موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الاستصناع

 

عقد الاستصناع

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 153

بتاريخ 14-12-1950

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الاستصناع

فقرة رقم : 1

تسلم رب العمل الشىء المصنوع لا يرفع مسئولية الصانع فى عقد الإستصناع عما يظهر فى صناعته من عيب إلا إذا كان هذا التسلم يفيد معنى القبول بغير تحفظ .

 

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 153

بتاريخ 14-12-1950

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الاستصناع

فقرة رقم : 2

تسلم رب العمل الشىء المصنوع – أثواباً من الأقمشة – على دفعات متتالية تشمل كل دفعة منها أثواباً مغلفة دون فضها فى الحال للتحقق من سلامتها . هذا التسلم يجب الرجوع فيه إلى العرف التجارى لتبين ما إذا كان يفيد معنى القبول الذى يرفع مسئولية الصانع أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 153

بتاريخ 14-12-1950

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الاستصناع

فقرة رقم : 3

أحكام العيب الخفى التى نص عليها فى المواد 313- 324 من القانون المدنى – القديـم – فى باب البيع لا تنطبق فى حالة عقد الإستصناع غير المختلط بالبيع و هو العقد الذى يقوم فيـه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة .و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعتها الطاعنة على المطعون عليها بسبب تلف أقمشتها عند تبييضها فى مصبغتهما ، قد أقام قضاءه علىأن العقد المبرم فيما بينها و بين المطعون عليهما هو عقد إستصناع و أن مسئولية هذين الأخيرين عـن تبييض أقمشة الطاعنة قد إنتفت بتسلمها هذه الأقمشة بغير قيد أو شرط و أنه حتى لو كان قــد ظهر فيها تلف نتيجة الصباغة فهو عيب خفى كان يجب أن ترفع عنه الطاعنة دعوى الضمان فى خلال ثمانية أيام من وقت تحققها منه و ذلك سواء أكان عقد الإستصناع مختلطاً أم ليس مختلطـاً ببيع ، و كان الحكم قد خلا من بحث ما تمسكت به الطاعنة من أن تسلمها الأقمشة لا يفيد القبـول الذى يرفع مسئولية المطعون عليهما لأنها تسلمتها على دفعات متتالية تشمل كل دفعــة منهـا أثواباً مغلفة دون فضها فى الحال للتحقق من سلامتها كما جرى بذلك العرف التجارى و أنها بادرت بإخبار المطعون عليهما بظهور العيب بها بمجرد ردها من عملائها لوجود إحتراق فيها . كذلك لم يبين الحكم ما إذا كان تسلم الطاعنة الأقمشة فى الظروف سالفة الذكر فيه معنى القبول الذى يرفع مسئولية المطعون عليهما عما يكون قد ظهر فيها من عيب أم غير ذلك . فضلاً عـن أنه أجرى على الدعوى حكم المادة 324 من القانون المدنى – القديم – دون أن يقـــرر تقـريـــراً مدعماً بالأسباب المبررة أن العقد يتضمن البيع علاوة على أنه عقد إستصناع إعتماداً على ما ذهب إليه خطأ من أن حكم المادة المذكورة ينطبق على عقد الإستصناع سواء أكان مختلطاً أم غير مختلط بالبيع – فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون كما شابه القصور .

 

( الطعن رقم 187 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/12/14 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى