موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 8349 لسنه 54ق

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

—–

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / احمد مرسى حلمي           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / متولي محمد الشرانى              نائب رئيس مجلس الدولة

                                               / احمد عبد الراضي محمد          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / عادل فؤاد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / رأفت إبراهيم محمد              أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 8349 لسنه 54ق

المقامة من :-

اشرف رضا محمد السيد

ضد :-

وزير الدفاع بصفته

والدعوى الفرعية المقامة من : وزير الدفاع

ضد : بدير شلبي أبو الغيط بدير 0

الوقائع

—— 

أقيمت الدعوى الأصلية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/8/1998 وقيدت بجدولها برقم 13580 لسنه 1998 طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه المصروفات على سند من القول بأنه بتاريخ 13/7/1996 ألحق بالخدمة العسكرية الإلزامية رئاسة المدعى عليه بصفته وأنه حال تأديته لها وأثناء عودته من إحدى التدريبات الخاصة بالقوات المسلحة بتاريخ 5/11/1996 فوجىء وجميع من معه بانقلاب السيارة العسكرية التي كان يستقلها قيادة الجندي  بدير شلبي أبو الغيط مما نتج عنه وفاة جنديين وإصابة باقي المجموعة ومنهم المدعى حيث تم نقله إلى مستشفى السويس العسكري ومنه إلى مستشفى المعادى العسكري لخطورة حالته الصحية وجسامه إصابته مما حرر عنه المحضر رقم 168/1996 جنايات عسكرية السويس ضد الجندي المذكور الذي أحيل للمحاكمة الجنائية وصدر ضده حكم بالحبس سنه مع الشغل وأصبح هذا الحكم نهائيا بعد رفض الالتماس المقدم من الجندي والتصديق على الحكم ، وقدم المدعى سندا لدعواه حافظه طويت على ثلاثة مستندات 0

 

وتدوول الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظه طويت على مستندين ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه مذكره طلب فى ختامها برفض الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعى مذكره صمم فى ختامها على طلباته وبجلسة 15/8/1999 أودعت قلم كتاب المحكمة صحيفة من المدعى عليه بصفته مختصما فيها الجندي بدير شلبي أبو الغيط الطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى للمدعى فيها بصفته ما عسى أن يقضى به نهائيا فى الدعوى الاصليه مع إلزامه المصروفات على سند من نص المادة 175 مدني وبجلسة 25/12/1999 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى وأبقت الفصل فى المصروفات 0

 

 

الدعوى رقم 8349 لسنه 54ق

 

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعويين شكلا ، وفى الموضوع الأصلية بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة وفى الدعوى الضمان الفرعية برفضها 0

وعينت المحكمة لنظر الدعويين جلسة 18/4/2002 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى فى الدعوى الأصلية مذكرة صمم فى ختامها على طلباته كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فيها بالتعويض الذي عساه أن يقضى به فى الدعوى الأصلية 0

وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 17/5/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                                                         ” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0

ومن حيث إن المدعى فى الدعوى الأصلية يهدف فيها إلى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام وزارة الدفاع بأن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء إصابته إبان خدمته العسكرية والتي أدت إلى شلل أطرافه السفلى ، مع إلزامها المصروفات 0

ومن حيث إن هذا الطلب استوفى أوضاعه الشكلية 0

 ومن حيث انه عن موضوع هذا الطلب فان المادة 163 من القانون المدني تنص على أن “كل خطأ سبب للغير ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض “

وتنص المادة 174 من ذات القانون على أن ” أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها (2) وتقوم رابطه السببية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وتوجيهه 0″

ومن حيث إن المسئولة التقصرية قوامها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وهذه المقومات يجب أن يقوم مدعى التعويض بإثبات توافرها كما أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غر المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله أو بسببه ولو لم يكن حرا فى اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه 0

ومن حيث إن قضاء المحكمة الاداريه العليا قد استقر على أن مصدر التزام جهة الإدارة فى مواجهة المجندين الذين يصابون بسبب الخدمة هو نص القانون رقم 90 لسنه 1975 بشان التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة فالمشرع قد حدد التزامات جهة الإدارة فى هذه الحالة من القانون مباشرة ومن ثم لا يكون هناك وجه للقول بمسئوليتها عن ذات الحالة استنادا إلى مصدر أخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع مالم تكن أصابه المجند بسبب الخدمة قد نتجت عن عمل ينطوي على نوع من أنواع الخطأ من قبل جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العدى أو الخطأ الجسيم حيث لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها وقررها المشرع كاف فى هذه الحالة لتغطية الضرر الذي أصاب المجند وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقررا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمدى من جهة الإدارة إلى جانب ما قرره ذلك القانون رقم 90 لسنه 1975من مبالغ 0 يراجع فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 2343 لسنه 32 ق بجلسة 25/5/1991 وفى الطعن رقم 1901 لسنه 45 ق بجلسة 31/3/2001 0

 ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى وإبان تجنيده بالقوات المسلحة ابتداء من 13/7/1996 وبتاريخ 5/11/1996 وحوالي الساعة الرابعة عصرا على نحو ما شهد به فى التحقيقات الملازم أول محمد خضر مسلم فى تحقيقات النيابة العسكرية فى القضية رقم 168 لسنه 1996 وبدر شلبي أبو الغيط وأثناء عوده المدعى مع آخرين من تدريبات صامته كلف بها من قيادته بالوحدة رقم 387 دا جو/ ل 116 مشاه والجندي ناصر السبع عوارة، والجندي عبد الفتاح محمود عبد القادر وبينما كانت تسير السيارة التي نقلهم بسرعة من 35-40 ك فى

 

الدعوى رقم 8349 لسنه 54ق

 

الساعة حدث خطأ من السائق أدى إلى انقلاب السيارة نتج عنه وفاه المجندين احمد صلاح عبد الوهاب ، ومحمد شحاتة صابر وإصابة آخرين من بينهم المدعى والذي شخصت حالته الطبية بشلل بالطرفين السفليين أثناء وبسبب الخدمة وأنهيت خدمته من القوات المسلحة بتاريخ 1/5/1998 لعدم اللياقة الطبية بنسبه عجز 40% تراجع حافظه مستندات المدعى المقدمة بجلسة 19/9/1998 أمام محكمة شمال القاهرة وحافظته المقدمة أمامها بجلسة 12/12/1998 حيث لم تقدم الجهة الإدارية مستندات فى الدعوى بشأن ملف أصابه المدعى وانه بتاريخ 30/7/1997 قضت المحكمة العسكرية المختصة بحبس الجندي بدر شلبي أبو الغيط لمدة سنه مع الشغل والنفاذ وتصدق على هذا الحكم وأصبح نهائيا 0

ومن حيث إن مسئولية وزارة الدفاع عن تدريب السائقين قبل إسناد أعمال القيادة إليهم هو أمر يناط بها وحدها بحيث لا يجوز لها أن تعهد إليهم بهذه المهمة إلا إذا كانوا على قدر من الكفاءة يتناسب مع المهام التي تسند إليهم فان هي لم تفعل ذلك كان خطاؤها جسيما ويخرج عن نطاق التعويض الذي قدره المشرع فى القانون رقم 90 لسنه 1975 ويتوافر به ركن الخطأ الموجب للمسئولية 0

  ومن حيث انه عن ركن الضرر فهو متوافر لما ترتب على الخطأ من إصابة المدعى شلبي فى ساقيه وهو فى مقتبل العمر على نحو ما توضح فى الشهادة الصادرة بإنهاء خدمته من قبل القوات المسلحة والذي ينتج عنه عجز بنسبه 40% تقدر المحكمة تعويض تلك الأضرار بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه شامله للأضرار الأدبية الناتجة عن الألم الذي يعانيه أخذا فى الاعتبار أن الجهة الإدارية جبرت جزء من الأضرار التي حاقت بالمدعى وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنه 1975 على النحوالذى ورد بمذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 18/5/2004 والتي لم يجحد المدعى ما ورد بها 0

 ومن حيث إن علاقة السببية قد توافرت بين الخطأ والضرر مما يتعين معه إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى التعويض سالف الذكر 0

  ومن حيث انه عن طلب وزارة الدفاع فى الدعوى الفرعية إلزام المجند بدر شلبي أبو الغيط قائد المركبة العسكرية التي تسببت فى أصابه المدعى حال انقلابها بينما كان داخل صندوقها الخلفي مع بعض الجنود وذلك بما عساه أن يقضى به إلى الدعوى الأصلية 0

ومن حيث إن هذا الطلب الفرعي استوفى أوضاعه 0

ومن حيث انه عن موضوعه وقد توافرت مسئولية المتبوع عن أفعال التابع ( السائق المذكور ) الذي كلف معمل القيادة وهو غير كفء لتوليه بدليل عدم قدرته على السيطرة على عجلة قيادة المركبة مما أدى إلى انقلابها بمن فيها فمن ثم فان الخطأ المنسوب للجهة الإدارية المتمثل فى عدم تدريبه على المهارات اللازمة للقيادة يستغرق خطأ هذا السائق على فرض توافره والذي عوقب عنه جنائيا بالحبس سنه مع الشغل مما يرى معه المحكمة انه لا موجب على نحو ما كشفت عنه الأوراق لتحميله عبء مسئولية التعويض المقضي به 0

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام وزارة الدفاع بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره خمسة عشر ألف جنيه ، وبرفض الدعوى الفرعية ، وألزمتها المصروفات 0

              سكرتير المحكمة                                             

    رئيس المحكمة

 

 

علا ……..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى