخيص نفسه من هذا النزاع الذى لا مصلحة ولا غاية له فيه بين طرفين متخاصمين يتمسك كل منهما بموقفه  وبحجته ،- بينما المتهم المدعى عليه ليس جهة فصل ولا تحكيم ولا حكم ،- وإلتزم حرفياً بما أمرت به محكمه جنوب القاهره الإبتدائية وأودع شهادات الأسهم خزينة بنك القاهره  كأمر المحكمه وقدم دليل هذا الإيداع إلى محكمه جنوب القاهره الابتدائية وإلى المحكمه الموقره هنا – فأين هى إذن خيانة الأمانة المزعومة ؟!!

خيانة الأمانة هى ” إستيلاء ” شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى القانون ،- عن طريق خيانة الثقة التى أودعت فيه بمقتضى عقد الأمانة ، وذلك بتحويلة صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكيته .

الدكتور / محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986 – رقم / 1539 ص 1132

نقض 27/5/1968 – 19-122-611

تقول محكمه النقض :

” فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة / 341 عقوبات فيغير الجانى حيازتة من حيازة مؤقته أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ” .

نقض 27/5/1968 – س 19-122-611 – سالف الذكر

خيانة امانة
شرط ملكية الغير للمال
من المتفق عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانه أن يكون موضوع خيانة الأمانة مملوكاً لغير المتهم ،- وهو شرط مستخلص من كون خيانة الأمانة إعتداء على حق الملكية ومن ثم فإن هذا الأعتداء لا ينسب إلى المتهم مالم يثبت أن المال الذى إنصب عليه فعله مملوك لشخص سواه ، أما اذا كان مملوكاً او غير مملوك لأحد فهذا الأعتداء غير متصور . وقد أشار الشارع الى هذا الشرط يتطلبة فى المادة / 341 عقوبات أن يرتكب الفعل ” إضرار بماليكها ( أى مالكى الأشياء التى تقع  الجريمة عليها ) أو أصحابها أو واضعى اليد عليها ،-
( دكتور نجيب حسنى – القسم الخاص – ط – 1986
 رقم 1552 – ص 1138 وما بعدها )
 ( الدكتور  محمد مصطفى القللى – جرائم الأعتداء على الأموال
 ط1 ص 317 وما بعدها ).

وقد عبرت محكمه النقض عن هذا الشرط فى قولها :- ” أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون  الشىء المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من يبدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه “.

نقض 16/10/1978 – س 29 – 137 – 695

 

ولذلك قضت محكمه النقض بأنه:-

” يترتب على هذا الشرط – أنه إذا دفع المتهم بخيانة الأمانة بملكيتة للمال بخيانة الأمانة فى شأنه ، كان دفعه جوهرياً ،فإذا لم يردد الحكم عليه كان قاصراً “.

نقض 16/10/1978 – س 29- 137 – 695 سالف البيان

خيانه أمانه

الدفع بوجود حساب

تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

” مجرد الإمتناع عن الرد – وإن صح ،- لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين – والدفاع بوجود حساب هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه تحقيقه وتصفية الحساب بلوغاً إلى غاية الأمر فيه “.

نقض 19/1/1975 – س 26 – 14 –61

نقض 28/5/1973  – س 24 – 136 – 661

نقض 23/6/1969 – س 20 – 184 – 933

نقض 8/4/1957 – س 8 – 100 – 374

نقض 28/3/1938 – مج القواعد القانونيه (عمر ) – ج 4  – 189 – 190

 

لا يجوز إثبات عقد الأمانة عموماً الا بالكتابه ،

ولا يجوز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة – إلا بالكتابة .

دفع المتهم ،- أزاء الأفتراء الكاذب الواقع عليه من المدعى ، بحقه القانونى  فى عدم جواز اثبات عقد الأمانة ( المزعوم ) وواقعه التسليم ( المزعومة ) بالبيئة ، وبعدم جواز الأثبات الا بالكتابه ، لأن النصاب المزعوم به يجاوز نصاب البيئة .

 

وقد نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-

” تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-

طرق الإثبات المقررة فى القانون  الخاص بتلك المسائل “.

وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 تنص على أنه :-

” فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيها ( أصبحت مائة جنيه / 7 من القانون 23/1992 ). أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك “

وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-

الماحكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها “.

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية

محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 ،  بمفهوم المخالفة

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

 

          وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ،

        اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى ” 

( نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،

نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )

         وتقول محكمه النقض : يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه ” وتقول :- ” فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة  فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره  فى القانون المدنى “

( نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،

نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،

نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد القانونية

محمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )

         كما حكمت محكمه النقض بأنه ” لا يقبل اثبات عقد الوكالة الذى تزيد  قيمتة عن نصاب البيئة بشهادة الشهود.

 ( نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676 )

       كما قالت محكمه  النقض فى إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن  ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه  جنيه فى التعديل الذى  أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز إثباتها   بالبيئة أمام المحاكم المدنيه ”

( نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).

كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-

        ” جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة “

( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،

نقض 8/6/1975  – س 26 – 116 – 497 ) ،

وقضت محكمه النقض بأن:-

 ” المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات  المدنية الا عند القضاء بالبراءه فيجوز  لها ان تنشد البراءه فى اى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة

( نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 ) .

 

        فجريمة خيانة الأمانه لا تقوم الا بأستلام مال وبشرط أن يكون تسلم هذا المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة حصرا فى المادة / 341 عقوبات ، وإثبات ذلك لا يجوز الا بالكتابة

( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،

نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497

نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742 – ،

نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835 ،

نقض 27/10/1969 – س 20  – 232 – 1176 – ،

نقض 3/6/1968 – س 19-126-632

نقض 11/12/67 – س 18 – 262 – 1239 –

نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 –863 ).

الأثبات أمام القاضى الجنائى طبقاً للمادة / 225 أ . ج

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى