موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1153 لسنة 46 القضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 15/3/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

حضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                                مـفوض الدولة  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 1153 لسنة 46 القضائية . عليا

المقام من

 

  • وزير الصحة ” بصفته ” .

2- مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة ” بصفته ” .

 

ضــــــــــد

السيد / محمد السيد مدبولى محمد

 

*************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 3017 لسنة 53 ق بجلسة 26/10/1999 .

 

 

 

الإجــــــــــــراءات :

***********

فى يوم الخميس الموافق 2/12/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة , بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1153 لسنة 46 ق . ع , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3017 لسنة 53 ق بجلسة 26/10/1999 , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً , وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها , وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها ” .

 

وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر : أولا : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة . ثانيا : بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتقضى بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا , مع إلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات .

 

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/1/2001 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 26/8/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 27/10/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 4/1/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 8/3/2003 , مع التصريح بمذكرات فى شهر وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , حيث صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

” المحكمــــــــة “

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3017 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 26/12/1998 بطلب الحكم , بصفة مستعجلة , بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , والصادر فى 13/8/1998 , وإلغاء القرار برفض منحه الترخيص بمزاولة المهنة واعتباره كأن لم يكن , وإلزام الجهات المختصة بقيده فى سجل الكيميائيين الطبيين , وإلزام المدعى عليهما المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل , وبلا كفالة وذكر – شرحا لدعواه – أنه تقدم بتاريخ 15/4/1998 إلى إدارة التراخيص بوزارة الصحة والسكان طالبا قيده فى سجل الكيميائيين الطبيين , ومنحه ترخيص بمزاولة المهنة , وبتاريخ 13/8/1998 أخطرته الإدارة المذكورة بأن اللجنة الفنية المختصة بجلستها فى 28/7/1998 قررت عدم الموافقة على قيده فى هذا السجل لعدم حصوله على المؤهل التخصصى المطلـــوب , مما دعــــاه إلى التظلم من هذا القرار , إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمه , مما حدا به إلى إقامة دعواه , ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1955 لأنه حاصل على بكالوريوس علوم مع درجة علمية أخرى , وهى دبلوم فى الكيمياء الحيوية , وبالتالى تكون الشروط المطلوب توافرها للقيد قد توافرت فيه طبقا للقانون , فضلاً عن صدور القرار المطعون فيه متنكباً المصلحة العامة , ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة , لأن الإدارة قيدت حالات مماثلة لحالته بسجل الكيميائيين الطبيين , وهم يتماثلون معه فى الحصول على ذات المؤهلات من كلية وجامعة واحدة , وأن المدعى يعمل بوظيفة أخصائى تحاليل , ويقوم بمزاولة عمله بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان منذ أكثر من عشر سنوات .

 

وبجلســـة 26/10/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن ” الثابت بالأوراق , وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل , أن المدعى حاصل على بكالوريوس العلوم – تخصص كيمياء حيوية دور مايو 1986 , وعلى دبلوم كيمياء التغذية ( كيمياء حيوية ) عام 1997 , وتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة , لقيده فى سجل الكيميائيين الطبيين ” , إلا أن الإدارة المذكور رفضت طلبه بحجة عدم حصوله على المؤهل التخصصى المطلوب , ولما كان المدعى قد تقدم بشهادة من قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بجامعة عين شمس , تضمنت أن دبلوم التغذية فى تخصص قسم الكيمياء الحيوية , ويمنح هذا الدبلوم للطــــلاب الحاصلين على

 

بكالوريوس العلوم – تخصص الكيمياء الحيوية , ومن ثم يكون المدعـــى قد استوفـــى – بحسب الظاهر من الأوراق – شروط القيد فى سجل الكيميائيين الطبيين , ويكون قرار جهة الإدارة برفض قيده فى هذا السجل مفتقرا لسنده , وبالتالى يتوافــر ركن الجديـــــة

 

 

فى طلب وقف تنفيذه , وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم بعد أن استبان لها توافر ركن الاستعجال أيضا .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحل نفسه محل اللجنة المختصة فى مسألة فنية تدخل فى صميم اختصـــاصها , ولا معقب عليها فيما تنتهى إليه فى ممارستهــــــا لهذا الاختصاص , وذلك دون دليل فى الأوراق على قيام عيب الانحراف بالسلطة فى عمل هذه اللجنة , كما خلت الأوراق من أى تحقيق موضوعى يفيد أن المحكمة قد رأت قيام هذا العيب مما دعاها إلى إصدار الحكم المطعون فيه , الأمر الذى يكون معه قرار اللجنة المطعون عليه قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون , وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك , فمن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله جديراً بالرفض .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن مفاد المواد 1, 3 , 4 , 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات الحيوية , المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 أن المشرع اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء ) فى سجل الباثولوجيين – فضلاً عن حصوله على ذلك المؤهل – أن يكون حاصلاً على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكترولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال , وناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد , لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافيا لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد فى السجل من عدمه , وتتمتع اللجنة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها , مادام تقديرها خلا من الانحراف بالسلطــــة , وبشرط أن يجئ تقديرهـــــــا بعد بحث وتمحيص , وأن تلتزم اللجنة بمعاملــــة ذوى الاختصـــاص والمؤهل الواحد ذات المعاملة , ولا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدى .

 

وإذا كان القانون قد اشترط فى الحاصل على البكالوريوس فى العلوم الحصول على درجة أو شهادة تخصص فى أحد مواد منها الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية دون أن يربط ذلك بوصف معين , وكان للجنة أن تبحث درجات وشهادات التخصص المختلفة فى الكيمياء الحيوية لتقدر قيمتها فى تحقيق وتوفير شروط القيد حسبما قدره المشــــرع , وبذلك كان من الجــــائز أن تقدر ما ترى لزومه من شـــروط يجب توافرها فى تخصص الكيمياء الحيوية بما يوفر فى الحاصلين على تلك المؤهلات شروط القيد , فإن عليها أن تلتزم هذه الشروط فى جميع الحالات المماثلة .

 

 

 

ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس العـــلوم تخصص كيميــاء حيويـــة دور مـــايو 1986 وعلى دبلــــوم كيميـــــاء التغذية ( كيمياء حيوية ) عام 1997 , وقد أفاد قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بجامعة عين شمس أن هذا الدبلوم يدخل فى تخصص قسم الكيمياء الحيوية , وأن هذا الدبلوم يمنح للطلاب الحاصلين على بكالوريوس العلوم تخصص الكيمياء الحيوية , ومن ثم يكون المطعون ضده وبحسب الظاهر من الأوراق قد استوفى شرط القيد فى سجل الكيميائيين الطبيين , ويكون قرار جهة الإدارة برفض قيده دون سبب ظاهر واضح يبرر الرفض سوى عدم توافر المؤهلات المتطلبة بالرغم مما أوضحته كلية العلوم بالجامعة على نحو ما تقدم مفتقدا لصحيح سنده مما يتوافر معه ركن الجدية اللازم توافره لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكذلك ركن الاستعجال لما سيترتب على تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المطعون ضده دون مقتض من مزاولة المهنة التى توافرت فيه شروط مزاولتها مما يلحق به أضراراً مادية ومعنوية من جراء عدم قيده بالسجل المشار إليه .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر ومن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون , ولا وجه للطعن عليه ,ويغدو من ثم الطعن الماثل مفتقداً صحيح سنده من الواقع والقانون , جديراً بالرفض , وهو ما تقضى به هذه المحكمة .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

 

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى