موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 8758 لسنه 53 ق

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدوله

                                                     / محمد فتحى حراز                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى            أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 8758 لسنه 53 ق

المقامه من :-

كامل عزمى حليم

  ضد:-

وزير الصحة

—–

الاجراءات

—–

الاجراءات

—–  

          أقام المدعى بصفته مدير الشركة الدولية للخدمات والتجارة هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/7/1999 طلب فى ختامها الحكم :- بوقف اجراءات اتمام المناقصة وفى الموضوع باعتبار قرار استبعاد الشركة المدعية كان لم يكن والزام جهة الادارة المصروفات 0

          وقد تدوول نظر الشق العاجل منم الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظه مستندات وبجلسة 7/5/2001 قررت المحكمه احالة الدعوى الى هيئه مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فيها 0 وبقد وردت الدعوى الى هيئه مفوضى الدوله وجرى تحضيرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات كما قدم وكيل المدعى مذكره بدفاعه طلب فى ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار استبعاد الشركة المدعية من المناقصه واعتباره مكان لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الاداره المصروفات 0

          واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونر ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع الزام الشركة المدعيه المصروفات 0

          وقد حددت المحكمة جلسه 17/11/2002 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين ، وخلال هذا الاجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات وبهذه الجلسه صدر الحكم واودعت مسودته المشتملى على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على  الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا0

 

تابع الدعوى رقم 8758/53

———————————-

          ومن حيث ان المدعى بصفته بطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وبالغاء قرار استبعاد عطاء شركته من مناقصة توريد اجهزه الضباب الحرارى المحمل على سيارات ، واعتباره كان لم يكن ، مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات 0

          ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فأن الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر فى 27/5/1999 واقيمت هذه الدعوى بتاريخ 12/7/1999 فمن ثم تكون هذه الدعوى مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا لقبول دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث ان التصدى لموضوع الدعوى والفصل فيه يغنى بحسب الاصل عن الفصل فى الشق العاجل منها0

          ومن حيق ان المدعى بصفته اقام دعواه الماثله على سند من القول انه فوجىء بجهة الاداره المدعى عليها تستبعد العطاء المقدم منه بجلسه فتح المظاريف المنعقده فى 27/5/1999 على فطنية عدم مطابقة الجهاز للمواصفات الفنية المطروحع بكراسه الشروط ، مع ان حقيقه الواقع ان الجهاز الذى تقدم بمواصفاته وماركه بلاك هوك امريكى الصنع وتانك البنزين خصاته ليس من البلاستيك  ولكن من فادة البولى ايسلين غير القابله للصدا ومقاوم للاحماض والكيماويات ودرجه الحراره ويتحمل كافة الصدمات ويحتوى على طلمبة سحب سولاروهى ميزة تمكن الجهاز من سحب مائتى لتر سولار مقابل عشرة لترات بنزين وهو ما يميز الجهاز لبتوفير الوقت والمال وان اعتراض اللجنة الفنية للجهة الاداريه المدعى عليها يتفق مع الحقيقة والواقع بمايصم القرار المطعون فيه بمخالفه القانون ويجعله حريا بالالغاء 0

          من حيث انه عن موضوع الدعوى :- فان المادة (9) من القانون رقم 89 لسنه 1989 بشأن المناقصات والمزايدات تنص على ان ” يكون الطرح على اساس مواصفات كافيه وللجهة الادارية تحديد نسبة المكون المحلى التى تشترطها للتنفيذ 00 ويتم التعاقد على اساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة “-

          وتنص المادة 16 من ذات القانون على ان ” يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات وارساء المناقصه على صاحب العطاء الافضل شروطا والاقل سعرا بعد توحيد اسس المقارنه بين العطاءات من جميع النواحى الفنيه والماليه ويجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات وارساء المناقصه على الاسباب التى بنى عليها 00″

          ومن حيث ان المستفاد مماتقدم من نصوص ان المشرع اتجه فى قانون المناقصات والمزيدات الجديد نحو تحقيق مبدا المساواه ومبداى الشفافية والعلانية بان اوجب على الجهات الادارية ان يكون الطرح على اساس مواصفات فنية كافية ولها ان تحدد نسبة المكون المحلى الذى تشترط فى التنفيذ على ان يتم التعاقد على اساس مواصفات ورسومات فنيه دقيقة ومفصلة ويجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات وارساء المناقصه على صاحب العطاء الافضل شروطا والاقل سعرا بعد توحيد اسس المقارنه بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والماليه ويجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات وارساء المناقصة على الاسباب التى بنى عليها 0

          ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد استقر على ان الاصل ان الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا اذا كان القانون يلزمها بذلك ومع ذلك اذا ذكرت سبابا لقرارها من تلبقاء نفسها فان هذه الاسباب تكون خاضعه الرقابه القضاء الادارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون واثر ذلك فى النتيجه التى انتهى اليها القرار 0

          ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم ولماكان الثابت من الاوراق ان وزارة الصحة قد اعلنت عن مناقصه عامة لتوريد اجهزة جناب حرارى محمل على سيارات وقد نصت كر اسه الشروط على ضروره ان تقدم العطاءات مصحوبه بعينه من الاجهزة وان العطاء غير المصحوب بعينه لن يلتفت اليه وقد تضمنت كراسه الشروط مواصفات محددة للجهاز المطلوب توريده منها ماورد بالبند 3 بان يكون الجهاز مصنوع من مادة معدنيه غير قابله للصدا ليتحمل الصدمات ودرجات الحراره المرتفعه والبند (6) بانه يجب ان يكون بالجهاز قاطع اتوماتيكى لمنع تسرب المبيد المخلوط بالسولار عند حدوث اى عطل بالجهاز واذ تبين للجنة الفنية عن فحص عرض الشركة المدعية والذى يحمل رقم  6/7 عدم مطابقته للمواصفات الفنيه المطروحه بكراسه الشروط والمواصفات وذلك لان خزان البنزين مصنوع من البلاستيك وليس من مادة معدينة غير قابلة للصدا كما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات

 

تابع الدعوى رقم 8758/53

————————–

وان القاطع الاتوماتيكى لايعمل بكفاءه مما يسبب استعال مقدمة الفرن عند اطفاء الجهاز بما قد يعرض السياره والعاملين للحريق وكذلك تحتاح الطلمبة الى بطاريه خاصه لتشغيلها واذ لم تقدم الشركة المدعية مايطمئن المحكمه

الى ما يقدم فيما تقدم رغم افساح المجال امامها سواء فى مرحله التحضير والمرافعه فمن يكون القرار المطعون فيه قائم على سند صحيح فى الواقع والقانون بمناى عن الالغاء ويتعين القضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا ، والزمت المدعى بصفته المصروفات 0

 سكرتير المحكمه                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا ………

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى