موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد ايجار الاراضى الزراعية

 

عقد ايجار الاراضى الزراعية

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 184

بتاريخ 26-02-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

معاملات المزارعين سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين – أصبحت تخضع فى معظم جوانبها بعد صدور تشريعات الاصلاح الزراعى لقواعد آمرة تعتبر من النظام العام و لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها و فرض المشرع جزاءات مدنية و جنائية عند مخالفة بعض هذه الأحكام، و من بين الأحكام المذكورة ما جاء بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 خاصا بعقد ايجار الأراضى الزراعية فى الباب الخامس من القانون فى المواد من 31 الى 37 مكرر، و قد أوجبت المادتين 36، 36 مكرر أن يكون عقد ايجار الأراضى الزراعية ثابتا بالكتابة و أن يحرر من ثلاث نسخ تودع إحداها بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، و فرضت المادة 36 مكررا عقوبة الحبس على المؤجر الذى يمتنع عمدا عن تحرير عقد الايجار أو يمتنع عن توقيعه أو ايداعة الجمعية التعاونية الزراعية، و من ناحية أخرى فأن أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ينظم فى الباب السابع منه المواد من 90 إلى 93 أحكام بطاقة الحيازة الزراعية و تطبق هذه الأحكام وفقا للمادة 90 من القانون على كل حائز لأرض زراعية سواء كان مالكا أو مستأجرا و يعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية و لكل حائز بطاقة زراعية يدون فيها تحت اشراف الجمعية التعاونية الزراعية المختصة و المشرف الزراعى المختص ما يحوزه من أرض زراعية و سند هذه الحيازة سواء كان ذلك بطريق الملكية بعقود مسجلة أو غير مسجلة أو بطريق الايجار و تكون هذه البطاقة سند لتعامل الحائز مع الجمعية التعاونية الزراعية، كما تنص المادة 91 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه بأن تنشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز و يكون كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة و المشرف الزراعى المختص مسئولا عن اثبات تلك البيانات بالسجل – و قيد وزراة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية و يدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل، و يلزم الحائز طبقا للمادة 92 من القانون أن يقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة و خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة بيانا بقدر ما فى حيازته من أرض زراعية أو ماشية و ما يطرأ على هذه البيانات من تغيير و ذلك طبقا للانموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض و على الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة وأحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة – عضو من الأتحاد الأشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل اثباتها بالسجل، فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزراة الزراعة المختص أسمه فى كشوف المتخلفين و كلف اللجنة تقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل و على الجمعية التعاونية أخطار الحائز و لايجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس ادارة الجمعية و عضوين من أعضائها و تقضى المادة 93 من القانون بأن يصدر وزير الزراعة قرارات تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة و جميع الأوراق التى تتطلبها و طرق القيد فيها و تحديد المسئولين عنها و الرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها و قواعد اثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير، و تعتبر السجلات و بطاقات الحيازة طبقا للنص المشار إليه أوراقا رسمية .

و من حيث أن المادة 25 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الاثبات تقضى فى الفقرة ج منها بأن يكون للورقة العرفية تاريخ ثابت من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص و من حيث أن المشرف الزراعى بناحية كفر سعد قد أشر على عقد البيع موضوع المنازعة بمناسبة طلب الطاعنين التعديل فى بيانات الحيازة بعد شراء هذه المساحة لتغير سند الحيازة و قد تم هذا التأشير بتاريخ 1969/2/2 لذلك يكون العقد ثابت التاريخ فى نفس تاريخ التأشير عليه من المشرف الزراعى و هو موظف عام مختص بذلك و هذا التاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و من ثم يتعين الاعتداد بهذا العقد فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و استبعاد المساحة المبيعة مما يستولى عليه لدى المطعون ضدها الثانية .

 

( الطعن رقم 625 لسنة 17 ق، جلسة 1974/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 269

بتاريخ 30-12-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الاراضى الزراعية

فقرة رقم : 1

المادتان 33 و 33 مكرر ”  ز ” من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى – المشرع إشترط لإنتقال عقد إيجار الأراضى الزراعية إلى ورثة المستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة الأساسية هى الزراعة – يتحقق هذا الشرط بأن يعول أحد الورثة على الزراعة فى معيشته بأن تكون هى المجال المتاح المفتوح لرزقه – لا يشترط لإنتقال العقد أن يكون الوارث ممن يعيشون فى كنف المورث عند الوفاة أو أن يكون مزاولاً للزراعة فعلاً كمالك أو مستأجر عند الوفاة – يستوى أن يكون الوارث من الذكور أو الإناث – زواج الوارثة الوحيدة لا يمنع من ممارستها للزراعة كحرفة تعتمد عليها فى معيشتها و لا يتعارض مع وجوب نفقتها على زوجها شرعاً – لا ينال من تحقق إحترافها للزراعة أن يقوم زوجها بمساعدتها أو أن تستعين بعمال تستأجرهم لهذا الغرض .

 

( الطعن رقم 73 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 187

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ايجار الاراضى الزراعية

فقرة رقم : 1

قرار بالإستيلاء على أحد أفراد على إعتبار أنه قد فرضت عليه الحراسة – هذا الشخص لم يكن من بين المفروض عليهم الحراسة – قيام هيئة الإصلاح الزراعى بتأجير أطيان هذا الشخص لصغار المزارعين على إعتبار أنه خاضع للحراسة – مطالبة هذا الشخص بإعادة وضع يده على الأطيان التى يمتلكها و تسليمها إليه تسليماً فعلياً من تحت يد المستأجرين إستناداً إلى عدم نفاذ العقود التى أبرمتها الهيئة العامة للإصلاح فى حقه – المنازعة حول صحة عقود الإيجار سالفة الذكر و حيازة الأراضى التى يملكها هذا الشخص هى منازعة مدنية بحتة – عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها – إحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 941 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى