موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1814 لسنة 36 ق

بسم الله الرحمــــــــــن الرحيـــــــم

باسم الشعــــــــــــــــــــــب

المحكمـــة الاداريــــة العليــــــــــــــــــــــا

الدائــــــــــرة السادســـــــــة

—————–

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيدالاستاذ المستشار/ سامى احمد محمد الصباغ                                                  

                                                                                   نائب رئيس مجلس الدولـــــــة

                                                                                             ورئيس المحكمــــــة

وعضوية السادة الاساتذة المستشسارين/ أحمد عبد العزيز ابو العزم و مصطفى محمد عبد المعطـــــــــى

                                        و/   حسن عبد الحميد البرعى   و  عبد الحليم ابو الفضل القاضــــــــــى

                                                                                      نواب رئيس مجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الاستاذ المستشار/المساعد/ سيد عبد الستار محمد                      مفـوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد الاستاذ /  عصام ســـعد ياسين                                      أ مين الســـــــــــــــــر

اصدرت الحكم الاتــــــــى

فى الطعن رقم 1814 لسنة 36 ق

المقام مــــــــــــــن

1- وزير التعمير والاسكان والمجتمعات العمرانية        بصفتة

2- وزير الداخليـــــــــــــــــة                                 بصفتة

3- رئيس جهاز حماية أملاك الدولة والمجتمعات العمرانية       بصفتة

ضــــــــــــــــــد

رفعـــــــــــــت سليمـــــــــــــان علــــــــــــــــى

على الحكم الضادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندريــــــــــــــــــــة في الدعوى

رقـــــــــم 896 لسنة 43 ق بجلسة 22/2/1990

                                   —————

الاجراءات :

          فى يوم الاربعاء الموافق 18/4/1990 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة  بصفتها نائب عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 896 لسنه 43 ق والذى قضى فى منطوقه برفض الدفع بعد م اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى  وباختصاصها بنظرها وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون  فيه مع مايترتب على ذلك من أثار والزمت الادارة مصروفات هذا الشق وأمرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع 0

          وطلب الطاعنون  بصفاتهم للاسباب الواردة بتقرير الطعن بصفه مستعجلة  الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم  المطعون  فيه والقضاء اصليا بعد م اختصاص مجلس الدولة  بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى ولائيا طبقا لنص المادة (22) من القانون 143 لسنة1981 واحتياطيا :- برفض طلب وقف تنفيذ القرار اتلمطعون  فية والزام المطعون ضده المصروفات 0

          وقد أعلن تقرير  الطعن  وفقا للثابت بالاوراق 0

          وأعد ت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن أنتهت  فيه للآ سباب الورادة به الى أنها ترى الحكم  بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا ، والزام جهة الادارة الطاعنة المصروفات 0 

           ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة بجلسات على النحو الثابت بمحاضرها 0

           وبجلسة 25/9/2003 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظرة بجاسة 4/11/2003 ونفاذا لذلك ورد الطعن  الى هذة الدائرة  ونظرتة بالجلسة المذكورة وبجلسة 19/5/2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليـــــــــوم  وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق به

 

تابع الطعن رقم 1814 لسنة 36 ق0

المحكمــــــــــــــــــــة

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا  0

من حبث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكـــــــــــلا 0

 

          من حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 7/2/1989 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية صحيفة الدعوى رقم 896 لسنة 43ق طالبا فى ختامها الحكم أولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التعمير والاسكان رقم 11 لسنة89 بازالة التعديات على  الاراضى المخصصة بمنطفة الساحل الشمالى للجمعية التعاونية لاطباء الاسنان بالاسكندرية 0 ثانيا:- وفى الموضوع بالغاء القرار المذكور مع مايترتب على ذ لك من أثار والزام الادارة المصروفات

     وقال المدعى شرحا لدعواه أنه وغيره كثيرين يجاوز عددهم خمسين  شخصا يضعون يدهم على قطع أراضى كائنة بناحية سيدى كرير (الكيلو35.5 ) طريق مطروح منذ سنوات طويلة تبدأ من السبعينات وهى مشتراة أصلا من بعض الآعراب فى هذة المنطقة الذين يضعون يدهم  عليها منذ مائتين عام ، وقد أقام  المدعى وزملاؤة مساكن وفيلات وأسوار بهذه الاراضى وحفروا فيها أبارا للمياه العذبة كما أنشأوا بها حدائق وقاموا بتقسيم  الطرق وتمهيدها الى أن فوجئوا بادعاء جمعية طب اسنان الاسكندرية على غير الحقيقة باستلامها هذه الاراضى من جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى الغربى بموجب محضري  تسليم مؤرخين 15/10/1984، 22/9/1986 وقد أثبتت زورا فى المحضر الاول بأنها تضع يدها على هذه الاراضى وانها خالية ثم صدر بعد ذ لك القرار المطعون فيه وينعى على هذا القرار أنه صدر على غير أساس سليم من الواقع والقانون وقد شابه عيوب تنزل به الى حد الانعدام وأغتصاب السلطة  على اساس أن الارض المذكورة تدخل فى حدود  زمام  محافظة الاسكندرية ولاتتبع وزير التعمير كما ان القرار قد تجاهل أحكام القوانين والقرارات الخاصة بحالات الاعتداء بالملكية وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الى واضعى اليد عليها ولما كان فى ازالة المبانى  والمساكن التى  اقيمت على هذة الارض أضرار يتعذر تداركها  فقد أقام دعواه 0

وبجلسة 22/2/1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه واسسته بالنسبة للدفع بعد م اختصاص القضاء الادارى  ولائيا بنظر الدعوى أنأرض النزاع تقع داخل كردون مدينة الاسكندرية  وليست خارج الزمام بمساحة كيلو مترين ولاتعتبر بالتالى ارض صحراوية ولاينطبق عليها القانون رقم 143 لسنة 81 ولايعتبر النزاع ناشئا عن تطبيقه ولاتسرى المادة (22) منه على النزاع ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محلة خليقا بالرفض 0  

وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان البادى  من ظاهر الاوراق ان ثمة خطأ مادى وقع فى القرار المطعون فيه  من ناحية تعيين موقع الحدود حسبما ورد فى تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم2402لسنة 88 مدنى مستعحل الذى عاين الارض على الطبيعة وقرر أن جمعية طب الاسنان تقع عند الكيلو 35.071 طريق اسكندرية مطروح وحتى الكيلو 35.161 بينما المنطقة الواردة فى القرار المطعون فية ومنها  ارض المدعى وزملاؤه تقع باتجاه الكيلو 35.521 الى 35.615  وأن المدعى يستند فى وضع يده على الارض الى طلب تسوية حيازة تقدم به للجهة الادارية ولم تنكرة ومن ثم يستند فى وضع يده  الى ادعاء بحق مما يوحى بجدية طلب وقف التنفيذ 0      

وخلصت المحكمــــــــــة الى حكمها المتقد م  0

ولم يرتض المطعون  ضدهم بهذا القضاء فأقاموا طعنهم الماثل ناعين  عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله  حيث تم رفض الدفع بعد م اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى  رغم ان القرار رقم 1982/1969 صدر قبل القانون 43لسنة 1980 وان حدود المحافطات ليست ابدية وانما يتم تعديلها بموجب قرارات ادارية القرار رقم 540 لسنة 1980 عدل ضمنا احكام  القرار رقم 1982/1969 حينما حدد منطقة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الساحل الشمالى اعتبارا من الكليو 34 غرب الاسكندرية  وهى لاتنقضى تبعيتها  عن المحافظات لكون هذه التبعية لاتنفى  طبيعة نشائتها على اراضي صحراوية 0 اما عن طلب وقف التنفيذ فقد جاء هذا الحكم متناقضا  حيث قرر أن الارض محل النزاع مملوكة  للدولة  سواء باعتبارها تدخل ضمن المجتمعات العمرانية او ضمن وقف سيدى كرير وانها مشغولة بمبانى تخص المدعى وزملائه وفقا لتقرير الخبير ويستند المدعى فى وضع يده عليها الى طلب تسوية حيازة قدمه للجهة الادارية، فالحكم بذلك قرر ملكية الدولة للارض وبثبوت شغلها بمبانى المدعى وغيره معتديا على هذة الارض فيكون القرار المطعون فية صحيحا ولاينال منه مجرد طلب التسوية المقد م من المدعـــــــــى

وخلص الطاعنون فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهم  0

تابع الطعن رقم 1814 لسنة 36 ق0

 

ومن حيث انه عن الوجة الاول من أوجة الطعن والخاص بالدفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى تاسيسا على  ان الارض محل التداعى هى ارض صحراوية خارج زمام مدينة الاسكندرية بكيلو مترين وتخضع بالتالى لاحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية والتى نصت المادة(22) منه على اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكامة ، فان الجهة الادارية من ناحية لم تقد م اى مستندات تقطع بان أرض النزاع هى من الاراضى الصحراوية التى تخرج عن زمام مدينة الاسكندرية بكيلو مترين حتى يتسنى القول بخضوعها لاحكام القانون رقم 143 لسنة 81 المشار الية، ،بل على العكس فان الثابت بالاوراق دخول هذة الارض فى كردون مدينة الاسكندرية ولاتخضع  بالتالى لاحكام القانون  المشار الية فضلا عن أنه على فرض خضوعها لاحكامه فان النزاع الماثل لايتعلق بتطبيق تلك الاحكام وانما يتعلق بقرار ادارى  بازالة التعدى الواقع على أملاك الدولة بالطريق الادارى وهو القرار المطعون فيه والمطلوب وقف تنفيذة والغاؤه والمخطور على المحاكم العادية التعرض له بالتفسير  او التأويل أو التطبيق بنص الدستور ( المادة 173) منه ووفقا لاحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 وتكون هذه المنازعات والحال كذلك منازعة ادارية مما يختص بنظرها القضاء الادارى ، ويكون بالتالى الدفع بعدم الاختصاص الولائى للقضاء الادارى بنظر النزاع قائم على غير سند من الواقع او القانون جديرا بالرفض  0

          ومن حيث انه  عن الوجه الثانى من أوجة الطعن الماثل المتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

فان المادة (970/2/3 ) من القانون المدنى تنص على انه ( ولايجوز تملك الاموال الخاصة المملوكه للدولة أو للاشخاص الاعتبارية  العامة، وكذلك  أموال الوحدات الافتصادية التابعة  للمؤسسات العامة او للهيئات  العامة 0000أو كسب أى حق عينى على هذه الاموال  بالتقاد م 0

          ولايجوز التعدى على الآموال المشار اليها بالفقرة السابقه وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق ازالته  اداريا 0

           وقد ناط قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وتعديلاتة بالمحافظ أو من يفوضة سلطة ازالة هذا التعدى 

          ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن اعمال الادارة لسلطتها فى ازالة  التعدى على أملاكها بالطريق الادارى والمخول بمقتضى المادة (970) من القانون المدنى  منوطة بتوافر  اسبابها  وتحقق دواعى استعمالها  كوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة  أو غيرها من الاشخاص المعنوية ، فاذا كان واضع اليد يستند الى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها مايدعية من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه الى نفسه من مركز فانونى بالنسبة للعقار، فان الاثر المترتب على ذ لك هو انتفاء حالة الغصب أو الاعتد اء ، ومن ثم لايسوغ للدولة فى مثل هذ ا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد، وأساس ذ لك أن جهة الادارة فى هذة الحالة لاتكون فى مناسبة رفع اعتد اء  أو ازالة غصب وانما تكون فى معرض انتزاع ماتدعيه هى من حق وهو أمر غير جائز بحسب الآصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النزاع بينهما للقضاء المدنى بحكم ولايته القانونية ، وان محكمه القضاء الادارى  عند نظرها لمشروعية القرار الصادر بازالة التعدى لا تقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية بحيث تتولى  بالبحث والتمحيص المستندات المقد مة من كل منهما وانما يقف اختصاصها فى هذ ا الشأن عند حد التحقق من أن سند الجهة الادارية له  أصل ثابت فى الاوراق وأن يكون ادعاؤها  هو ايضا ادعاء جدى له من الشواهد والدلائل مايبرر ازالة التعدى بقرار ادارى0 

( الطعن رقم 1717 لسنة36ق0 عليا جلسة 28/5/1995 والطعن رقم 4910 لسنة 44ق 0 عليا جلسة26/8/2001 والطعن رقم 9157 لسنة 46ق عليا جلسة 12/6/2002  )

          ومن حيث أنه بانزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فان الثابت بالاوراق وباقرار المطعون ضده فى صحيفة الدعوى ومذ كرات دفاعه أن  الارض المتنازع عليها والتى يضع يده عليها هى من أملاك الدولـــــــة وسواء كانت الدولة ممثلة فى محافظة الاسكندرية أو وزارة  أو هيئة الاوقاف باعتبارها من وقف  سيدى كرير أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فهى فى جميع هذه الحالات من أملاك الدولة ووضع المطعون  ضدة يده عليها بالشراء من اعرابى كان يضع يده عليها وأقام المطعون ضده المبانى والغراس فى هذه الارض وانه قدم للجهة الادارية طلب تسوية وضع يده على هذه الارض فان ماتقدم جميعه  يقطع بأن الارض محل التداعى هى من املاك الدولة ، وأن المطعون ضده يضع يده عليها بلا سند من القانون  ولم يقد م ثمة مستند يقطع  بان وضع يده له مايبرره من مستندات تؤيد ذلك مما يعد غصبا واعتداء  على أملاك الدولة ويكون  القرار المطعون فيه

 

تابع الطعن رقم 1814 لسنة 36 ق0

 

بازالة  هذا التعدى متفقا وصحيح حكم القانون ويؤيده ظاهر المستندات وتجعلة مبرءا من عيوب عد م المشروعية مما يرجح عد م الغاؤه عند الفصل فى الموضوع ومن ثم تنتفى الجدية التى تبرر القضاء بوقف تنفيذه 00

          وحيث ذهب الحكم المطعون فيه الى غير هذا المذهب فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون جد يرا بالالغاء 0

                             ومن حيث أنة لاينال مما تقد م  اخطار التخصيص والتسوية  الذى قدمه المطعون ضده والمؤرخ 30/11/1998 بتخصيص الارض له والذى اعادت  المحكمة الدعوى للمرافعة لتعقب عليه الجهة الادارية حيث ثبت بالفعل صدور هذا الاخطار عن جهاز حماية أملاك الهيئة بالهيئة  العامة للمجتمعات العمرانية بتخصيص مساحة 1305.17 م 2 بسيدى كرير للمطعون ضدة  مقابل مبلغ اجمالى مقدارة 77005.105 جنية يسدد على أقساط خمسة سنوية اعتبارا من 1/11/1999 ونص هذ ا الاخطار فى البند (2) على أن هذ ا التخصيص يعتبرمبدئيا لحين الوفاء بكامل الثمن كما نص البند (6)  منه على انة فى حالة التأخير عن سداد قسطين متتاليين يحق للهيئة  اعتبار هذ ا التخصيص كان لم يكن دون حاجة الى تنبية  أو انذار أو اتخاذ أى اجراء قضائى ، وفى هذه الحالة تتخذ اجراءات ازالة وضع اليد بالطريق الادارى وتنفيذا لهذا الاخطار فان  المطعون ضدة  حسبما ورد بحافظة مستند اته المقدمة بجلسة 25/2/2004 لم يسدد سوى مبلغ اجمالى مقدارة 22.380 (اثنان وعشرون الف وثلاثمائه وثمانون جنيها فقط ) بموجب ايصالات سداد قدم صورها مما يعنى تخلفه عن سد اد الاقساط المتتالية فأعملت الهيئة المذكورة البند رقم (6) من الاخطار باعتباره غاصبا للارض وكان للمطعون ضده أنه يغنى نفسه مغبة ذلك لو انه التزم بشروط اخطار التخصيص والتسوية لحيازته وقام بسداد المبالغ والاقساط المطلوبة فى موعدها المحدد واذ هو لم يفعل فان هذا الاخطار لايجوز الارتكان اليه كمسـوغ لاستمرار وضع يده على الارض محل التداعى حيث لا يحجب عنه صفه التعدى على أملاك الدولة طالما لم تنتقل ملكية الارض اليه بصفه نهائية ومشروعة  وفقا لما جرى عليه قضى هذه المحكمة 0

          ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

 

          حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه والزمت المطعون  ضده المصــــــــروفات 0

 

صدر الحكم بجلسة يوم الخميس الموافق 30/9/2004  11 من شعبان سنة1425 ه 

 

 

سكرتير المحكمة               

رئيس المحكمـــــة

 

 

 

 

هدى /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى