موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد المقاولة

عقد المقاولة

=============

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

يستفاد من نصوص القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل و القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى أن رب العمل هو الملزم بتوفير وسائل العلاج للعاملين لديه و بمصروفات هذا العلاج و هو الذى يعهد للطبيب بمباشرة العلاج فى المكان الذى يختاره لهذا الغرض ، فالعلاقة تكون دائماً بين الطبيب المعالج و رب العمل .. و هذه العلاقة إنما هى علاق عقدية – قوامها عقد مقاولة يتعهد فيه الطبيب بعلاج العاملين لدى رب العمل فى مقابل أجر معلوم و أن كان لهذا العقد بعض الخصائص يتميز بها عن عقود المقاولة الأخرى ، منها أن الإلتزام الذى يعقده الطبيب هو التزام ببذل عناية – لا التزام بتحقيق غاية لأنه إنما يتعهد ببذل العناية الواجبة فى علاج المريض ، و لا يتعهد بتحقيق الغاية من العلاج و هو الشفاء ، و منها أن التعاقد مع الطبيب يلاحظ فيه دائماً شخصيته على أن ليس فى هذه الخصائص شئ يتعارض مع حقيقة عقد المقاولة إذ أن هذا العقد كما يكون محله التزاماً بتحقيق غاية كذلك يجوز أن يكون محله التزاماً  ببذل العناية .

 

 

الطعن رقم  0311     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 778

بتاريخ 14-06-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 1

إذا كان مفاد النصوص الواردة فى الشروط العامة أن المقاول مسئول مسئولية كاملة عن جميع الصعوبات المادية التى تصادفه سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة ، و ليس من شأن الصعوبات المادية غير المتوقعة مهما ترتب عليها من إرهاق للمقاول أن تخوله حق مطالبة الجهة الإدارية المتعاقدة معه بزيادة فئات الأسعار مشاركة منها فى الخسارة التى تكون قد لحقته ، إذ أن الصعوبات سالفة الذكر – أيان كان شأنها – لا ترقى إلى مستوى الحوادث الطارئة الموجبة لا لزام الإدارة بتحمل نصيب فى الخسارة الفادحة التى تختل بها اقتصاديات العقد إختلالا جسيما ، و ذلك ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى و إستدامة سير المرفق العام الذى يخدمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 778

بتاريخ 14-06-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 2

و لئن كانت الشروط العامة قد جعلت المقاول – كقاعدة عامة – مسئولا عن الصعوبات المادية المتوقعة و غير المتوقعة ، إلا انها استثناء من هذه القاعدة العامة أعفت فى البند 40 منها المقاول من المسئولية فى حالة تأخره فى تنفيذ التزاماته إذا كان مرد ذلك إلى أسباب لم يكن فى الامكان توقعها وقت تقديم العطاء و كانت خارجة عن إرادته ، و ناطت بمدير عام الهيئة سلطة تقدير هذه الأسباب شريطة أن يقوم المقاول بإبلاغه عنها فوراً عند حصول أى حادث أنه سيكون سبباً فى تأخير إنهاء الأعمال . و غنى عن البيان أن إقتضاء غرامات التأخير منوط – وفقاً لما هو مقرر فى فقه القانون الادارى – بتقدير الجهة الادارية بحسبانها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد.

 

( الطعن رقم 311 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/14 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 29

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 1

يستفاد من المواد المنصوص عليها فى عقد المقاولة أن الأعمال المتعاقد عليها تتكون من عدة مراحل متعاقبة يحدد كلاً منها زمن معين أولاها مرحلة اقامة الجزء السفلى من السد مع تهيئة الفتحة المخصصة لقفله و تبدأ هذه المرحلة من تاريخ بدء التشغيل و تنتهى فى الميعاد الذى تحدده الوزارة لقفل السد ثم يليها مرحلة قفل السد ذاتها ثم يليها مرحلة  إتمام السد ، بما يتفق وزيادة منسوب المياه تدريجياً أمامه و مدة هذه المرحلة أربعون يوماً تبدأ بمجرد قفل السد ، ثم تليها مرحلة صيانة السد طوال مدة قفله ثم ينتهى العمل بمرحلة قطع السد فى الميعاد الذى تحدده الوزارة بعد إنتهاء الغرض من اقامته كما تضمنت المواد سالفة الذكر بيان الجزاءات العقدية التى تكفل للوزارة تنفيذ مراحل العمل فى المواعيد المحددة لها و بالقدرة اللازمة لذلك فقد خولتها المواد 15 و 16 و 17 سلطة سحب العمل من المقاول إذا هى رأت بمحض تقديرها أن سير العمل لا يبشر باتمام مراحله فى المواعيد المحددة كما أفردت المادة 14 جزاءاً خاصاُ على التأخير فى قفل السد فى الميعاد المحدد وعلى التأخير فى اتمام السد بعد ذلك بأن فرضت فى الحالة الأولى غرامة تأخير خاصة قدرها خمسون جنيهاً عن اليوم الواحد و فى الحالة الثانية خمسة جنيهات عن اليوم الواحد من أيام التأخير فى التنفيذ و فى الوقت نفسه نصت على حفظ حق الوزارة فى سحب العمل بسبب التأخير عن القيام بالعمل فى موعده .

و قد نفذت الوزارة جزاء سحب العمل من المدعى عليه بسبب تقصيره و تم أسناد تنفيذ العملية إلى مقاول آخر أثناء قيام المدعى عليه بتنفيذ المرحلة الأولى من العمل و من ثم فأنه لا وجه و الحالة هذه لتوقيع غرامة التأخير الخاصة المنصوص عليها فى المادة 14 من العقد و التى تترتب على تأخر المقاول عن قفل السد فى ميعاده كما أنه لا وجه من باب أولى لتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة المذكورة و الخاصة بتأخر المقاول فى اإتمام السد لأنها تلى القفل أما ما تقول به الوزارة الطاعنة من تطبيق حكم المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات بتوقيع غرامة تأخير تعادل 10% من قيمة العقد فقول غير سديد ذلك أنه و لئن كانت المادة 42 من العقد تنص على أعتبار أحكام اللائحة المشار إليها مكملة و متممة لأحكامه إلا أنه وقد ضمنت الوزارة العقد شرطاً خاصاً بنظم غرامة التأخير من حيث موجب توقيعها و مقدارها فأن هذا الشرط يكون هو الواجب التطبيق دون حكم اللائحة أخذاً بقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام و فضلاً عن ذلك فإنه يشترط لتوقيع الغرامة طبقاً لحكم المادة 93 من اللائحة بالنسبة لعقد مقاولة الأعمال أن يتأخر المقاول عن إتمام العمل و تسليمه فى الميعاد المحدد لذلك فى العقد و قد تخلف هذا الشرط فى المنازعة المعروضة بسحب العمل من المدعى عليه قبل أن يحل ميعاد انتهاء المرحلة الأولى من العملية كما سلف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 29

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 3

لما كان الثابت أن عقد المقاولة أبرم فى ظل لائحة المناقصات و المزايدات و نصت المادة 42 منه على إعتبار أحكامها متممة و مكملة له ، فأنه يتعين بادئ ذى بدء استبعاد أحكام اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تستند إليها الوزارة – من مجال التطبيق إذ لا علاقة لأحكامها بالعقد موضوع المنازعة الماثلة و لما كانت شروط العقد القائمة لا تتضمن تحديداً خاصاً للمصروفات الادارية التى تستحقها الوزارة – مقابل ما تتكبده عند سحب العمل من المقاول و أسناده إلى غيره بطريق المناقصة أو الممارسة فإنه يتعين طبقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة – اجراء حكم المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات على عقد الأشغال العامة لأنها و أن وردت فى خصوص المصروفات الإدارية المتعلقة بعقد التوريد إلا أنها تفصح عن نية الإدارة فى تحديد مقدار المصروفات الإدارية ما دامت لم تحدد فى شروط العقد و قد حددت هذه المادة المصروفات الادارية بنسبة 5% من قيمة ما يتم تنفيذه على حساب المتعاقد المقصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 29

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 4

لما كان مقدار المصروفات الإدارية قابلاً للتحديد بالنسبة المنصوص عليها فى لائحة المناقصات و المزايدات و من ثم فهو معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، فإنه يتعين الحكم بالفوائد القانونية المستحقة عنه محسوبة من تاريخ المطالبة القضائية و ليس من تاريخ صدور الحكم بها وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 1163 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1350

بتاريخ 25-06-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 1

عقد إدارى – عقد مقاومة الأعمال – التنازل عنه – شروطه – إبرام العقد بين الجمعية التعاونية للإنشاء و التعمير و الهيئة العامة للصرف على قيام الجمعية ببعض الأعمال – نص العقد على ألا يجوز للمقاول أن يتنازل أو يقاول من الباطن كلاً أو جزءاً من العقد بدون الحصول على قبول كتابى من الهيئة مقدماً و يجب أن يكون مصدقاً على التوقيعات الواردة فى التنازل من مكتب التوثيق المختص – إلتزامات الجمعية قبل الهيئة إلتزامات شخصية لا يجوز أن تحل غيرها فيها أو أن تتعاقد بشأنها مع الغير من الباطن إلا بموافقة الهيئة إذا تنازلت الجمعية لمقاول دون موافقة الهيئة فلا يحتج بهذا التنازل على الهيئة و لا تنشأ بينها و بين المقاول من الباطن أية علاقة عقدية و إنما تبقى الجمعية مسئولة وحدها قبل الهيئة لا يغير من ذلك إخطار الجمعية للهيئة بأنها فوضت أحد المقاولين فى القيام بتنفيذ العملية و أن له حق التعامل مع الهيئة فى كل ما يتعلق بها نيابة عن الجمعية – أساس ذلك : هذا التفويض يعتبر توكيلاً للمقاول فى تنفيذ العقد نيابة عن الجمعية أى بإسم الجمعية و لحسابها و لا يخول للمقاول من الباطن المطالبة بأية حقوق شخصية قبل الهيئة – لا يخل بالقاعدة المتقدمة أيضاً ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية و التى تقضى بأن تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها و على الأخص تهيئة فرص العمل لأعضائها – أساس ذلك : إلتزام الجمعية بتنفيذ ما يعهد إليها به من عمليات بنفسها أى عن طريق أعضائها المقاولين و فى هذه الحالة يقوم الأعضاء بالعمل بإسم الجمعية و لحسابها و لا يكون لهم علاقة تعاقدية مع الهيئة أو أن تعهد الجمعية ببعض أعمالها بطريق التنازل و فى هذه الحالة يتعين الحصول مقدماً على موافقة كتابية من الهيئة حتى يحق للمتنازل له مطالبة الهيئة مباشرة بأداء قيمة ما ينفذه من أعمال .

 

( الطعن رقم 1094 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1933     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 746

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 1

خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناء على أمر عميله بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد – بمجرد طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة – خطاب الضمان و إن كان يقوم مقام التأمين النقدى إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق التجارية و إنما هو أداة ضمان فقط ، عادة ما تتطلب البنوك ضمانات كافية من عملائها نظير خطابات الضمان أو فتح الإعتمادات – تسمى هذه الضمانات فى حالة خطابات الضمان بالغطاء – يتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقداً أو عيناً و قد يتخذ صورة تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد و التى تنشأ عن العملية الصادر بشأنها خطاب الضمان – يعتبر إلتزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان قبل المستفيد إلتزاماً ناشئاً بالإرادة المنفردة و هو أمر مستقل عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة البنك بالعميل – يترتب على إصدار خطاب الضمان للمستفيد و إخطاره به تحديد حقوقه وفقاً للشروط الواردة بالخطاب و التى يتعين على المستفيد إحترامها فإذا حدد بالخطاب حد أقصى للمبلغ أو فترة محدودة يحق إستخدامه خلالها فيجب إحترام هذه الشروط و إلا جاز للبنك أن يتحلل من تنفيذ إلتزامه المستمد من الخطاب – ينقضى إلتزام البنك بإنقضاء الأجل المحدد فى خطاب الضمان دون إستعماله أو مد فترته بالإتفاق مع العميل حيث لا يجوز أن يصدر الأمر بإمتداد خطاب الضمان من المستفيد – و يسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول الأجل .

 

( الطعن رقم 1933 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 3

إذا كان العمل قد سحب من المقاول . و كانت هيئة الإذاعة قد قامت بالتنفيذ على حسابه ، فإن التنفيذ على حساب المقاول بعد سحب العمل منه يفترض قيام عقد المقاولة ، كما أن هيئة الإذاعة تملك تعديل عقد المقاولة تعديلاً مؤداه تعهد هيئة الإذاعة بإعطاء مهلة لصاحب المقاول تلتزم خلالها الهيئة بعدم طلب صرف قيمة خطابات الضمان فوراً لحين تبين الموقف النهائى للعملية بالنسبة لما تم تنفيذه و لما سيجرى تنفيذه على حسابه بشرط إستمرار صلاحية خطابات الضمان للصرف خلال تلك المهلة . فما هو إلا إستعمال للسلطة التقديرية التى خولها إياها عقد المقاولة و لائحة المناقصات و المزايدات فى خصوص الوقت الذى تراه ملائماً لطلب صرف قيمة خطابات الضمان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 4

أن تعديل عقد المقاولة بإعطاء مهلة للمقاول تلتزم خلالها جهة الإدارة بعدم صرف قيمة خطابات الضمان فوراً لحين تبين الموقف النهائى للعملية لا مساس له بخصائص خطابات الضمان من حيث وجوب عدم إقتران الصرف فيها بأى قيد أو شرط . فالتعديل لا يمكن أن يكون له قانوناً أى أثر على خطابات الضمان من حيث شروط إلتزام البنك ذلك أن ضمان البنك لا يعتبر عقداً بينه و بين المستفيدين من خطابات الضمان ، و لذلك فإنه لا يشترط لإلزام البنك أن يقبل المستفيد الخطابات ، و إنما يلتزم البنك نهائياً بمجرد إصدار الخطابات . و إذا كان المستفيد فى مطالبته للبنك يفيد من عدم إقتران الصرف فى خطابات الضمان بأى قيد أو شرط فليس مرد ذلك أنه طرف فى عقد بينه و بين البنك ، و إنما لأن ذلك هو إلتزام البنك الذى أنشأته خطابات الضمان لصالح المستفيد ، فخطابات الضمان وحدها هى التى تحكم العلاقة بين البنك و المستفيد و أنه و لئن كان يترتب على ذلك أن المقاول لا يملك الإحتجاج بأثر مثل ذلك التعديل ضد البنك إلا أن ثمة علاقة أخرى فى خصوص خطابات الضمان بين المستفيد و المقاول . و هذه العلاقة الأخرى هى التى يحكمها عقد المقاول و هى مستقلة تماماً عن العلاقة بين البنك و المستفيد . و بمقتضى عقد المقاولة بعد إذ طرأ عليه مثل ذلك التعديل يجوز للمقاول الإحتجاج بأثره ضد المستفيد فالخصم الحقيقى فى مثل هذه المنازعة هو المستفيد من خطابات الضمان و ليس البنك . و بديهى أنه لا يثور فى مثل هذه المنازعة إعتراض الذى يثور فى حالة العجز على حق المستفيد فى التنفيذ ، من أنه يعطل الميزة الجوهرية لخطابات الضمان و هى إطمئنان رب العمل إلى دفع البنك فوراً بمجرد الطلب . و بديهى أنه لا يثور فى مثل هذه المنازعة لأن رب العمل هو الذى إرتضى بمطلق إرادته تقييد حقه فى طلب الصرف فوراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقاولة

فقرة رقم : 5

ليس خطاب الضمان مثل الشيك أداة وفاء و إنما هو أداة ضمان ، فطبيعة خطاب الضمان تختلف عن طبيعة الشيك ، إذ أن خطاب الضمان شخصى و لا يجوز للمستفيد تظهيره إلى غيره أو المتنازل عنه لأى شخص بأى طريق و بالتالى فليست له أية قيمة ذاتية إلا لشخص المستفيد .

 

( الطعن رقم 897 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/7/20 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى