موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 15870 لسنة 62 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 1/6 /2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                          نائب رئيس مجلس الدولة

و / سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / أحمد محمد محمود عيسي                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / خليل إبراهيم محمـــــــــد                                 أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 15870 لسنة 62 ق

المقامة من :

محمود محمود محمد ابو شادي

ضد :

1 –  وزير البيئة  ( بصفته )

2 – محافظ القاهرة ( بصفته )

3 – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان

للعاملين بالهيئة القومية للإتصالات السلكية واللإسلكية ( بصفته )

4 –  محافظ حلوان ( بصفته )

الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2008 طالباً في ختامها الحكم : أولا ً : بقبول الدعوى شكلاً .   ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار ترسية البيع الذي تم بالمزاد العلني بجلسة 27/1/2008 على قطعة الأرض المشجرة الواقعة أمام العقار 8/و/6 تقسيم اللاسلكي 3627 بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 23 بناحية البساتين محافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون التنفيذ بالمسودة الأصلية دون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .   ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار السالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وقال المدعى شرحاً لدعواه : أنه اشتري بموجب عقد بيع نهائي من الجمعية المدعى عليها الثالثة قطعة الأرض رقم 5/و/6 تقسيم اللاسلكي 3547 بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 23 بناحية البساتين قسم البساتين بمحافظة القاهرة ومساحتها (15ر312 متر مربع ) ضمن مشروع التقسيم المشهر بالإيداع رقم 1362 لسنة 2000 بمكتب جنوب القاهرة ، حيث آلت الملكية للجمعية المشار إليها بموجب العقود المسجلة أرقام 2188 لسنة 1986 و 2411 لسنة 1997 و 2138 لسنة 2000 بمكتب جنوب القاهرة وحدود القطعة ملك المدعى على النحو المبين بصحيفة الدعوى ، وقد تم التصديق على البيع بتاريخ 13/8/2002 بمكتب التوثيق النموذجي بالمعادي بالمحضر رقم 7150 وقد تم التشجير أمام القطعة ملك المدعى وبطولها حيث قام المدعى بإنشاء مبني سكني بالترخيص رقم 292 لسنة 2003 حي البساتين ودار السلام وقد ثبت به أن الشارع من الجهة البحرية بعرض (40 متر ) وبطول (72 ر22 متر ) ، إلا أنه بتاريخ 24/1/2008 علم بإصدار إدارة الأملاك العامة بمحافظة القاهرة قراراً ببيع قطعة أرض مساحتها 1100 متر مربع بتقسيم اللاسلكي بالمعادي والتي تم تشجيرها وتعتبر مطلاً للمالك وقد تم بتاريخ 27/1/2008 بيع تلك الأرض بالمزاد العلني وقام المدعى بتحرير محضر إثبات الحالة رقم 15065 لسنة 2008 إداري ، وقد جاء قرار الترسية منصباً على بيع أحد الأملاك العامة باعتبار أن البيع يدخل ضمن حرم الشارع الذي يمثل الحد البحري لعقار المدعى المثبت بالعقد المشهر أنه بعرض 40 متراً وأن في ذلك انتقاص لحقوقه المكتسبة كما أن القطعة المبيعة سيقام عليها أبراج سكنية مما يلحق بالمدعى ضرراً جسيماً ، واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر .

 

تابع الحكم الصادرفى الدعوى رقم 15870 لسنة 62 ق:

 

وتحدد لنظر الدعوى جلسة 24/2/2008 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويت أولاها على صورة ضوئية من عقد بيع مسطح إجمالي قدره 85 ف / 8 ط / 7 س من الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية إلي الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة ، وطويت الثانية على صورة ضوئية لعقد بيع نهائي لقطعة أرض بين الجمعية المشار إليها والمدعى وصورة ضوئية للترخيص رقم 292 لسنة 2003 ، وبجلسة 16/3/2008 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار رقم (5) لسنة 1997 باعتماد مشروع التقسيم للجمعية المشار إليها ، وتأجلت الدعوى عدة مرات لتقدم الجهة الإدارية سند ملكية قطعة الأرض المبيعة بالمزاد ، وبجلسة20/4/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين أودع المدعى خلالهما حافظة تضمنت غلافين وثمان ورقات أطلعت عليها المحكمة ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الأرض محل النزاع هي أملاك عامة وليس للمدعى عليها أي حق كما أنه ليس مالكاً لها وأن من حق الدولة أن تبيع ما تملكه وبالتالي لا يكون للمدعى صفة في الدعوى ، واحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي لعدم توفر ركني الجدية والاستعجال وذلك لأن قطعة الأرض موضوع النزاع هي ملك خالص للدولة وقامت بالإعلان عن بيعها بالمزاد العلني وترسية المزاد فعلاً .

وبجلسة 18/5/2008 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/5/2008 ليقوم المدعى باختصام محافظ حلوان وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية في 17 إبريل سنة 2008 قبل حجز الدعوى للحكم وليطلع طرفي الدعوى على المستندات المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولتقدم الجهة الإدارية المستند الذي يفيد ملكية الدولة للأرض المبيعة ، وبالجلسة المشار إليها قدم الحاضر عن المدعى إعلاناً بإختصام محافظ حلوان ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة بالمستندات طويت على مذكرة الإدارة العامة للأملاك وصورة من محضر جلسة المزاد ، كما قدم مذكرة الإدارة العامة للأملاك بشأن الرد على الدعاوى المماثلة المقامة في هذا الشأن ومنها هذه الدعوى ومذكرة طلب في ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول طلب وقف التنفيذ واحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها .

وبجلسة 25/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

حيث أن المدعى يطلب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بترسية البيع بالمزاد العلني بجلسة 27/1/2008 الواقع على قطعة الأرض المملوكة للجمعية المدعي عليها الثالثة تقسيم اللاسلكي 3627 بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 23 بناحية البساتين محافظة القاهرة سابقاًً ( محافظة حلوان حالياً ) والداخلة ضمن حرم الشارع الذي يطل عليه العقار المملوك للمدعى وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون التنفيذ بالمسودة الأصلية دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وحيث إن الأرض محل قرار الترسية بالبيع بالمزاد محل النزاع تندرج ضمن الحد الإداري لقسم البساتين الذي صار ضمن النطاق والحدود الإدارية لمحافظة حلوان المنشأة بموجب المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 بتقسيم وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظتين المنشور بالجريدة الرسمية ( العدد 16 تابع ( أ ) في 17 إبريل سنة 2008 ) ، ومن ثم يكون صاحب الصفة في الدعوى هو محافظ حلوان ، وتكون صفة محافظ القاهرة رغم كونه الرئيس الإداري الأعلى ومصدر القرار المطعون فيه قد زالت بموجب القرار الجمهوري سالف الذكر إلا أن المحكمة تبقي على اختصامه بالدعوى لا بوصفه خصما فيها ولكن ليصدر الحكم في مواجهته ، أما بالنسبة لوزير البيئة ( وزير الدولة لشئون البيئة ) فلا صفة له في الدعوى الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة والاكتفاء بالقضاء بذلك في أسباب الحكم دون منطوقه.

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، فإنه قد جاء على غير سند من صحيح حكم القانون لما هو ثابت من الأوراق المقدمة من المدعى من ملكيته لعقار يطل على الأرض المبيعة ومن ثم فإن صفته ومصلحته تبدو ثابتة دون أن يغير منها كأساس لقبول الدعوى المنازعة حول ما إذا كانت ملكية

 

تابع الحكم الصادرفى الدعوى رقم 15870 لسنة 62 ق:

 

الأرض المبيعة هي ملكية خاصة أم ملكية عامة أو من أملاك الدولة الخاصة فذلك مما يرتبط بموضوع الدعوى وهو لاحق لفحص شكل الدعوى الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع والاكتفاء ببيانه بأسباب الدعوى دون منطوقه .

وحيث إنه وعن الطلب العاجل في الدعوى وبالقدر اللازم للفصل فيه دون مساس بأصل طلب الإلغاء فإنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين أولهما بأن يكون القرار ، بحسب الظاهر من الأوراق ، غير مشروع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي في الموضوع بإلغاء القرار .

وحيث إنه وعن ركن الجدية مدي مشروعية القرار الطعين تتحدد بحسب ما إذا محله الذي أنصب عليه هو بيع عقار من الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة وفقاً لقواعد البيع المقررة قانوناً فيكون قد صدر في نطاق المشروعية غير متجاوز لتخومها ، أو أنه إنصب على بيع عقار من الأموال المملوكة ملكية خاصة والتي يحميها الدستور والقانون فيكون قرارها قد وقع في حمأة عدم المشروعية .

وحيث إن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن ” 1 – تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

2 – وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم “.

ونصت المادة (970 / الفقرة الثانية ) على أنه ”  ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم “.

وحيث إن المادة 30 من الدستور المعدلة تنص على أن ” الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ” ونصت المادة (33) منه المعدلة على أن ” للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون ” ، ونصت المادة (34) منه على أن ”  الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون …… “.

وحيث إن الدستور إعلاءً منه لدور الملكية الخاصة وصوناً لها فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا في أحوال حددها القانون بحسبانها عائدة في الأعم من الأحوال إلي جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وتملكها وفقاً لأصول التملك المقرر قانوناً أياً ما كان نوع ملكيتها قبل صيرورتها ملكاً خاصاً ، فهي ملكيته المصونة يطمئن في كنفها إلي يومه وغده ، ويهيمن عليها ليختص دون غيره بثمارها فلا يرده عنها معتد ، ولا يناجز سلطته في شأنها خصيم ليس بيده سند ناقل ، ولا يتعرض له فيها الأغيار سواء بنقصها أو بانتقاصها من أطرافها أو بإدعاء تملكها دون سند ، ومن ثم يكون العدوان عليها غصباً ، وافتئاتاً على كيانها وهو أدخل إلي مصادرتها عند ولوج أي طريق للتصرف في مقتضاها أي معتد تحت ستار التملك دون أن يكون له ذلك .

وحيث إنه وبإنزال ما تقدم على واقع الدعوى الماثلة يبين ، بحسب الظاهر من الأوراق ، أن الأرض المملوكة للمدعي والأرض الصادر بشأنها القرار الطعين ببيعها بالمزاد العلني هي جزء من مسطح إجمالي قدره (85 ف / 8 ط / 7 س ) كان عبارة عن أرض فضاء عليها ثلاثة عشر مسكناً بمنطقة المعادي وقد باعته بموجب العقد المسجل رقم 2188 في 17/12/1986 مكتب جنوب القاهرة الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية إلي الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة المشار إليها وهي الجمعية المشهرة برقم 114 لسنة 1982 وتم البيع بغرض إقامة مشــــروع ( إسكان تعاوني للعاملين بالهيئة نظير مبلغ ثلاثون جنيهاً للمتر المربع الواحد بثمن إجمالي 5 ر 755610 ر 10 جنيه ( عشرة مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفا وستمائة وعشرة جنيهاً وخمسون قرشاً ) مضافاً إليها مبلغ وقدره 15796 جنيها قيمة تكاليف المساكن المقامة على الأرض ليصبح إجمالي قيمة العقد 5 ر 406 ر 771 ر 10 جنيه ( عشرة مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة جنيهات وخمسون قرشاً ) ، وقد ألت ملكية هذه المساحة الكلية إلي البائع ( الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية ) بموجب القرار الجمهوري رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية ، ودخلت ضمن أصول المؤسسة ضمن مساحة قدرها (246 فدان / 14 قيراط / 21 سهم ) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 1978 وقد تم بموجب ذلك تغيير تخصيصها من أملاك

تابع الحكم الصادرفى الدعوى رقم 15870 لسنة 62 ق:

 

الحكومة إلي أملاك الهيئة القومية للإتصالات بحسب الثابت بالعقد المشهر سالف البيان وإشهار القرار الجمهوري رقم 709 لسنة 1957 ( حافظة مستندات المدعى بجلسة 24/2/2008 ) ، وبتاريخ 24/1/1982 صدر قرار وزير المواصلات بتخصيص مسطح ( 100 فدان ) إلي الجمعية المشار إليها ، وتم إبرام عقد بذلك في 24/11/1984 ، وتم عرض العقد على إدارة الفتوي لوزارتي النقل والمواصلات بمجلس الدولة حيث انتهي الرأي القانوني بشأن هذا الموضوع إلي جواز هذا التصرف وصحته قانوناً .

وحيث إن المادة (88) من القانون المدني قد نصت على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة “.

وحيث إن البادي مما تقدم أن المساحة الكلية المبيعة من الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية إلي الجمعية المدعى عليها الثالثة وقدرها (85 فدان و8 قيراط و7 سهم ) والداخل ضمنها الأرض المملوكة للمدعي والأرض محل البيع بالمزاد العلني ، قد زالت عنها صفة العمومية وصارت من الأملاك الخاصة للهيئة ومن ثم أضحت من الأموال الجائز التصرف فيها بالبيع من الهيئة المالكة لها ، وأن الهيئة لم تعد في حاجة إليها في الحال والاستقبال فصدر قرار مجلس إدارة الهيئة المعتمد من وزير النقل والمواصلات بتاريخ 29/1/1982 بالموافقة على تخصيصها للجمعية المشار إليها ومن ثم صارت ملكاً خاصاً لها دون غيرها ولم يعد لأي جهة سواها حق التصرف بأي نوع من التصرفات على تلك المساحة تحت أي سند بعد أن زالت عنها صفة العمومية وأصبحت من الأملاك الخاصة للجمعية المدعى عليها الثانية وتم شهر القرار رقم 5 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 8/3/1997 باعتماد مشروع التقسيم المشار إليه .

وحيث إن الثابت أنه نفاذاً للعقد الناقل لملكية إجمالي المسطح سالف البيان إلي الملكية الخاصة للجمعية المدعى عليها الثالثة ، فقد أبرمت الأخيرة بتاريخ 13/8/2002 عقد بيع نهائي بينها وبين المدعى المشهر في 11/9/2002  تم بموجبه بيع الجمعية للمدعى قطعة الأرض رقم 5/ و/6 تقسيم 3547 مساحتها (15 ر317 متر مربع ) حدها البحري شارع بطول 25 ر11 متر وبعرض 40 متر ، وحصل المدعى على ترخيص البناء رقم (292) لسنة 2003 موضحاً به أن القطعة محل الترخيص تطل على شارع النصر بعرض 40 متراً ، وإذ كانت إدارة الأملاك العامة بمحافظة القاهرة قد قامت ببيع قطعة أرض مساحتها 1100 متر مربع بتقسيم اللاسلكي بالمعادي وهي المساحة المندرجة ضمن المساحة الكلية المملوكة ملكية خاصة للجمعية التعاونية للإسكان ( المدعى عليها الثالثة ) والتي تدخل ضمن حرم الشارع الممثل للحد البحري لعقار المدعى والذي يبلغ عرضه 40 متراً ، ولم تنكر الجهة الإدارية البيع لهذه المساحة على النحو المتقدم بيانه وإنما أسندت البيع إلي ما ادعته من حق للجهة الإدارية بوصف أن تلك المساحة هي من الأملاك العامة للدولة ولم تقدم سنداً يناهض الثابت بأوراق الدعوى ، ومن ثم فإن القرار الطعين إذ تضمن بيعاً لأملاك خاصة لها حرمتها وحمايتها المقررة في الدستور والقانون وأرسي المزاد العلني على أموال ليست ملكاً للجهة الإدارية فإن ذلك إنما ينطوي على عدوان صارخ على الملكية الخاصة للجمعية وعلى حقوق المدعى في ملكه الخاص وعلى الشارع المندرج ضمن مشروع التقسيم المعتمد والمشهر بما يضحي معه القرار المطعون فيه ، والحالة هذه ، مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع بما يوفر لطلب وقف التنفيذ ركنه الأول وهو ركن الجدية .

وحيث إنه لا يغير من ذلك ما ورد من الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة من دفاع وما قدمته الجهة الإدارية من مذكرة للإدارة المشار إليها بشأن الأرض المباعة بالمزاد وما ثبت بمحضر جلسة المزاد حيث عرضت الإدارة العامة للأملاك على محافظ القاهرة مذكرة أوردت بها أنها حصرت بعض قطع أراضي الفضاء المطلوب عرضها للبيع بالمزاد العلني ومنها ” قطعة أرض بالمعادي الجديدة ” بجوار تقسيم اللاسلكي بمساحة 1100 متر مربع بنشاط سكاني وطلبت موافقة محافظ القاهرة على بيعها بالمزاد العلني طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 ووافق المحافظ على ذلك ولم تذكر الإدارة العامة للأملاك أن تلك المساحة مملوكة للدولة ملكية عامة أو ملكية خاصة ، وإنما ذكرت أنها ” حصرت الأرض بوصفها أرض فضاء ” ثم أضافت بأنها ” بنشاط سكاني ” وكان يتعين على الجهة الإدارية أن تتحري الدقة في اتخاذ إجراءات البيع بالتيقن من ملكية الدولة للمساحة المراد بيعها ، وبأنها ليست ملكية خاصة يتم الاعتداء عليها بغير سند ، حيث لم تكشف الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية عن أي سند أو مستند يفيد ملكية الدولة لتلك الأرض أياً كان نوع الملكية ، بل إن كتاب الإدارة المشار إليها المؤرخ 17/4/2008 الموجه منها إلي هيئة قضايا الدولة رداً على الدعوى لم يشر من قريب أو بعيد إلي ملكية الدولة لتلك المساحة إنما أوردت إعترافاً بدخول المساحة ضمن ” تقسيم اللاسلكي ” وهو

 

تابع الحكم الصادرفى الدعوى رقم 15870 لسنة 62 ق:

 

التقسيم السابق الإشارة إلي تملك الجمعية المدعى عليها الثالثة لكامل مساحة التقسيم ملكية خاصة نقلاً عن الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية والذي باعت التقسيم إلي الأفراد من أعضاء الجمعية فتملكوا المساحات المباعة ملكية خاصة كذلك ، وجاء ذلك الإقرار بما تضمنه الكتاب المشار إليه ومحضر جلسة المزاد العلني بتاريخ 27/1/2008 أن المهندسة مديرة إسكان حي البساتين ودار السلام أن قطعة الأرض بمساحة 1100 متر مربع تقريبا هي ضمن تقسيم اللاسلكي ” وأن ” المباني تقام على 50% من الأرض وأن ذلك يتم وفقا لشروط البناء بتقسيم اللاسلكي “، بل أقرت إدارة الأملاك أن القطعة محل البيع ليست حدائق وهي مخصصة للبناء السكني ” وأضافت الإدارة المذكورة ” أن محافظة القاهرة في حالة وجود أرض فضاء تقوم بتشجيرها لحين البناء ، وذلك حفاظاً على الشكل الجمالي للمنطقة وتحسباً من إلقاء القمامة في الأراضي الخالية ” وعلى ذلك لم تبع الجهة الإدارية أملاك الدولة العامة أو الخاصة وإنما باعت أملاك الأفراد المملوكة لهم ملكية خاصة ، وإذ كانت محافظة القاهرة سعياً منها للمحافظة على البيئة والمظهر الحضاري تعمل على تشجير مساحات الأرض الفضاء فإن دورها البيئي والحضاري يبقي أمراً محموداً شريطة استئذان أصحاب الملكية لتلك الأراضي وخاصة أنها معلوم ملاكها ضمن اعتماد المحافظة لتقسيم اللاسلكي ، ولا يجوز لهذا الدور أن يتخطي تلك الحدود فينال من الملكية الخاصة ويتخذ إجراءات البيع لملك الغير الأمر الذي يضحي عدواناً على الملكية الخاصة وغصباً لها ، وبالتالي يكون إجراء المزاد العلني لبيع تلك المساحة والبت فيه وإرسائه والعدم سواء بحسبانه عملاً أدخل إلي المصادرة منه إلي مجرد التصرف الباطل ، الأمر الذي يجعل القرار الطعين مرجح الإلغاء متوافراً له ركن الجدية اللازم له.

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال فهو متوفر بدوره لما في إستمرار تنفيذ القرار المطعون فيه بترسية المزاد المنعدم على الغير وتسليم المساحة المبيعة حال كونها مملوكة ملكية خاصة إلي غير مالكها الحقيقي ، وهي جميعاً مما يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع .

وحيث إنه ومن جماع ما تقدم وإذ توفر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنيه من الجدية والاستعجال ، فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عدم الاعتداد بإجراءات المزايدة العلنية التي جرت ببيع المساحة المشار إليها إعلاناً وبتاً وإرساءً وما يتلوها من أي إجراءات ووقف جميع ما تقدم وقفا شاملاً .

وحيث إن المنازعة الماثلة بطلب وقف التنفيذ هي من المسائل المستعجلة ، ومن الأحوال التي يكون التأخير فيها ضاراً فإن المحكمة وعملاً بحكم المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه .

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وبخاصة عدم الاعتداد بإجراءات المزايدة التي تمت على قطعة الأرض محل البيع سواء بالإعلان عن المزاد أو البت فيه وترسيته أو ما يلي ذلك من أية إجراءات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب . وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضير الشق الموضوعي منها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

ناسخ/ إبراهيم محسن

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى