موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 5840 لسنه 52 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

——

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل .. نائب رئيس مجلس الدولة

                                                 ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين   / فارس سعد فام                  نائب رئيس مجلس الدولة

                                                       / ناصر حسن معلا                 مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / فتحى عطية السيد                         مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / طارق عبد الحليم تركى                  أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 5840 لسنه 52 ق

المقامه من :-

السيد خضر فرج على

ضد :-

محافظ البنك المركزى المصرى بصفته

——

الوقائع

—-

          بصحيفه موقعه ومودعة قلم كتاب المحكمه بتاريخ 11/5/1998 اقام المدعى الدعوى الماثله بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغ ست وستين الف جنيه والزاتمه المصروفات والاتعاب 0

          وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 18/3/1993 صدر لصالحه حكما فى الدعوى رقم 2651 لسنته 44ق بالغاء القرارين رقمى 41 لسنه 81 ، 19 لسنه 86 بتخطيه فى الترقيه اللاى وظيفه نائب مدير عام ومدير عام على الترتيب مع مايترتب على ذلك من آثار وقد تاييد هذا الحكم من المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 2265 لسنه 39 ق وانه ترتب على تخطيه فى الترقيه الى تلك الوظيفتين اصابته باضرار ماديه وادبيه حيث لم يحصل على مستحقاته فى حينه كما امنعوا عن منحه الحوافز المستحقه له ومكافاه شهران من كل عام وتجمد له مبلغ مقداره سنه عشر الف جنيها بالاضافه الى ما تكبده من نفقات الالتقاضى واتعاب المحامين وما فاته من كسب ومالحقه من خساره فضلا عن الاضرار النفسيه والمعنويه واختتم دعواه بطلباته المتقدمه 0

   وجرى تحضير الدعوى بهيئه مفوضى الدوله حيث اعدت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمه 0

    وتدوول نظر الدعوى امام المحكمه على النحو الثابت بالاوراق حيث قدم محامى المدعى بجلسه 9/7/2002 حافظه مستندات كما قدم مذكره بدفاعه بجلسه 1/7/2002 ومذكره اخرى بجلسه 16/3/2003 وبجلسه 30/1/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 19/6/2005 ومذكرات فى اسبوعين وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

                                                                  ” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله 0

          ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بتعويض مبلغ 66000 جنيها عما اصابه من اضرار ماديه وادبيه من جراء تخطيه فى الترقيه الى وظيفة نائب مدير عام ، ومدير عام بالقرارين رقمى 41 لسنه 81 ، 19 لسنه 1986 0

   ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكليه فهى مقبوله شكلا 0

    ونمن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشرط لقيامك مسئوله الجهة الاداريه عما تصدره من قرارات الاداريه توافر اركان ثلاثه اولهما الخطا بان يكون القرار المطلوب التعويض عنه مشوبا باحد العيوب الموضوعيه التى تشوب القرارات الاداريه وثانيهما ركن الضرر وعلاقه السببيه بنهما واذا انتفى ركن من هذه الاركان انصت المسوئليه المدين للجهة الاداريه 0

    ومن حيث انه عن ركن الخطا فلما كانت محكمه القضاء الادارى قد حكمت بجلسه 18/3/93 فى الدعوى رقم 2651 لسنه 44ق بالغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 41 لسنه 81 ، 19 لسنه 1986 فيما تضماه من تهخطى المدعى فى الترقيه الى وظيفه نائب مدير عام ومدير عام وان هذ ا الحكم قد تاييد من المحكمه الاداريه العليا بحكمها الصادر بجلسه 15/6/1993 برفضها الطعن رقم 2265 لسنه 39 ق عليا ومن ثم يكون ركن الخطا ثابتا فى حق الجهة الاداريه المدعى عليها 0

   ومن حيث انه عن ركن الضرر فالمستقر عليه ان التعويض يشمل الضرر المادى والضرر الادارى ويتمثل الضرر المادى فيمالحق المقرر من خساره ومافاته من كسب كما يمثل الضرر الادبى فى كل اخلال بمصلحه غير ماليه للمضرور ولما كان الثابت من الاوراق انه قد تمت ترقيه المدعى الى وظيفة نائب مدير عام فى 6/7/1987 كما اصدرت الجهة الاداريه القرار رقم 45 لسنه 1993 فى 24/5/1993 تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 2651 لسنه 44ق وذلك بارجاع اقدميته فى وظيفه نائب مدير عام الى 1/1/1981تاريخ صدور القرار رقم 41 لسنه 1981وترقيه الى وظيفه مدير عام اعتبارا من 1/5/1986 تاريخ زملائه بالقرار رقم 19 لسنه 1986 كما اقر المدعى بحصوله على مبلغ 3530 جنيها وهى المبالغ المستحقه له نتيجه تنفيذ الحكم المشار اليه ومن ثم فانه يكون قد حصل على الفروق الماليه المستحقه له نتيجة ترقيته الى الوظيفة سالفى الذكر ولا يستفى له من عناصر الضرر المادى سوى مصاريف التقاضى واتعاب المحامين اللذين تكبدهما من اجل الحصول على حقه فى الترقيه الى تلك الوظيفتين وذلك فضلا عن الضرر الادبى المتمثل فى شعوره بالظلم والاجحاف به بترقيه من هم احدث منع وكذلك من عدم شغله وظيفه مدير عام شغلا فعليا حيث انتمت ترقيه الى هذهه الوظيفه تنفيذا للحكم الصادر لصالحه وذلك بعد ان كان قد احيل الى المعاش فى 30/10/1990 0

          ومن حيث ان التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا انقضى المحكمه بتعويض المدعى بمبلغ خمسه الاف جنيه عن الاضرار سالفه البيان 0

   ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى للمدعى مبلغ خمسه الاف جنيه والزمته المصروفات 0

              سكرتير المحكمة                                                                    رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا …………..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى