موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3192 لسنة 42 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق30/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                                    نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدى النادى                           نائب رئيس مجلــس الدولــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشــار / خالد جمال محمد السباعى                                 نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   /   محمد مصطفى عنان                                    مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد    /  طارق عبد العليم تـــــركى                                أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 3192 لسنة 42 ق

المقامة من

وزير التعليم (بصفته)

ضد

1- عبد الحليم حسن محمود خشبة

2- أحمد حسن محمود خشبة

 

الوقائع :

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أعلنت للمدعى عليهما وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/3/1988 طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى عليه بصفته مبلغ 770ر31068 جنيه والفوائد القانونية بواقع

4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .

وقال المدعى شرحاً لدعواه انه بتاريخ 28/5/1980 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على اعتماد الإجازة الدراسية للمدعى عليه الأول للإستفادة من إحدى المنح بأمريكا لمدة عامين للحصول على درجة الماجستير لصالح وزارة الداخلية ( مركز الحاسب الالكترونى) بعد أن تعهد بسداد نفقات البعثة فى حالة عدم العودة وخدمة الحكومة وكفله فى ذلك المدعى عليه الثانى كفالة قضائية ، وقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/4/1982 مطالبته وضامنه بالتضامن بدفع النفقات وقدرها (770ر31068) جنيه عملاً بأحكام قانون البعثات والتعهد لعدم عودة العضو ولاستقالته من عمله ، ولذلك فقد أقيمت هذه الدعوى بالطلبات الآنفة الذكر .

وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على أصل التعهد الموقع عليه من المدعى عليهما ، وكشفاً بالمبالغ محل المطالبة ، وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات على مطالبة المدعى عليهما بالنفقات ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليهما حافظة مستندات طويت على خطاب صادر من المدعى عليه الول على رئيس قسم القضايا بإدارة البعثات رداً على خطاب مطالبته بالنفقات ، وصورة ضوئية من شهادة إخلاء طرف ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على خطاب باللغة الانجليزية وترجمته مرسل للمدعى عليه الأول من أمين صندوق مؤسسة الخدمات التعليمية والتدريبية الأمريكية .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 770ر31068 جنيه والمصروفات ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

وتحدد لنظر الدعوى جلسة 13/5/1990  وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/11/1990 دفع الحاضر عن المدعى عليهما بالتزوير للتعهد والتمس أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له على التعهد المؤرخ 27/9/1979 لأنه ليس توقيعه ، كما دفع الحاضر عن المدعى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3192 لسنة 42 ق

بالنسبة لوزير التعليم ، وقدم بجلسة 20/1/1991 مذكرة ببيان الدفع وبسقوط الحق فى المطالبة بمضى خمس سنوات ، وبتاريخ 3/10/1980 لأن المنحة مقدمة من أمريكا ولأن الوزارة لم تنفق عليه أية مبالغ ومن ثم فإنه ليس فى حاجة لتوقيع هذا التعهد ، وبتاريخ 9/10/1991 تم إعلان شواهد التزوير للمدعى ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صور المكاتبات تثبت العلاقة بين إدارة البعثات والمدعى عليه الأول وأن المنحة مقدمة  للحكومة المصرية ، كما قدم الحاضر عن المدعى بصفته صورة من اتفاقية منح السلام ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات  طويت على أصل جواز سفر المدعى عليه الأول للتدليل على أنه لم يكن متواجداً فى مصر فى تاريخ التعهد ، كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة فتوى صادرة من إدارة الفتوى المختصة ، وخطاب سفير مصر فى واشنطن المؤرخ 8/6/1988 يفيد عم تسجيل المدعى عليه الأول بالقنصلية .

وبجلسة  14/3/1993 حكمت المحكمة ، بهيئة مغايرة ، بندب رئيس مصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره خبيراً مختصاً فى أبحاث التزوير لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم .

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ون ا، إرسال ملف الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى ،ودون ان يطلب أى من طرفى التداعى ذلك ، وبجلسة 2/12/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 16/12/2007 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ، مع اخطار المدعى عليهما بالقرار ، حيث لم يقدم اى من طرفى التداعى أية مذكرات ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ،   وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

” المحكمـــــــــــــة “

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 770ر31068 جنيه ( واحد وثلاثون ألف وثمانية وستون جنيه وسبعة وسبعون قرش ) والفوائد القانونية  بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .

وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم فهى مقبولة شكلاً .

وحيث إنه عن الطعن بالتزوير المبدى من المدعى عليه الأول على التوقيع المنسوب له على التعهد المؤرخ 24/5/1981 والذى قرر به بقلم ككتاب المحكمة بتاريخ 3/10/1991 وأعلن شواهد التزوير المتعلقة به بتاريخ 9/10/1991 ، وأصدرت بشأنه هذه المحكمة ، بهيئة مغايرة ، حكمها بجلسة 14/3/1993 بندب رئيس مصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره خبيراً مختصاً فى أبحاث التزوير لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم المشار إليه ، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المشار إليه إنما يهدف إلى تحقيق واقعة التزوير المتعلقة بتوقيع المدعى عليه الأول على التعهد الصادر عنه وعن ضامنه بإنكار حصول هذا التوقيع منه ، وإذ كان الثابت كذلك أن ملف الدعوى طيلة ما يربو على الأربعة عشر عاماً لم يتصل بمصلحة الطب الشرعى ، ولم تجر متابعة إحالته إليها لا من المدعى عليه الأول صاحب المصلحة فى الدفع ، ولا من الجهة الإدارية صاحبة المصلحة فى الطلبات  المقامة بها الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ولأسباب ستوردها حكمها هذا ولإعتبارات العدالة وبوصفها الخبير الأعلى تتصدى للطعن بالتزوير بما لها من سلطة مقررة بالقانون والمبادئ القانونية المقررة فى هذا الشأن ، وذلك عدولاً منها بموجب هذا الحكم القضائى عن الحكم التمهيدى المشار إليه .

وحيث إن المادة (52) من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه ( إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق ).

وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة والمحكمة الادارية العليا وقضاء محكمة النقض أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما قررته المادة (52) من قانون الاثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة  أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى .

وحيث إن سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها ، هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير .

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3192 لسنة 42 ق

وحيث إن المحكمة  وقد عدلت عن حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق فى مدى تزوير توقيع المدعى عليه الأول على التعهد المنسوب إليه ، ورأت إستظهار مدى تزوير التوقيع المشار إليه من عدمه من خلال تبن ما إذا كان ذلك الإدعاء بالتزوير ، على فرض تحققه ، منتجاً فى النزاع ومؤثراً فى موضوع الدعوى من عدمه ، فإنها تجد أن النزاع فى حقيقته يستهدف الزام كل من المدعى عليه الأول ( الموفد) والمدعى عليه الثانى ( الضامن) بالمصروفات والتكاليف ، والتى إن كانت ستجد سندها الوحيد فى توقيعها على التعهد المؤرخ 24/5/1981 ، فما لا شك فيه ان تحقيق الإدعاء بالتزوير سيكون منتجاً فى النزاع إذ بثبوته ينتفى الالتزام الوارد بالتعهد ويرفع من على كاهل المدعى عليه الأول ويبقى عالقاً بالمدعى عليه الثانى وحده ( الضامن ) ، أما إذا كان سند مطالبة المدعى عليه الأول مناطه  ومصدره القانون ، وما التعهد غلا تأكيد وترديد للإلتزام القانونى الذى يعود مصدره إلى القانون ، فإن تحقيق الإدعاء بالتزوير لا يكون فى هذه الحالة منتجاً فى النزاع ويكون غير ذى أثر فى موضوع الدعوى ومن ثم يكون من غير المجدى بل من العبث تكليف الخصوم بإثبات عدم التزوير وصحة التوقيع والذى إذا ما ثبت بالفعل لن يكون منتجاً لنتيجة ما فى موضوع الدعوى حيث يكون مصدرا الالتزام هو القانون .

وحيث إنه استظهاراً لما تقدم فإن المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح  تنص على لأن ( يلتزم عضو البعثة أو الاجازة الدراسية او المنحة  بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة أو الاجازة الراسية وبحد أقصى قدره سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية إلا إذا تضمنت  شروط البعثة أو الإجازة الدراسية أحكاماً أخرى …) ونصت المادة (33) من القانون المشار إليه على أنه ( للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام المواد ( 23، 25، 27، 29، 30) كما لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات  التى صرفت له فى هذه الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادة (25/ 31) ، كما نصت المادة  (35) ، كما نصت المادة (35) من القانون ذاته على أن ( يقدم عضو البعثة أو إجازة الدراسية أو المتمتع بمنحه أجنبية أو دولية كفيلاً تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها فى المادة (33) ..”.

وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن التزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته للمدة المحددة بالقانون أو بشروط البعثة أو الإجازة الدراسية ، والتزامه عند مخالفة ذلك الالتزام برد نفقات البعثة او المرتبات التى صرفت له فى الإجازة الدراسية أو المنحة هو التزام أساسه وأصله ومصدره  هو القانون فى المادتين (31) و (33) من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه ، بينما يعود أساس ومصدر التزام الكفيل أو ( الضامن) برد تلك النفقات والمرتبات إلى ( التعهد الكتابى) الذى يتعهد فيه بمسئوليته التضامنية عن ذلك الرد ، وهو التزام محدد بالمادة (35) للكفيل وحده دون عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة  الذى يقتصر التزامه فى المادة (35) للكفيل وحده دون عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة الذى يقتصر التزامه فى المادة (35) المشار إليها على تقديم ( الكفيل) الذى تقبله إدارة البعثات ، وهنا فإن التعهد لا يكون لازماً إلا بتوقيع الكفيل وحده ومن ثم فإن توقيع عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة  على ذات التعهد لا يضيف شيئاً إلى التزامه المقرر بالمادتين (31) و (33) سالفتى الذكر ، ولا ينشأ على عاتقه التزاماً جديداً هو مقرر سلفاً بحكم القانون ، وبالتالى فإن مصدر التزام العضو يكون هو ( القانون) وحده ، بينما مصدر التزام الكفيل يكون هو ( التعهد) وبذلك فإن توقيع المدعى عليه الأول على التعهد لا يخلق التزامه برد النفقات المقرر بموجب حكم القانون ، الأمر الذى يجعل المنازعة فى مدى صحة توقيع المدعى عليه الأول على التعهد المشار إليه غير منتجة ، ويكون من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة  بعدم قبول الإدعاء بالتزوير عملاً بحكم المادة (52) من قانون الاثبات المشار إليه .

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فإنه من المقرر أن إخلال عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بالتزامه بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها يترتب عليه حق اللجنة التنفيذية للبعثات فى مطالبته بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى هذه الإجازة الدراسية أو المنحة .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول إذ يعمل مهندساً بمركز الحاسبات الألكترونية بوزارة الداخلية فقد رشحته الوزارة المشار إليها بكتابها المؤرخ 24/5/1980 بالموافقة على منح سيادة إجازة دراسية لمدة عامين بدون مرتب إعتباراً من سبتمبر 1979 وطلبت من الادارة العامة للبعثات وضعه تحت الاشراف العلمى للإدارة ، وقد وافت اللجنة التنفيذية للبعثات فى 28/5/1980 على منحه إجازة دراسية لمدة عامين اعتباراً من سبتمبر 1979 للحصول على الماجستير

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3192 لسنة 42 ق

وذلك للإفادة من إحدى منح السلام المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية للدولة ، و قد انتهت إجازته الدراسية فى 13/6/1981 ولم يعد للعمل ، وبتاريخ 22/8/1981 تقدم بطلب استقالة من الخدمة ، وصدر القرار الوزارى رقم 1639 بتاريخ 8/9/1981 بقبول استقالته ورفه إسمه من عداد العاملين إعتباراً من 28/8/1981 تاريخ إنتهاء المنحة الدراسية ، وقد وافقت اللجنة التنفيذية على مطالبته وضامنه بالنفقات وفقاً لأحكام القانون   .

وحيث إن المدعى عليه الأول قد أخل بالتزامه الأصلى المنصوص عليه فى المادة (31) والمادة (35) من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه والذى يقع على عاتقه عبء تنفيذه وهو خدمة الجهة التى أوفدته المدة المقررة قانوناً ، الأمر الذى يحل معه الالتزام البديل فوراً وهو أداء النفقات  التى أنفقت عليه طوال المدة التى قضاها بالخارج ، وحيث إن الثابت من الأوراق أن إجمالى ما تم صرفه للمدعى عليه الأول عن طريق مكتب أمريكا والشرق الأوسط قد بلغ 77ر31068 جنيه ( واحد وثلاثون ألف وثمانية وستون جنيه وسبعة وسبعون قرش ) وإذ كان المدعى عليه الثانى قد وقع على التعهد كفيلاً متضامناً مع المدعى عليه الأول بأداء تلك النفقات عند إخلاله بالالتزام ، وكانت هذه الكفالة غير منازع فيها لا من حيث صحتها ولا من حيث توقيع المدعى عليه الثانى ، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بإلزام  كل من المدعى عليهما الأول والثانى بأن يدفعا إلى المدعى بصفته مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألف وثمانية وستون جنيه وسبعة وسبعون قرش .

وحيث إنه لا محاجة بما دفع به المدعى عليه الأول المطالبة من أن المنحة مقدمة من مؤسسة الخدمات التعليمية والتدريبية الأمريكية للشرق الأوسط إميديست بجامعة بوسطن ، وليست مقدمة من إدارة البعثات ،وأن منح السلام قد بدأ التعامل بها منذ عام 1980 بينما المدعى عليه الأول من المنتفعين بهذه المنحة فى عام 1979 ، ذلك أن هذا الدفع مردود بأن منح السلام هى منح  تمت بموجب إتفاقية مبرمة بين جمهورية مصر العربية وبن الولايات المتحدة الأمريكية ( مرفق الحافظة المقدمة من الجهة الادارية بجلسة 25/10/1992 ، ومن ثم فهى منحة للحكومة المصرية يتم تنفيذها وفقاً لبنود الاتفاقية ومتطلباتها وعلى أساس القواعد  والإجراءات والأحكام  المقررة بالقوانين المصرية ، ولا يجدى المدعى عليه تنصلاً وقراراً من التزاماته المقررة قانونا الارتكان إلى أن قيمة المنحة لم تتحملها ميزانية الجهة الموفدة او ميزانية البعثات وإنما تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية ، ذلك انه من المقرر أن المنح التى تتلقاها الدولة والجهات الادارية أو البعثات من الهيئات والحكومات الأجنبية  ، إنما يتم توزيعها مركزياً تبعاً لتخطيط عام وتنسيق يتمشى مع إحتياجات الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة وحتى القطاع الخاص ، وذلك لأنواع التخصصات والدراسات التى تتضمنها هذه المنح التى تعتبر نوعاً من التعاون والتبادل الثقافى بين الدولة والهيئات والحكومات الأجنبية ، فهى فى حقيقتها وجوهرها لا تمثل تبرعاً مطلقاً من هذه الهيئات او الحكومات الأجنبية ، فلم يعد فى عصر العولمة تبرعاً محضاً ، وإنما هى نوع من تبادل المنفعة والمصلحة بين الدولة ، ومن ثم فالدولة التى تتلقى المنحة تتحمل بما يقابلها فى مجال التعاون الثقافى والاقتصادى والاجتماعى الذى توافق عليه ، وعلى هذا الأساس تتعلق المصلحة العامة للدولة  بالهدف المقصود من المنحة فضلاً عن تحملها نفقات مقابلة تجاه الدولة أو الهيئة الأجنبية المانحة ، إذ المعنى الاقتصادى للمنح الدراسية أنها مبالغ مالية تتلقاها الدولة من الخارج لتوزعها على الوزارات والمصالح  والهيئات والمؤسسات العامة تبعاً لاحتياجاتها لتنمية العنصر البشرى للنهوض بسير هذه المرافق ، العامة بهدف النهوض بالخدمات والتطوير عندما يعود عضو المنحة ليساهم  فى سير المرفق بخدمة الجهة التى تقررت لها المنحة مدة معينة حددتها المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه ، وعلى أساس ذلك يقوم الالتزام القانونى بخدمة الجهة الإدارية الموفدة ، ومن ثم فإن إخلال العضو بهذا الإلتزام يمثل خسارة لتلك  الجهة بإنعدام العائد المتوقع والمستهدف من الاستثمار ، ويحق لها مطالبة عضو المنحة بما تقضاه من مرتبات ونفقات، وعلى ذلك فليس للمدعى عليه الأول أن يتعلل بأجنبية مصدر التمويل تهرباً من التزامه بخدمة الجهة الموفدة أو تملصاً من سداد النفقات والمرتبات التى أثرى بها بغير أداء موجباتها .

وحثيث إنه متى كان ما تقدم جميعه فإن المدعى عليهما الأول والثانى يكونان ملزمين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألف وثمانية وستون جنيه وسبعة وسبعون قرش ، وإذ كان هذا المبلغ معلوم المقدار حال الأداء  عن الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم يكون ملزماً بأن يدفع للدائن ( المدعى بصفته ) على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قانونية قدرها (4%) من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/3/1988 وحتى تمام السداد .

 

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3192 لسنة 42 ق

وحيث إن من خسر الدعوى  يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإدعاء بالتزوير، وبقبول الدعوى شكلا ً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألف وثمانية وستون جنيه وسبعة وسبعون قرش ، والفوائد القانونية بواقع (4%)  من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/3/1988 وحتى تمام السداد ، وألزمتهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى