موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 8581 لسنه 53 ق

 

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                       مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 8581 لسنه 53 ق

المقامه من :- ممدوح عبد الرحمن عبد الغنى ايوب

ضد:-1)  وزير الدفاع     2) وزير الداخلية  0

——-   

الوقائع

—-

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمه دمنهور الابتدائيه بتاريخ 2/4/1996 حيث قيدت لديها برقم 1050 لسنه 96 مدنى كلى حكومه دمنهور وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بان يؤديا للمدعى مبلغ مائتى الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلاكفالى 0

          وذكر المدى شرحا لدعواه انه التحق بالقوات المسلحة بالكتيبه الثانيه قطاع المكس للامن المركزى بتاريخ 5/1/1992 وبتاريخ 8/2/1993 واثناء التدريبات استعدادات للعرض العسكرى وفى الاختبارات اصيب اصابه بالغه نسبب عنها عاهة مستديمه وهى كسر بعظمى الساق اليمنى بنسبة عجز 40% وقد كانت الاصابه اثناء وبسبب الخدمه ورغم علاجه بمستشفى الحضرة الجامعى ابتداء من 8/2/92 الا ان العلاج لم يسفر عن الشفاء من العاهة وبتاريخ 1/3/94 حصل المدعى على شهادة تادية الخدمة العسكرية وتوجه الى قيادات وزاره الداخلية ومدير اداره شئون المجندين يطالبهم بمستحقاته من معاشات وتعويض عن اصابته ثم قام بتوجيه انذار اليهم بتاريخ 9/3/1995 التمس فيه عرضه على لجنة طيبه لتحديد العجز الذى لحق به من جراء الاصابة التى المت به اثناء الخدمه دون جدوى واضاف المدعى انه يقيم دعوى التعويض الماثله تاسيسا على اخحكام المسئولية التقصيريه ومسئولية المتبوع عن اعمالا تابعه المنصوص عليها بالقانون المدنى 0

          وبجلسه 10/10/1996 حكمت محكمه دمنهور الابتدائيه بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة جنوب القاهره لنظرها وابقت الفصل فى المصروفات 0

          نظرت محكمة جنوب القاهره الابتدائيه الدعوى على النحو المبين بمحاضرها تحت رقم 1433 لسنه 96 مدنى كلى جنوب القاهره وبجلسة 30/12/1997 حكمت المحكمه المذكورة اولا :- بسقوط حق المدعى فى التمسك بالحكم الصادر بتعين الخبير 0

ثانيا :- بسقوط حق المدعى فى المطالبه بالتعويض بالتقادم 0

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 8581/53ق

————————————-

طعن على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2022 لسنه 115 ق وبجلسة 22/3/1999 حكمت محكمة استئناف القاهرهه بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجه ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادارى بمجلس الدولة 0

          وردت الدعوى الى هذه المحكمه حيث قيدت بالرقم عاليه 0

          واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بسقوط حق المدعى فى المطالبه بالتعويض والزامه المصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن المدعى مذكره صمم فى ختامها على الطلبات الوارده بعريضه الدعوى كما اودع الحاضر عن الدوله حافظه مستندات ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا :- بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص الى اللجان القضائيه العسكريه بوزاره الدفاع ، واحتياطيا :- بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى ، ومن باب الاحتياط :- رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وبجلسه 30/11/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم له بطلباته سالفه الذكر 0

          ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للجان القضائيه العسكريه طبقا لحكم الماده ( 130) من القانون رقم 123 لسنه 1981 وتعديلاته الخاص بقواعد خدمه ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ولما كان المدعى يقيم طلب التعويض موضوع الدعوى الماثله على اساس من قواعد المسئوليه التقصيريهه الوارده بالقانون المدنى فى حين تقصر المادة (130) المشار اليها اختصاص اللجان القضائيه العسكريه على المنازعات المتعلقه بتطبيق احكام القانون رقم 123 لسنه 1981 سالف الذكر الامر الذى تخرج معه هذه المنازعه عن اختصاص اللجان القضائيه العسكريه وينعقد الاختصاص لهذه المحكمه صاحبة الولايه العامه فى نظر سائر المنازعات الاداريه 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية 0

          ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الدولة بسقوط الحق فى المطالبه بالتعويض بالتقادم الثلاثى فان المادة (172) من القانون المدنى تنص على ان :- 1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئه عن الععمل غير المشروع بانقضاء ثلاثه سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشره سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع 0 2 – 0000 “

          ومؤدى ذلك ان مناط بدء سريان التقادم طبقا للمادة المتقدمه هو علم المضرور بوقوع الضرر ولشخص المسئول عنه باعتبار ان القضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض 0

          ومنحيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى قد اصيب بتاريخ 9/2/1992 اثناء طابور القفز من السيارات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15/92 عوارض عسكريه شرطه كما اصيب مرة اخرى بتاريخ 4/10/1992 نتيجه سقوطه على سلم مستشفى الحضرة الجامعى وتحرر عن ذلك المحضر المؤرخ 7/10 /1992 0

          ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت ان المدعى اقام دعوى التعويض الماثله فى 2/4/1996 اى فى ميعاد لاحق لانقضاء مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة (172) من القانون المدنى سواء تعلق طلبه باصابته التى وقعت فى 9/2/92 او تلك التى وقعت فى 4/10/1992 الامر الذى يكون معه هذا الدفع قائما على سببه جديرا بالقبول 0

          ولا ينال مما تقدم قيام المدعى بتوجيه انذار مؤرخ 9/3/1995 الى جهة الاداره المدعى عليها اذ ان هذا الانذار وباقرار المدعى بعريضه دعواه كان موضوعه طلب العرض على لجنه طبيه مختصه لتحديد نسبة العجز للحصول على التعويضات والمعاشات المقررة طبقا لقانون المعاشات العسكريه رقم 90 لسنه 75 الامر الذى يخرج

 

تابع الدعوى رقم 8581/53 ق

عن نطاق الدعوى الماثله والتى تتعلق بطلب التعويض عن الاصابه طبقا لاحكام القانون المدنى  الخاصة بالمسئولية التقصيريه 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبسقوط حق المدعى فى المطالبه بالتعويض بالتقادم الثلاثى والزمت المدعى المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا ………

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى