موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1783/37ق عليا

nبسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع ”

——————-

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن غربى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبدالله ،

محمد الادهم محمد حسيب ، محمد لطفى عبد الباقى جودة

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد ســـــيد                    مفوض الدولة

وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ صبحى عبد الغنى جودة        امين الســــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم 1783/37ق عليا

المقام من :

1 – وزير الصحـــة    2 – محافظ البحيرة ” بصفتهما ”

ضـــــــــــــد

حنيفــة فــؤاد عبد الفتــــــــــاح فــارس

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ” الدائرة الثانية ” بجلسة 12/2/1991 فى الدعوى رقم 2054/42ق والمقامة من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفتهما.

————-

اجـــــــراءات الطعن:

——————–

فى يوم السبت الموافق 6/4/1991 اودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الطاعنين بصفتهما – تقريرالطعن الماثل فى حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية المشار اليه والذى قضى بأحقية المدعية فى صرف باقى بدل السفرالمستحق لها عن مأمورية بعثة الحج الطبية لعام 1406ه – 1986م على ان يكون الصرف مقوما بالجنيه المصرى على اساس سعر صرف الدولار الامريكى فى تاريخ الوفاة.

وطلب الطاعنان للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم امام دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم وبعد احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات.

وقد اعلن تقرير الطعن وبعد تحضير الطعن امام هيئة مفوضى الدولة اعدت تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى للاسباب الواردة به الى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بصفتهما المصروفات.

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 14/4/2003 احالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/5/2003 والتى قررت بجلسة 25/10/2003 احالة الطعن الى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تدوول الطعن امام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 21/10/2004 اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 9/12/2004 حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

” المحكمــــــــــة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

من حيث ان الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 واستوفة سائر اوضاعه الشكلية الاخرى فانه يضحى مقبولا شكلا.

تابع الطعن رقم 1783/37ق.ع

 

ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص فى ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 2054/42ق بصحيفة اودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية – الدائرة الثانية – بتاريخ 30/5/1988 طلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف باقى بدل السفر المستحق عن المأمورية التى اوفدت لها ضمن بعثة الحج الى المحكمة العربية السعودية فى موسم عام 1406ه – 1986م واوضحت فى شرح الدعوى ان وزير الصحة اصدر القرار رقم 227/1986 بايفاد بعثة طبية للحج وتضمن القرار فى مادته الرابعة صرف ربع بدل السفر المقرر وقد تم ادراجها ضمن اعضاء البعثة مصرف لها خلال المهلة ثلاث دفعات تعادل ربع بدل السفر وبعد عودتها من المهمة تقدمت بطلب الى رئيس بعثة الحج على الاستمارة 451ح لصرف باقى بدل السفر المقرر وقد امتنعت الوزارة عن الصرف رغم ابداء المستشار القانونى للوزير الرأى بأحقية اعضاء البعثة فى صرف باقى بدل السفر وعدم الاحتجاج بوجود تنازل ضمنى عن باقى بدل السفر حسبما تحتج به الوزارة.

وبجلسة 12/2/1991 اصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه والذى استندت فى بيان احقية المدعية فى باقى بدل السفر على ان قرار وزير الصحة رقم 227/1986 فيما تضمنه بنده الرابع من ان يصرف لجميع اعضاء البعثة الطبية ربع بدل السفر المقرر عن مدة المأمورية كسلفة لهذا البدل دون تدبير اية موازنة اضافية لاحقة. قد خالف احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 41/1958 باصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال اذ لا يملك وزير الصحة اصدار قرار ادارى بتعديل النظام القانونى لبدل السفر كما انه لا وجه لما تذهب اليه الادارة من ان المدعية قد تنازلت عن صرفا باقى بدل السفر اذ ان التنازل عن الحق لا يتحقق الا بعد ثبوته لصاحب الحق المالى بموجب اقرار صريح مكتوب لاغموض فيه وهو ما خلت الاوراق منن دليل عليه.

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ انه تنفيذا لقرار وزير الصحة رقم 227/1986 المشار اليه قد تحملت الجهة مصاريف سفر اعضاء بعثة الحج الطبية ذهابا وايابا وكذا مصروفات تنقلاتهمداخل المملكة العربية السعودية وهو ما يتفق والعلة من تقرير بدل السفر بأعتباره  يواجه النفقات الضرورية التى يتحملها الموظف بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى. كما اضافت الجهة فى اسباب الطعن ان بدل السفر بأعتباره حق مالى يجوز التنازل عنه وان المدعية بقبولها السفر ضمن البعثة الطبية بالشروط الواردة فى قرار وزير الصحة رقم 227/1986 تكون قد تنازلت عن الحق فى المطالبة بباقى بدل السفر مما يترتب عليه انقضاء الالتزام بصرف كامل بدل السفر.

ومن حيث ان المادة الاولى من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41/1958 قد عرفت بدل السفر بأنه هو الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى توجد بها مقر عمله الرسمى فى الاحوال التى حددتها ومن بينها الليالى التى تقضى فى السفر بسبب التنقل او اداء مهم    ة مصلحية.

ونصت المادة العاشرة على ان : اولا: أ – الموظف الذى يندب الى احد البلدان الاجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الاتى:  ويشمل هذا البدل اجور المبيت ومصروفات الانتقال المحلية داخل المدن.

كما نص فى البند ثانيا على ان تسرى الفئات المحددة للمنتدبين فى مهام عادية فى المملكةة العربية السعودية على المنتدبين فى مهمة الحج.

ومن حيث ان المطعون ضدها كانت ضمن اعضاء بعثة الحج الطبية خلال موسم الحج عام 1406ه – 1986 ميلادية وقد قامت الجهة بصرف ربع بدل السفر طبقا للمادة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 227/1986 وهو ما يخالف لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال اذ لا يجوز لوزير الصحة تعديل فئات بدل السفر الواردة فى اللائحة او حرمان الموظف من صرف البدل المقرر – بحسب الجهة التى تم ايفاده لاداء المأمورية فيها فضلا عن ان قيام الموظف بالمأمورية دون حصول الجهة على اقرار صريح يتضمن تنازله عن باقى بدل السفر لا يحول دون مطالبته بباقى بدل السفر بعد تنفيذ المأمورية طالما ان الحق فى صرف البدل وتحديد فئاته قد تم تنظيمه بمقتضى قاعدة قانونية صريحة لا يجوز الخروج عليها لما هو مسلم من ان على الجهة الاجارية اصدار القرارات التنفيذية متسقة واحكام القواعد القانونية العامة والمجردة احتراما لسيادة القانون وتكريسا لمبدأ المساواة واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى احقية المدعية ” المطعون ضدها ” فى صرف باقى بدل

 

تابع الطعن رقم 1783/37ق.ع

 

السفر عن المأمورية التى كلفت بها خلال بعثة الحكم الطبية الرسمية خلال عام 1406ه فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويتعين القضاء برفض الطعن مع الزام الجهة الادارية المصروفات.

” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الجهة الطاعنة المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                     1425ه.

والموافق 9/12/2004م بالهيئة المبينة بصدره.

ســكرتيرالمحكمة                                                                  رئيــس المحكمــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى