موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3590 لسنه 52 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

——

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل .. نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                 ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين

المستشارين   / فارس سعد فام               

                                 نائب رئيس مجلس الدولة

    مستشار / ناصر حسن معلا                 

وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد                         مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / طارق عبد الحليم تركى                  أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 3590 لسنه 52 ق

المقامه من :-

وزير التعليم العالى بصفته

 ضد:-

ناجى سعد محمد السيد الباى

سعد محمد السيد الباى

—-

الاجراءات

—-

بصحيفه موقعه ومودعه قلم كتاب المحكمه بتاريخ 19/2/1998 اقام المدعى الدعوى الماثله بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين باداء مبلغ 82915.630 ج والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد والزامهما المصروفات والاتعاب 0

          وجرى تحضير الدعوى بهيئه مفوضى الدوله حيث اعدت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بانتهاء الخصومه فى الدعوى 0

          وتدوول نظر الدعوى امام المحكمه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث طلب محامى الحكومه بجلسه 5/12/2004 الحكم بانهاء الخصومه والزام المدعى عليها المصروفات 0

وبهذه الجلسه قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه 20/2/2005 حيث صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله 0

          وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين باداء مصروفات البعثه ومقدارها 82915.630 جنيه وفوائده القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد 0

          ومن حيث ان المستقر عليه فقها وقضاء ان المنازعه الاداريه بنصب على خصومه قضائيه مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيه الى ان يفصل فيها فان هى اقيمت مفتقره الى هذا الركن كانت غير مقبوله وان اقتدته  اثناء نظرها اصبحت غير ذات موضوع وتعين القضاء بانهاء الخصومه فيها 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى عليه الاول تقدم بطلب الى الجهة الاداريه لاداء المبلغ المستحق عليه على اقساط حيث وافقت على ذلك وانه انتظم فى سداد الاقساط المستحقه وقد طلب محامى الحكومه

 

 

تابع الدعوى رقم 3590/52ق

—————————-

بجلسه 5/12/2004 الحكم بانتهاء الخصومه ومن ثم فانه يتعين والحاله هذه اجابته الى طلبه والقضاء بانتهاء الخصومه فى الدعوى والزام المدعى عليهما المصروفات 0

                                                     ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بانتهاء الخصومه فى الدعوى والزمت المدعىعليهما المصروفات 0

          سكرتير المحكمة                                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا ………

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى