موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد بيع مع الإحتفاظ بحق الرقبة

عقد بيع مع الإحتفاظ بحق الرقبة

انه فى يوم                  الموافق   /    /            محرر بين كل من :-

1-السيد/ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المقيم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مصرى الجنسية ؟؟؟؟؟؟؟الديانة  .

 ( طرف اول بائع )

2- السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  المقيم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مصرى الجنسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟الديانة

( طرف ثانى مشترى  )

الطرفان مصريان يتمتعان بجنسية (ج0م0ع) ولم تفرض عليهما احكام الحراسة وقد تم الاتفاق والرضا لى ماياتى :-

 البند الاول

بموجب هذا العقد باع واسقط وتنازل الطرف الاول البائع الى الطرف الثانى المشترى القابل بذلك مشترى الشقة رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  مكونة من ؟؟؟ حجرات وصالة والبالغ اجمالى مساحتها 111,750 متر مربع كاملة المرافق والمنافع .

البند الثانى

تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالى وقدرة ثمانون الف جنيها  وقد روعى فى تقدير هذا الثمن ان الطرف الأول البائع احتفظ لنفسة بملكيةالرقبة لحين وفاتة على اساس ان الطرف الثانى المشترى لايجوز لة ابرام اى تصرفات بالبيع للغير او الإيجارة للغير طوال حياة الطرف الأول البائع .بل يكون للطرف الثانى المشترى كافة حقوق المالك فى ملكة ومنها البيع للغير والإيجارة  بعد وفاة الطرف الأول البائع . وقد تسلم الطرف الأول البائع الثمن المتعاقد علية حال التوقيع على هذا العقد ويعد توقيع الطرف الأول البائع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن . ويعد توقيع الطرف الثانى بمثابة موافقة منة على تأجيل حقة فى  البيع للغير ووالإيجارة الى مابعد وفاة الطرف الأول البائع .

 البند الثالث  

صار الإتفاق بين الطرفين على ان انتقال حقوق الملكية الى الطرف الثانى المشترى او ورثتة  تكون بعد وفاة الطرف  الأول البائع الذى احتفظ لنفسة بحق الرقبة فى الشقة المباعة موضوع هذا العقد والتعاقد  حيث انه دفع للطرف الأول البائع جملة الثمن المتفق علية والذى كان من اهم اسس تقديرة حقوق الطرف الأول البائع .

 البند الرابع

يضمن الطرف الأول البائع خلو الشقة المبيعة من كافة الحقوق العينية والمحظورات ايا كانت وانة ضامن صحة هذا البيع حاليا ومستقبلا وضامن لتعرض الغير فى ذلك المبيع0

 البند الخامس

يقر الطرف الثانى بانة ومنذ تاريخ هذا العقد ملزم بسداد كافة الرسوم والمصروفات المستحقة على العين موضوع البيع والتعاقد واشتراك اتحاد الملاك واستهلاك المياة والكهرباء والعوائد الأميرية  والمرافق العامة دون الرجوع على الطرف الأول البائع حاليا او مستقبلا .

 البندالسادس

يتعهد الطرف الأول البائع  بالتوقيع للمشترى على عقد البيع النهائى امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتقديم كافة المستندات اللازمة لنقل الملكية للطرف الثانى المشترى متى طلبت منة ذلك .

كما يتعهد الطرف الثانى المشترى بان كافة رسوم التسجيل والتوثيق على نفقتة الخاصة دون الرجوع على الطرف الأول البائع فى هذا الشأن مستقبلا .

البند السابع

يقر الطرف الأول البائع بإن احتفاظة بحق  الرقبة اثناء حياتة ولحين وفاتة ليس من الحقوق التى تنتقل الى ورثتة فيما بعد وفاتة انما يؤول حق الرقبة مع حق الملكية الى طرف الثانى المشترى او ورثتة  بعد وفاة الطرف الأول البائع دون منازع او شريك لهما فى ذلك .

 البند الثامن

يقر الطرف الأول البائع بان الملكية آلت الية بموجب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .

 البند التاسع

تحرر هذا العقد من صورتين سلمت لكل منهما صورة للعمل بموجبها عند اللزوم 0

والله خير الشاهدين

 الطرف الاول البائع       

الطرف الثانى المشترى

               

الشهود

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى