موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 11886 لسنة 53 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق30/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار       / حمدى ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار      / سعيد حسين محمد المهدى النادى                    نائب رئيس مجلــس الدولــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشــار/دكتور/ محمد عبد المجيد محمد اسماعيل                 وكيل مجلـس الدولـــــة

وحضورالسيد الأستاذالمستشار             /محمد مصطفى عنان                               مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد               / طارق عبد العليم تـــــركى                     أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 11886 لسنة 53 ق

المقامة من

1- يوسف أحمد محمد سليمان

2- ورثة المرحوم محمد أحمد محمد سليمان وهم –

آمنه على نوبى سيد سليم – أحمد محمد سليمان

ضــد

1- وزير التعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية (بصفته)

2- مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية (بصفته)

3- مدير البنك الأهلى المصرى فرع أسوان (بصفته)

4- مدير بنك القاهرة فرع أسوان (بصفته)

الوقائع:

أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 18/11/1993 طالبين فى ختامها الحكم بندب خبير حسابى لتصفية الحسابات بينهم وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية وإلزام الهيئة بأن تؤدى للمدعية ما يسفر عنه الحاسب والمصروفات .

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنه تم التعاقد بين المدعى الأول مورثهم وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية :

أولاً : على إنشاء مدرسة مجمع العرب بالمالكى بمبلغ إجمالى مقداره 79ر788ر363 جنيهاً ومدة التنفيذ ستة أشهر تبدأ من تاريخ تسليم الموقع وتحرر عن ذلك العقد مستخلصين حيث تم صرف الأول لكن الجهة الإدارية تأخرت فى صرف الثانى وتم الصرف فى تاريخ لاحق على وقت السداد حيث تبقى لمورثهم خمسة آلاف جنيه من قيمة ذلك المستخلص لم يتم صرفها . وثانياً على إنشاء مدرسة الرديسه الثانوية الصناعية بمبلغ مقداره 50ر873884 جنيهاً وعلى الرغم من عدم تسلمه الموقع إلا أنه قام بنهو أعمال الحفر التى تقدر بمبلغ 000ر30 جنيه فضلاً عن تعطل المعدات بالموقع والتى قدرها  المدعون بمبلغ 120000 جنيه .

وأضاف المدعون أن محمد أحمد محمد سليمان توفى إلى رحمة الله أثناء تنفيذ العقد فأرسلت زوجته إنذاراً إلى الهيئة تطالب فيه بفسخ العقد لوفاة زوجها وعدم خبرتها بأعمال المقاولة وعلى أثر ذلك قامت الجهة الادارية بسحب الأعمال وأسفر عن إستحقاق المدعين للمبالغ التالية : 1- مبلغ 5000 جنيه قيمة باقى المستخلص رقم (2) لمدرسة مجمع العرب بالمالكى 2- مبلغ 28000 جنيه قيمة حجم أعمال تم تنفيذها بمدرسة مجمع العرب بالمالكى بعد المستخلص رقم (2) لم يتم عمل مستخلص لها . 3- مبلغ 150000 جنيه قيمة أعمال الحفر التى تم تنفيذها بمدرسة الرديسه الثانوية للصناعة وتعطل المعدات فضلاً عن حقهم فى الرجوع على الهيئة بالتعويض عما فاتهم من كسب وما لحق به ممن خسارة نتيجة إحتجازها لخطابات ضمان العمليتين وكذلك نتيجة لسحب الأعمال .

وإختتم المدعون صحيفة دعواهم طالبين القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 11886 لسنة 53 ق

وبجلسة 25/1/1995 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليباشر المأمورية الموضحة فى منطوق الحكم – وبجلسة 24/6/1998 قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعين المصروفات /وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعين فقد أقاموا الإستئناف رقم 5067 لسنة 2ق أمام محكمة إستئناف القاهرة – والتى قضت بجلسة 19/5/1999 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعدم إختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة . ونفاذاً لهذا القضاء سالف البيان وردت تلك الدعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ 29/9/1999 وتدوولت بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضى الدولة حيث أودعت تقريراً بالراى القانونى إرتأت الحكم فيه أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين ورثة محمد أحمد محمد سليمان وإحتياطياً :

أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثالث والرابع وإخراجهم من الدعوى

ثايناً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثانى وفى الموضوع برفضها وإلزام رافعيها المصروفات .

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات حيث حددت المحكمة جلسة 9/1/2005 لنظر الدعوى وبجلسة 26/11/2006 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/4/2007 لإخطار المدعين لمناقشتهم فى أسانيد دعواهم ، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/10/2007 لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

– المحكمـــــــــــــة

بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم الماثلة إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بان يؤدوا إليهم المبالغ المستحقة لهم عن عمليتى مدرسة مجمع العرب المالكى ومدرسة الرديسه ، وصرف التأمين المودع عن كلا من العمليتين وإلزامهما بأن يؤدوا إليهم التعويض المناسب الذى لحق بهم من جراء سحب الأعمال مع الفوائد والمصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت هذه الدعوى من دعاوى المنازعات العقدية التى لا تتقيد فى رفعها بالإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً لدعاوى الإلغاء .

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً الأمر الذى تغدو معه الدعوى مقبولة شكلاً ً.

ومن حيث ان عناصر المنازعة الماثلة تتحصل بحسب الثابت بالأوراق فى أنه تم التعاقد بين المدعى عليه الأول ومورث المدعيين وبين الهيئة العامة للأبنية التعليميه بتاريخ 8/4/1992 على إنشاء مدرسة مجمع العرب المالكى بمبلغ إجمالى مقداره (790ر363788) جنيهاً ومدة العملية ستة شهور تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقال حيث تسلم الموقع بتاريخ 4/9/1993 وتم تنفيذ جزء من الأعمال وهى عبارة عن أعمال حفر وردم بقيمة إجمالية مقدارها 730ر15424 جنيهاً وتم صرف مبلغ مقداره 500ر137904 جنيهاً ومن ثم يكون المبلغ المتبقى للمدعين مقداره 230ر13520 جنيهاً

ومن حيث إنه قد تم التعاقد بينهما مرة أخرى بتاريخ 29/4/1992 على إنشاء مدرسة الرديسه الصناعية بأسوان بقيمة إجمالية مقدارها 500ر848ر873 جنيهاً على أن تكون مدة العملية إنثى عشر شهراً من تاريخ إستلام الموقع , وبتاريخ 13/6/1992 تسلم الموقع وبدأ فى التنفيذ حيث قدرت الأعمال التى تم تنفيذها بالموقع بمبلغ مقداره (766ر21310) جنيهاً وتم صرف مبلغاً مقداره (250ر896ر42) جنيهاً لحساب تلك العملية للمدعين ومن ثم ليس ثمة مستحقات تستحق للمدعين عن هذه العملية .

ومن حيث ان مورث المدعين قد توفى على رحمة الله فما لبث المدعى الأول ان قام بإبلاغ الهيئة أنه يتعذر تنفيذ العملية لوفاة شريكه كما أبلغت زوجة المتوفى بضرورة فسخ العقد وفقاً لبنوده بحسبان أنه ليس لديها سابق خبرة بأعمال المقاولات بحسبان ان ذلك تمثل فى الخطاب المرسل من مدير الإدارة القانونية بالهيئة المدعى عليها بتاريخ 21//199212 بطلب إلى أرملة المرحوم / محمد أحمد محمد سليمان .

 

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 11886 لسنة 53 ق

بحسب الثابت بهذا الخطاب الذى طلب بموجبه قيام الورثة بتنفيذ الأعمال مع الشريك يحل محل المرحوم / محمد أحمد محمد سليمان وإلا ستقوم الهيئة بفسخ العقد طبقاً لبنود التعاقد وقد قامت السيدة / آمنه على نوبى سليم المدعية الثانية أرملة المرحوم بتوجيه إنذار إلى مدير الشئون القانونية بالهيئة المدعى عليها بتاريخ 3/1/1993 والذى تعرب فيه عن عدم رغبتها فى الإستمرار فى التعاقد وتطلب فيه فسخ العقد .

ومن حيث أن البين بحافظة المستندات المقدمة من الهيئة المدعى عليها بجلسة 3/6/2001 حيث تضمنت مذكرة للعرض على السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة مدير الهيئة بطلب الموافقة على فسخ العقد مع المقاول مع مصادرة التأمين وإسناد تنفيذ العملية بالتصميم الجديد لشركة المقاولون العرب حيث جاءت هذه المذكرة ممهورة بتوقيع مدير الفرع مهندس / خير محمد محمود ودون على عجزها رأى الادارة القانونية بأنه لا مانع من استبدال السحب بفسخ العملية وذلك للأسباب الفنية المذكورة مع الاحاطة بأن المقاول كان قد بدأ تشوينات بالموقع جملتها حوالى أربعين ألف جنيه ، وأخيرا ًوقعت المذكورة بعبارة ( أوافق) بتاريخ 31/8/1993 حيث تم وضع خاتم الهيئة على هذه المذكرة ودون عليها أنها صورة طبق الأصل .

وحيث إن المادة (76) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1987 بتنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أنه :

( إذا توفى المتعهد او المقاول جاز لجهة الإدارة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لجهة الإدارة متطلبات قبل المتعهد ، أو السماح للورثة بالاستمرار فى تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدق على التوقيعات ويوافق عليه رئيس الإدارة المركزية المختص .

وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعهد أو مقاول وتوفى أحدهم ، فيكون لجهة الإدارة الحق فى إنهاء العقد مع رد التأمين ، أو مطالبة باقى المتعهدين بالاستمرار فى تنفيذ العقد .

ويحصل الإنهاء فى جميع الحالات بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة إلى اتخاذ أية أجراءات أخرى أو الإلتجاء إلى القضاء ).

كما تنص المادة (74) من اللائحة المشار إليها على أنه :

” إذا أخل المتعاقد  بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق فى فسخ العقد أو فى تنفيذه على حسابه ….” .

كما تنص المادة (82) من اللائحة ذاتها على أنه :

( إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط او أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص وعلى مسئوليته الحق فى إتخاذ أحد الإجرائين التاليين لما يقتضيه المصلحة العامة :

(أ) فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائى المستحق وقت الفسخ والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار.

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة فى حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة وذلك مع مصادرة التأمين النهائى المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات وتعويضات  واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل ….)

وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة البيان أن المشرع قد نظم أمر استمرار العقد بعد وفاة المتعاقد مع الادارة ، فما بمايز بين حالة المتعاقد الواحد الذى يتوفى وبين حالة المتعاقدان الذى يتوفى أحدهما ، فخير الادارة بالنسبة للحالة الأولى بين ان تفسخ العقد مع رد التأمين عند عدم وجود متطلبات تجاه المتعاقد ، وبين السماح لورثته بوكيل عنهم توافق عليه الادارة بالاستمرار فى تنفيذ العقد ، أما بالنسبة للحالة الثانية وهى التى يتوفى فيها أحد المتعاقدين مع الادارة فقد خير الإدارة بين أمرين إما إنهاء العقد مع رد التأمين ، أو أن يطالب باقى المتعهدين ) غير من توفى منهم ) بالاستمرار فى تنفيذ العقد .

وحيث إن الثابت من الأوراق ان العقد محل المنازعة مبرم بين الادارة ومتعاقدين أحدهما توفى ، وعبرت زوجته ( وهى لا تمثل الورثة جميعهم) بكتاب متنها عن عدم رغبتها فى الاستمرار فى تنفيذ العقد  لعدم سابقة خبرتها بأعمال المقاولات ، فنبهتها الادارة على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ العقد مع الشريك المتعاقد وإلا ستقوم الادارة بفسخ العقد

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 11886 لسنة 53 ق

طبقاً لبنود التعاقد ، ومن ثم فإن الجهة الادارة تكون قد عزفت عن إختيار سبيل إنهاء العقد ورد التأمين ، وإختارت الاستمرار فى تنفيذ العقد وفقاً لحكم المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها ، وأنذرت بأنه فى حالة عدم الالتزام بالاستمرار فى تنفيذ العقد فإنها ستلجأ إلى خيار فسخ العقد وهو الخيار الممنوح لها وفقاً لحكم المادة (82) من اللائحة المشار إليها أى ( فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائى المستحق وقت الفسخ والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات  أو تعويضات ، وعبرت الادارة عن ذلك بمذكرتها  المعروضة على وكيل أول الوزارة ( حافظة مستندات الهيئة المدعى عليها بجلسة 3/6/2001) بخيارها لطريق الفسخ دون طريق سحب العمل والتنفيذ على الحساب المقرر بالمادة (82) سالفة البيان وذلك  بعد إصرار المتعاقدين معها على عدم الاستمرار فى التنفيذ.

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن فسخ العقد يكون قد تم وفقاً لحكم المواد (74) ، (76) و (82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، ومن ثم تعين ترتيب آثار هذا الفسخ على الحالة التعاقدية الماثلة وأولها مصادرة التأمين النهائى لعمليتى التعاقد ، وحصول الهيئة المدعى عليها على جميع ما تستحقه من غرامات أو تعويضات ، وصرف ما عسى ان يكون قد تبقى للمتعاقدين معها ( المدعى الأول وورثة المتعاقد الثانى المتوفى ) من حقوق ومستحقات بعد تصفية العقد على هذا النحو.

ومن حيث أنه وعن ما يستحق للمدعين فى ضوء فسخ الادارة للعقد ومصادرة التأمين فإنه وبمطالعة تقرير الخبير المنتدب من محكمة شمال القاهرة يبين منه أنه يستحق للمدعين مبلغاً مقداره 23ر13520 جنيهاً عبارة عن أعمال قاموا بتنفيذها عن العملية الأولى وهى مدرسة مجمع العرب المالكى كما يستحق لهم عن مدرسة الرديسه الصناعية الثانوية قيمة الأعمال التى قاموا بتنفيذها بحسب الثابت بتقرير الخبير وهو 414ر22 جنيهاً ليكون إجمالى المستحق هو مبلغ 74ر934ر35 ( خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيه و74 قرش بالإضافة إلى الفوائد القانونية التى تحتسب بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية من تاريخ 18/11/1993 وحتى تاريخ السداد ، وذلك دون الإعتداد بأية مستحقات تدعيها للهيئة بحسبان أن الطريق الذى اتبع هو طريق إنهاء العلاقة التعاقدية بطريق الفسخ وليس سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب .

ومن حيث ان من أصابه الخسر فى دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى إلىالمدعى الأول وورثة المدعى الثانى بحسب أنصبتهم الشرعية ، مبلغاً مقداره (74ر934ر35) جنيه ( خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيه و 74 قرش) بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية فى 18/11/1993 وحتى تمام السداد وإلزام الجهة الادارية المدعى عليهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

عزة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى