موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 6869 لسنه 54ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /  متولى محمد الشرانى     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / احمد عبد الراضى محمد    نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 6869 لسنه 54ق

المقامه من :-

  • اسماعيل عبد السلام تماوى
  • ورثه تماوى عبد السلام تماوى وهم زوجته سهام محمد عبد القادر الحوفى ، شريف تماوى عبد السلام عن نفسه وبصفته وصيا على القاصره ساره ياسر تماوى ، وائل تماوى عبد السلام 0

                                                           ضد :

1) وزير الاوقاف          2) الممثل القانونى لهيئة الاوقاف المصرية

                                                    ————— 

الوقائع

——  

     اقام المدعون دعواهم الماثله بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/4/2000 طالبين فى ختامها الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار البيع بالمزاد العلنى المحدد له يومى 23،24/4/2000  والخاص ببيع الارض المؤجرة لهم وفى الموضوع بالغائه واعتباره كأن لم يكن مع الزام الهيئه المدعى عليها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 على سند من انهم يستاجرون من هيئه الاوقاف المصرية مساحة 2 فدان بحوض برية ابو قير قسم ثانى الشرقى وتقع على شارعى ملك حنفى والمنتزة العمومى بالاسكندرية وذلك منذ عام 1977 وظل عقد الايجار يجدد حتى الان وقاموا باستغلالها فى زراعة الزهور ونباتات الزينه وقد فوجئوا بقيام الهيئه المدعى عليها بطرحها للبيع بالمزاد العلنى وحددت جلسه 23/24/4/2000 على الرغم من ان سند وضع يدهم قانونى وصحيح وبذلك تكون قد خالفت احكام هذا العقد والقانون المدنى وقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمه لبيع املاك الدوله وخلصوا الى بطلان قرار البيع والحكم لهم بطلباتهم 0

     وابان نظر المحكمه للطلب العاجل قدم الحاضر عن المدعين اربع حوافظ طويت الاولى على سته مستندات والثانيه على سمتندين والثالثه على ثلاثه مستندات والرابعه على بعض الصور الضوئيه التى توضح طريقه استغلالهم للارض وبجلسة 11/6/2000 قررت المحكمه احاله الدعوى الى هيئه مفوضى الدولة لتحضيرها ولاعداد تقرير بالراى القانونى فيها وابان تحضيرها قدم وكيل المدعين مذكره دفاع وطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 26/6/2000 وقدم عريضه معلنه بهذا الطلب ثم اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرها الذى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع الزام المدعين المصروفات 0

     عينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 28/1/2003 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئه قضايا الدولة مذكرتين طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعيين المصروفات 0

 

 

تابع الدعوى رقم 6869/54ق

————————

     وبجلسه 21/12/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه اليونم 22/2/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

     ومن حيث ان المدعين وفقا لطلباتهم الختاميه يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وببطلان عقد البيع المؤرخ 26/6/2000 مع مايترتب على ذلك من آثار مع الزام الهيئه المدعى عليها المصروفات شامله لاتعاب المحاماه 0

     ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكليه 0

     ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الاولى من القانون رقم 89 لسنه 1998 باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على ان “00 وتسرى احكامه على 000 وعلى الهيئات العامه       كانت او اقتصادية 0000 “

     وتنص المادة 30 من ذات القانون على ان ” يكون بيع وتاجير العقارات والمنقولات 000 عن طريق مزايدة علنيه عامة او محليى او بالمصاريفف المغلقه ومع ذلك يجوز استثناء بقرار مسبب من السلطه المختصه التعاقد بطريق الممارسة المحدوده 0000 “

     وتنص المادة 34 من ذات القانون على ان ” يكون ارساء المزايده على مقدم اعلى سعر ستوفى للشروط بشرط الايقل عن الثمن او القيمه الاساسية 00″

     ومفاد النصوص المتقدمة ان المشرع اعتبر  البيع بالمزايدة العلنيه هو الاصل واجاز استثناء التعاقد بطريق الممارسة المحدوده متى قدرت السلطة المختصه ذلك فى ضوء اعتبارات المصلحة العامه بحسبانها القوامة على وزنها 0

     ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكانت هيئه الاوقاف باعتبارها من عداد الهيئات العامه قد اعملت احكام القانون رقم 89 لسنه 1998 ولائحته التنفيذيه عندما طرحت للبيع فى مزايده علنيه بعض الاراضى المملوكه لها ومنها مساحة فدانين بناحية المنتزه بالاسكندريه وحددت يومى 23،24/4/ 2000 موعدا للبت فيها وتمحصت اجراءاتها عن ارساء المزايدة على تقدم اعلى سعر مستوف للشروط ثم وافقت على بيعها له فى 26/6/2000 فمن ثم فانها تكون قد اتبعت صحيح احكام القانون خاصه وان اوراق الدعوى قد خلت من عيب الانحراف بالسلطه او اساءة استعمال وتكون دعوى المدعين غير قائمه على سند من القانون خليقه بالرفض 0

     ولا وجه لما ساقوه من انه كان متعينا على الهيئه المدعيه وهم مستاجرون للارض ان تبيعها لهم بالممارسة فهو مردود بانه لايوجد نص تشريعى اولا ئحى يلزم الهيئه بذلك وهى تتصرف فى اموالها بالطريقه التى ترى انها تحقق اعلى سعر لها عند بيعها مستهدفه بذلك تحقيق المصلحة العامه كما وانه كان بامكانهم التقدم بالشراء لها ضمن المزاد العلنى وفقا للقواعد الحاكمه له خاصة وان الايجار هو انتفاع لايخل بملكيه حق المرقيه التى يمكن للهيئه  ان تتصرف فيها كما تشاء طالما اتبعت احكام القانون 0

     ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعين المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                    

                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

علا ……….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى