موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 381 لسنة 47 القضائية . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 13/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ود . محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي .

نواب رئيس مجلس الدولة”

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .              مفـوض الدولـة

                                                                    

                                                                            

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 381 لسنة 47 القضائية . عليا

 
المقــــــــام من

*************

1–  وزير الأوقاف  “بصفته”

2- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية “بصفته”

3- مدير عام منطقة هيئة الأوقاف المصرية ببني سويف “بصفته”

 

                                           ضــــــــــــد

                                        ******* 

                      1- وزيـر الزراعــــــــــة                “بصفته”

2- محافظ بني سويف                  ” بصفته “

3- مدير عام الزراعة ببني سويف     “بصفته “

4- مــديـــر الإدارة الــــزراعــية بأهناسيا   “بصفته”

  

 

في الحكــم الصادر مــن محكمة القضــاء الإداري بالقاهـــرة

             في الدعوى رقم 204 لسنة 53ق بجلسة 22/8/2000

 

 الإجـــراءات

**********

       بتاريخ 11/10/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات .

 

وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الموضحة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات .

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 18/11/2002 وبجلسة 19/5/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 21/6/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 11/10/2003 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحـكـمــــــــــــة

*******

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .

 

وبجلسة 22/8/2000 أصدرت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .

 

 

 

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعوى نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً للوقف ومن ثم فإنها لا تتمتع بصفة الشخص الاعتباري العام الأمر الذي يعني تخلف وصف النيابة القانونية طبقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 75/1963 بشأن هيئة قضايا الدولة .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم الطعين للقانون و الخطأ في تطبيقه تأويله على سند أن نيابة هيئة قضايا الدولة ثابتة عن كافة الأشخاص الاعتبارية العامة وأن هذه النيابة تثبت ما دام الشخص الاعتباري يتمتع بالصفة العامة ابتداء بغض النظر عن طبيعة التصرفات الصادرة عنه إذ إن طبيعة التصرفات ليس من شأنها تغيير الصفة وإنما تغيير الاختصاص بنظر تلك التصرفات .

 

ومن حيث إن الطاعنين قد أقاموا دعواهم ابتداء بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة الحيازة الزراعية الصادر من إدارة أهناسيا الزراعية في طعون الحيازة المقدمة من وكيل المستحقين لوقف أهلي .

 

ومن حيث إن المنازعة تدور حول وقف أهلي ومدى صحة نيابة هيئة قضايا الدولة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً للوقف وهو مبنى الطعن .

 

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وبصفة خاصة حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3096/ 35ق بجلسة 6/5/1999 أن ما يمارسه وزير الأوقاف بالنسبة لإدارة أموال الوقف هو بصفته ناظراً للوقف ، والوقف يعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم يعد ناظره هو ونائبه القانوني بهذا الوصف ولو ثبت له هذه النيابة بنص في القانون بحكم شغله منصباً عاماً محدداً فولاية هذا المنصب لا تعدو سوى نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ومن ثم فإن ما يصدر منه في هذا الصدد لا يعد صادراً منه بوصفه سلطة عامة وإنما باعتباره ناظراً للوقف .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعنين بصفاتهم ناظراً عن الوقف ونائبه الأمر الذي يحســـــر عنها ولايــــة تمثيل الطاعنين بهذه الصفة إذ إن النيابة مصدرها القانون رقم 75/1963 المشار إليه ، وقد جعلها نائبة عن الأشخاص الاعتبارية العامة ، ولما كان الطاعنون – بهذه الصفة – من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تغدو الدعوى مقامة من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

 

 

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر على هذا النهج فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

 

فلهــــذه الأسبــــــاب

   *******

حكمت المحكمة :

        بقبــــول الطعـــن شكـــلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات .

             

 

سكرتير المحكمة                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى