ادوات المحامى

فساد الأستدلال

 

 

 

فساد الأستدلال

ـــــــــــــ

وقضت محكمه النقض بأن :-

أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا
انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى
أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى
للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها “.

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

وقضت كذلك بأن :-

        من
اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه
عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 
4233 / 52 ق

 

        وجدير
بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدجلال المحكمه وصواب استنباطها
للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه
فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى
اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى
الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53  – ص
274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى