موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 9831 لسنه 55ق

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /  متولى محمد الشرانى     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / احمد عبد الراضى محمد    نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 9831 لسنه 55ق

المقامه من :-

السيد أبو عجوه السيد سلام

ضد :-

1) وزير الدفاع          2) قائد سلاح الاشارة بالقزات المسلحة  ( بصفتهما )

                                                                  ————-  

الوقائع

—— 

          اقام المدعى دعواه الماثله بعريضه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 25/7/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا له مبلغ خمسائه الف جنيه على سبيل التعويض مع الزامهما المصروفات 0

          وقال تبيانا لدعواه : انه تطوع لخدمة القوات المسلحة بتاريخ 16/3/1978 وتدرج حتى شغل رتبة مساعد اول تحت رقم عسكرى 186168 والحق بسلاح الاشارة ولم يعانى من اى مرض او اصابة الا ان الخدمه بهذا السلاح كانت يتطلب منه صيانه معدات الاشاره بداخل وخارج الدبابات والمدرعات على مختلف النواحى التكنيكية والتعبويه والاستراتيجية والمشاريع المختلفه وبتاريخ 21/4/1997 واثناء قيامه بعمل الصيانه الاسبوعية داخل السريه شعر بآلم فى الظهر وحرر له اورنيك عيادة حيث جرى تحويله الى مستشفى يرانى العسكريه بتاريخ 26/4/1997 وشخص مرضه باشتباه فى انزلاق غضروفى قطنى مع ىلم بعرق النسا الايمن وجرى تحويله الى مستشفى الحلمية العسكرى بالقاهره ومنح عدة مدد اجازه مرضية منها ثم من مستشفى المعادى العسكرى واجريت له عمليه توصيع للفقرات العنقيه ثم شخصت حالته بتليف فى النخاع الشوكى بعد استئصال موخره الجمجمه والفقره الاولى والثانيه والثالثه وبتاريخ 20/8/1998 ثم عرضه على المجلس الطبى العسكرى العام وقرر بان تاريخ الاصابه 18/3/1998 وليس 26/4/1998 وان حالته نشأ عنها عاهة مستقره غير قابله للشفاء او التحسن ، واضاف المدعى انه اصيب باضرار مادية وادبية نتيجة ما سبق بيانه من اصابه له اثناء وبسبب الخدمه التى استمرت تسعه عشر عاما حتى رقى الى درجه مساعد اول فى 1/1/1999 0

          وخلص المدعى الى الحكم له بطلباته 0

          وابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ طويت على المستندات المعلاه على غرفها كما قدم الحاضر عن هيئه قضايا الدولة حافظه طويت على مستندين ثم اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى اللجان القضائيه للقوات المسلحة 0

          عينت المحكمه لنظر الدعوى جلسة 16/3/2004 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتين طويت كل منهما على مستند واحد ، ومذكره طلب فيها الحكم

 

تابع الدعوى رقم 9831/55

————————–

بالطلبات او احاله المدعى الى الطب الشرعى لتقدير مدى خطا الجهة الادارية وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 22/2/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

                                                            ” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا0

          من حيث ان المدعى اقام دعواه بهدف الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى له خمسائه الف جنيه على سبيل التعويض مع الزامها المصروفات 0

          ومن حيث انه عن اختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوى فان احكام القانون رقم 123 لسنه 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة معدلا بالقانون رقم 152 لسنه 2002 وان كان قد عقد للجان القضائيه اعمالا لحكم المادة 130 منه الاختصاص بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بتلك الفئات الا ان ذلك مشروطا بان تكون متعلقة بتطبيق احكام القانون رقم 123 لسنه 1981 سالف الذكر اما المنازعات التى تقام بطلب التعويض تاسسا على قواعد المسئولية التقصريه فان الاختصاص بها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بحسبانه صاحب الاختصاص العام بنظر سائر المنازعات الادارية ومنها المتعلقه بتلك الفئات المتصله بقواعد المسئولية التقصريه الامر الذى يكون اختصاص هذه المحكمه معقودا بنظر هذه المنازعه متفقا وصحيح حكم القانون 0

          ومن حيث ان الخصومه فى الدعوى يحب ان توجه الى صاحب الصفه فيها وكان الوزير يمثل وزارته امام القضاء وقد اختصم المدعى وزير الدفاع فمن ثم فان اختصامه للمدعى عليه الثانى يكون اختصاما لغير ذى صفه ويتعين عدم قبول الدعوى فى مواجهته  0

          ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكليه 0

          ومن حيث انه تعين المحكمه وهى تبسط رقابتها على الوجود المادى للواقعات تجد انه يتعين استجلائها ويد الاستعانه باهل الخبره للتحقق مما اذا كانت الجهة الادارية قد اخطأ تابعها عند اجراء ايه عمليه جراحية للمدعى او اسندت اليه اعمالا شاقه كان من شانها ان تؤثر على حالته الصحية على نحو ما اوضح فى دعواه ام ان الاصابه التى لحقت بالمدعى هى مرض طبيعى الم به ولايد للجهة  الادارية فيه وانها بذلت مافى سعها لعلاجه 0

          ومن ثم يتعين والحالة هذه احالة الدعوى للطب الشرعى استنادا لحكم المادة 135 من قانون الاثبات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى موضوع بندب مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المدعى واداء الماموريه الموضحة باسباب هذا الحكم ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على كلف الدعوى وما به من المستندات وعلى السكرتاريه ارسال ملف الدعوى اليها واعتبرت النطق بالحكم اخطارا للطرفين به 0

                   سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ………..

        

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى