موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 14380 لسنه 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

ـــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمدالحسينىعبد المجيد     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاستاذه المستشارين       / غبريال جاد عبد الملاك . على محمد الششتاوى

/عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان

نواب  رئيس  مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار                / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل          مفوض الدولــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد                                   / سيد سيف محمـــــــــــــد                  امين الســـــــــــــــــــــر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 14380 لسنه 49ق عليا

المقام من / الدكتور / مجدى احمد عليوة

ضد رئيس جامعة قناة السويس بصفته

وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصفته

فى القرار الصادر من مجلس تاديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بجلسته المنعقدة                          بتاريخ 16/7/2003 فى الدعوى رقم 6 لسنه 2002 / 2003

الاجراءات

ـــــ

فى يوم الخميس الموافق 21/8/2003 اودع الاستاذ احمد فرحات احمد المحامى المقبول امام المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 14380 لسنه 49ق عليا فى القرار المشار اليه الصادر بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة بالجامعة مع الاحتفاظ له بالمعاش او المكافاة حسب الاحوال والتمس الطاعن للاسباب الواردة بتقرير طعنه- الحكم بقبوله شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه فيما تضمنه من مجازاته بالعزل من الوظيفة بالجامعة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضدهما بصفتهما بالمصاريف واتعاب المحاماة.

وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتهما كما اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8/12/2003 وتدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/6/2004 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) وحددت لنظرة امامها جلسة 10/7/2004 ومن ثم تدوول الطعن على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 16/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه لدى النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث ان الطعن قد اقيم خلال الاجل المقرر قانونا واذا استوفى سائر اوضاعه الاخرى  فمن ثم يكون مقبول شكلا .

ومن حيث انه عن الموضوع فان واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من عيون الاوراق فى انه مساء يوم 7/1/2003

اتصل الدكتور جلال كمال سالم بالدكتور حسام السيد العربى محمد واخبرة ان الدكتور ايهاب عبد المنعم اتصل به تليفونيا وابلغه انه سيتم اضافة بعض الاجابات الى كراسة اجابة الطالب محمد احمد حسن علام بالفرقة الثالثة شعبة ادارة وذلك بمادة علم الاجتماع الرياضى .

وبناء عليه قام الدكتور حسام السيد العربى باخطار الدكتور عادل عبد البصير رئيس الكنترول الذى طلب منه اعداد مذكرة بالواقعة وامر بتشكيل لجنة تولت تصوير اوراق الاجابة لجميع طلاب الفرقة المشار اليها وعددها تسعة وعشرين كراسة اجابة كما حضر اعضاء اللجنة كافة واقعة تسليم كراسات الاجابة للطاعن الذى تولى تصحيح جميع الاسئلة دون مشاركة من احد وبعد تسليمه اياها للكنترول تم فض الارقام السرية عنها حيث تبين للجنة المذكورة بعد مراجعة

تابع الحكم14380لسنة49ق.ع

 

الاجابات ان كراستى اجابة الطالبين محمد احمد حسن علام ومحمد احمد عبد العزيز قد اضيف اليهما اجابات بخط مغاير .وبناء عليه تم اجراء تحقيق فى الواقعة ثم اصدر رئيس الجامعة المطعون ضدها قراره رقم505  المؤرخ 5/5/2003 باحالة الطاعن الى مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس لما نسب اليه من قيامه باضافه بعض الاجابات الى ورقتى اجابه الطالبين المذكورين وذلك نظير حصوله على ( موبايل) من الطالب محمد احمد عبد العزيز ومساعدة الطالب محمد احمد حسن علام له فى تأخير نظر احدى القضايا والتوسط لدى احد معارفه لتأدية هذه الخدمة

وقد نظرت الدعوى امام مجلس التاديب وبجلسة 16/7/2003 اصدر المجلس قراره بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة بالجامعة مع الاحتفاظ له بالمعاش او المكافاة حسب الاحوال واقام قراره على ان المخالفة المنسوبه الى الطاعن من قيامه بالتلاعب فى اوراق اجابه الطالبين المذكورين قد قامت فى جانبه على نحو ماثبت باصل ورقتى الاجابة اللتين تحملان رقمى 206 سرى و 207 سرى  ومما شهد به الدكتور عادل عبد البصير رئيس الكنترول والدكتور احمد محمد الحسينى وكيل الكلية لشئون الطلاب واقوال الطالبين و كذلك من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الكلية لتصوير اوراق اجابة مادة علم الاجتماع الرياضى فى اعقاب ورود معلومات عن الواقعة لاثبات حالة الاوراق بعد استلامها من الطلاب فى نهاية الامتحان وقبل تسليمها الى الطاعن وبعد استعادتها منه الى الكنترول حيث تبين بوضوح ان الطاعن قد تلاعب بورقتى اجابة الطالبين المذكورين باضافة بعض الاجابات فى المكان الخالى منهما وذلك بالكتابة بالورقة تحت الاجابة المسطرة بمعرفة الطالبين وبخط مغاير لخطهما بقصد انجاحهما دون سند من واقع بما يكون معه الطاعن قد اتى مسلكا معيبا يزرى بشرفه ويمس امانته ونزاهته الامر الذى يستوجب مجازاته بالعزل .

بيد ان الطاعن لم يرتض القرار المشار اليه ومن ثم اقام طعنه الماثل موجها اليه المطاعن الاتية :-

1- ان قرار الاحالة صدر بتاريخ5/5/2003 باحالة الطاعن الى مجلس التأديب الذى انعقد فى ذات التاريخ فى حين ان اخطاره بالاحالة تم بموجب كتاب مسجل فى 4/6/2003 وهو مايخالف نص المادة 107 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 التى اوجبت اعلام عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التاديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق بكتاب موصى علية موصى عليه بعلم الوصول قبل ميعاد الجلسة المحددة لمحاكمته بعشرين يوما على الاقل فضلا عن انه لم يرفق بالقرار المذكور التحقيق الذى اجرى فى شأن الواقعة ومن ثم لم يطلع عليه الطاعن كما لم يمكنه مجلس التاديب من ذلك الامر الذى لم يستطع معه الطاعن من الاطلاع على التهم المنسوبة اليه ليدفعها عنه مما يصم التحقيق وقرار الجزاء بالبطلان .

2- شاب القرار الطعين اخلال صارخ بحق الطاعن فى الدفاع اذ تنحى محاميه عن الدفاع عنه لمرض الم به اقعده عن مباشرة اعمال الدفاع بمافيها ايداع مستندات منتجة فى الدعوى ومذكرات بدفاعه وبالرغم من الطاعن قد قدم طلبا الى رئيس مجلس التأديب فى 22/6/2003 وطلبين اخرين الى رئيس الجامعة مؤرخين 12و13/7/2003 لاعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستنداته وتوكيل محام اخر بيد ان مجلس التاديب اعاد فتح باب المرافعة لجلسة 16/7/2003 الاانه لم يمكن الطاعن من الاطلاع على المستندات وهو مااخل اخلالا جسيما بحقه فى الدفاع .

3- خالف القرار الطعين القانون اذ لم يوقع عليه سوى عضو واحد وسكرتير الجلسة فقط دون باقى اعضاء مجلس التاديب فضلا عن ان رئيس المجلس قد احيل الى المعاش قبل صدور القرار الطعين بمالايسوغ معه ان يستمر فى رئاسة مجلس التأديب ويغدو القرار الطعين وقد صدر من مجلس احيل رئيسه الى المعاش لبلوغ السن باطلا.

4- شاب القرار الطعين قصور فى التسبيب ذلك ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام جهة التحقيق ومن بعده مجلس التاديب بدفع جوهرى قوامه احالة اوراق الاجابه المزعوم ان بها اضافات الى اى جهة رسميه مختصة بابحاث التزوير او التزيبف باحدى الجامعات المصرية لاثبات ان تلك الاضافات ليست بيمين الطاعن ولابخطه وانما قام القرار الطعين على محض افتراض بنسبتها الى الطاعن باعتباره من قام بتصحيح الاوراق دون ثمه دليل. فضلا عن ذلك فقد جاءت شهادة د/ايهاب عبد المنعم محمود متناقضة مع شهادة  د/ حسام السيد العربى على نحو ماوردتا بالتحقيقات وهو تناقض لم يلتفت اليه المحقق. كما شاب الكذب اقوال الطالب محمد احمد حسن علام حيث ذكر ان الطاعن طلب منه القلم الذى كتب به فى ورقه الاجابة فاعطاه قلم حبر اسود المداد على حين ان الثابت ان الاجابة مكتوبة كلها بقلم ازرق المداد

كما قرر الطالب المذكور فى التحقيقات ان الطالب محمد احمد عبد العزيز كان معه وقت اعطاء ( الموبايل ) للطاعن بينما قرر الطالب الاخير فى ذات التحقيقات بانه كان وحده حينئذ دون احد . يضاف الى ذلك ان الطالب محمد حسن علام قرر بانه ذهب الى الطاعن مع زميله فى الاستراحة قبل يوم الامتحان بيوم. اى يوم 13/1/2003 حيث شرح لهما

بعض الدروس بينما كان الطاعن طريح الفراش باحدى المستشفيات فى هذا اليوم وفقا للثابت بحافظة مستنداته وخرج منه فى اليوم التالى 4/1/2003 فى الثامنه صباحا.

تابع الحكم14380لسنة49ق.ع

 

ومن حيث ان ماينعاه الطاعن على القرار الطعين من مخالفته لنص المادة 107 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 والتى تقضى بأن” يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التاديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم وصول قبل الجلسة المعينه للمحاكمة بعشرين يوما على الاقل” فان قضاء هذه المحكمة جرى بانه لابطلان الابنص صريح وانه اذا ماتحققت الغاية من الاجراء التى حددها القانون فلا يقضى بالبطلان رغم النص عليه وهو ماجرى به ايضا نص المادة (20) من قانون المرافعات .

ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد مثل امام مجلس التاديب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2003 حيث تمت مواجهته بالمخالفات المنسوبة اليه فطلب اجلا لاعداد دفاعه فاجيب الى طلبه ثم مكن الطاعن من ابداء دفوعه ودفاعه كما مكن من تقديم ماشاء له من مذكرات ومستندات واقسطه المجلس حقه ايرادا وردا.مما تكون معه الغاية من الاجراء المشار اليه فى المادة 107 من قانون تنظيم الجامعات انف الذكر قد تحققت وبالتالى يكون النعى على القرار الطعين مخالفته لحكم هذه المادة لاسند له من القانون متعين الرفض . كما لاوجة لمااثاره الطاعن من بطلان القرار الطعين لعدم توقيعه الامن احد الاعضاء وكاتب الجلسة دون بقية اعضاء المجلس ذلك ان المادة (179) من قانون المرافعات قد نصت على ان يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى والبين من الاطلاع على النسخة الاصلية للقرار الطعين انها تحمل توقيع كل من رئيس المجلس وكاتبه كما ان مسودته قد وقعت من جميع اعضائه ومن ثم يضحى هذا الوجة من وجوه الطعن جديرا بالرفض ايضا.

ومن حيث انه عن مخالفة القرار الطعين للقانون بسند من ان رئيس مجلس التاديب الدكتور فتحى عبد الحميد عبد العزيز قد احيل الى المعاش لبلوغه سن الستين المقررة لترك الخدمة فى 14/3/2003 وذلك قبل صدور القرار الطعين فى 16/7/2003 فان المادة (113 ) من قانون تنظيم الجامعات تنص على ان سن انتهاء الخدمة بالنسبة الى اعضاء هيئة التدريس ستون سنه ميلادية  ومع ذلك اذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى الى نهايته مع احتفاظة بكافة حقوقه ومناصبة الادارية وينتهىالعام الجامعى بانتهاءاعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فىالعام الجامعى

ومن حيث ان العله التى اعتلها المشرع من بقاء عضو هيئة التدريس الذى يبلغ سن الاحالة الى المعاش خلال العام الجامعى الى نهايته هى الحفاظ على استقرار الاداء الجامعى بعدم اشاعة الاضطراب فى جوانب المؤسسات التعليمية وانهاء البرامج الدراسية فىمواعيدها المقررة وانهاء اعمال الامتحانات الامر الذى يقتضى له استمرار عضو هيئة التدريس فى موقعه متمتعا بكافة حقوقه وشاغلا كل مناصبه الادارية بما فيها رئاسة مجلس التاديب المنوط به رئاسته او عضويته .ولما كان ذلك وكان رئيس مجلس التاديب الذى اصدر القرار الطعين قد انهيت خدمته بقرار رئيس الجامعة المطعون ضدها رقم 181 لسنه 2003 لبلوغه سن الستين المقررة لترك الخدمة فى 14/3/2003 ونصت المادة الثانية من القرار على استمراره بالعمل حتى 31/7/2003 نهاية العام الجامعى 2002/2003 محتفظا بمنصبه الادارى فمن ثم تكون رئاسته لمجلس التاديب حتى صدور القرار الطعين فى 16/7/2003 صحيحه ويكون النعى على القرار الطعين لصدوره على خلاف القانون غير سديد يتعين الالتفات عنه .

ومن حيث انه عن النعى على القرار الطعين باخلاله بحق الطاعن فى الدفاع وذلك لتنحى محاميه عن الدفاع عنه لمرض الم به واقعده عن مباشرة اعمال الدفاع عنه فان الثابت من محاضر جلسات  مجلس التاديب ان الطاعن طلب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2003 تقديم مذكرات وحافظة مستندات حيث قرر المجلس بذات الجلسة حجز الدعوى لاصدار القرار بجلسة 1/7/2003 مع التصريح له بتقد يم مذكرات فى موعد غايته 24/6/2003 فتقدم الطاعن بطلب مؤرخ 26/6/2003 موقعا منه ومن محاميه لفتح باب المرافعة وبجلسة 1/7/2003 قرر المجلس فتح باب المرافعة بجلسة 16/7/2003 بناء على طلب الطاعن للاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات مع اعتبار ذلك اخر اجل بيد ان الطاعن مثل بجلسة 16/7/2003 امام مجلس التاديب والتمس تحديد موعد اخر للاطلاع على التحقيقات والسماح له بتصوير اوراقها الاان المجلس التفت عن ذلك وقرر اصدار القرار فى ذات اليوم الامر الذى يتضح منه بجلاء ان الطاعن بعد ان مكن من

ابداء دفاعه مرارا على ماسلف البيان قد فوت على نفسه فرصه ابداء المزيد من دفاعه مطيلا امد الدعوى دون داع ومن ثم فلا يلومن الا نفسه وعليه يضحى النعى على القرار الطعين بالاخلال بحقه فى الدفاع لاظل له من واقع او قانون

ومن حيث ان المستقر عليه ان رقابه المحكمة الادارية العليا للاحكام التاديبية انما هى رقابه قانونية فلا تعنى معاودة النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الادلة المقدمة اثباتا ونفيا الااذا كان الدليل الذى استند اليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من اصول ثابته فى الاوراق او كان استخلاص هذا الدليل لاتنتجة الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين فى هذه الحالة التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للابقاء عليه

تابع الحكم14380لسنة49ق.ع

 

ومن حيث انه يكفى كما هو الحال فى سائر المخالفات وبحسب الاصل ان تقتنع محكمة الموضوع بوقوع الفعل المكون للمخالفة من اى دليل او قرينه تقدم اليها ومتى كان ذلك وكان مااورده القرار الطعين على النحو المشار اليه انفا بصدر الوقائع واتخذه سببا قام عليه يعد كافيا وسائغا فى تدليله على ثبوت المخالفة فى جانب الطاعن باستلامه لكراستى اجابه الطالبين محمد احمد حسن علام ومحمد احمد عبد العزيز ضمن كراسات اجابه طلبه الفرقة الثالثة بكلية التربية بالجامعة المطعون ضدها فى امتحان مادة علم الاجتماع الرياضى حيث تولى تصحيح اجاباتهاجميعا بنفسه وعلى انفراد ودون مشاركة من احد ثم اعادها بعد ان اضاف بعض الاجابات فى الفراغ الذى تخلل كراستى الطالبين المذكورين على نحو ماهو ثابت باوراق الطعن بصورة اصل ورقة الاجابة التى تحمل رقم سرى 206 وصورة اصل ورقة الاجابة التى تحمل رقم سرى207 وهو ماجلته اللجنة المشكلة لضبط الواقعة فى تقريرها بعد قيامها بتصوير كراسات الاجابة المشار اليها لاثبات حالتهابعد استلامها من الطلاب عقب الانتهاء من الامتحان وقبل تسليمها للطاعن وبعد استعادتها منه للكنترول وهوما اكدته شهادة كل من الطالبين المذكورين واعضاء اللجنة المشار اليها ود.عادل عبد البصير رئيس كنترول الفرقة الثالثةود احمد محمد الحسينى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الطلاب فى التحقيقات التى اجراها المحقق القانونى للجامعه المذكورة واستمسكوا بها امام مجلس التاديب على النحو الثابت بالاوراق وقد كشفت التحقيقات عن عله ذلك الفعل المذرى وملابساته ولايجوز الحجاج بما ساقه الطاعن فىمعرض دفاعه بان الاضافات الواردة بكراسات اجابه الطالبين المذكورين ليست بخط يده. ذلك ان الثابت ان الطاعن تسلم هذه الكراسات من لجنة ضبط الواقعة وقام بتصحيحها منفردا الامر الذى تستوى معه ان تكون هذه الاجابات قد اضيفت بخط يده او سمح لاخر باضافتها وبالتالى فمسئوليته قائمه فى الحالتين سداد اكانت تلك الاضافات بخطه او بخط غيره كذلك لامحاجة بما صورة الطاعن من ان مؤامره قد حيكت ضده ونسجها بعض من الاساتذه والطلاب ذلك ان التحقيقات قد اتخمت بالعديد من شهادات زملاء الطاعن من اعضاء هيئة التدريس ولجنة ضبط الواقعة ورئيس كنترول الفرقه الثالثة والطالبين اللذين وردت بكراساتهما اضافةلاجاباتهما بمالايسوغ معه التصورعقلا ومنطقا بان مؤامرة قد احاطت خيوطها بالطاعن للايقاع به من هذه الجمهرة من الشهود

ومن حيث ان هذه الادلة جاءت مبصرة فى ان المخالفة قد علقت بالطاعن على نحو تطئمن اليه هذه المحكمة كما اطمان اليه مجلس التاديب مصدر القرار الطعين فمن ثم يغدو قراره قد اصاب كبد الحقيقة ويستوى صحيحا متفقا مع صحيح حكم القانون فيما استند اليه وقضى به ولاتثريب عليه ويضحى امر الطاعن فرطا اذ اتى فعلا نكرا وارتكب شيئا امرا فسق به عن واجبات وظيفته التى تامر بالتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الاصيلة ومرق به على مقتضياتها التى تنهى عن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس او من شانه ان يمس نزاهته وبما يغدو معه الطعن الماثل لاسند له  من القانون متعين الرفض

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 7 شوال هجرية والموافق 20/11/2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة                                                                    رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى