موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4171 لسنة 44 القضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 18/1/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد ود . محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزية حكيم تناغو       

                                                نائب رئيس مجلس الدولة ومـفوض الدولة  

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 4171 لسنة 44 القضائية . عليا

المقام من

سراج سعيد عبد الواحد كعكى

بصفته رئيس مجلس إدارة شركة كايرو خان للإسكان الإدارى والفنادق

 

ضــــــــــد

 

(1) وزير المالية ” بصفته ” .             (2) محافظ القاهرة ” بصفته ” .

(3) مدير عام إيرادات عابدين ” بصفته ” .

*************

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات الأفراد ” د “

بجلسة 7/2/1998 فى الدعوى رقم 8708 لسنة 47 ق .

 

 

 

 

 

الإجــــــــــــراءات :

***********

        فى يوم الأحـــــــــد المـــــــــوافق 5/4/1998 أودع الأستاذ / محمد شريف أحمد / المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4171 لسنة 44 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات الأفراد ” د ” فى الدوى رقم 8708 لسنة 47 ق بجلسة 7/2/1998 القاضى منطوقه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء بالطلبات محل الدعوى .

 

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمـــام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمــــــة جلســــــة 19/2/2001 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلســـــات , وبجلســـــة 28/8/2002 م قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظره بجلسة 23/11/2002 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة حيث أودع محامى الدولة حافظة مستندات طويت على :

(1) استكشاف من دفاتر جرد سنة 1991 .  (2) أصول وخصوم العقار محل الطعن .

كما أودع مذكرة بدفاع الجهة الإدارية المطعون ضدها اختتمت بطلب الحكم / برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات . وطلب الحاضر عن الطاعن حجز الطعن للحكم .

 

        وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/1/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر . وبتاريخ 3/12/2002 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع التمس فى ختامها الحكم / بطلبات الشركة الطاعنة بإعادة تقدير ربط الضريبة المستحقة عليها طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عى أسبابه عند النطق به .

 

” المحكمــــــــة “

**********

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

       

        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8708 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات الأفراد ” د ” بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 1/9/1993 بطلب الحكم :

أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة المراجعة المطعون فيه . ثانياً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل هذا القرار بالقيمة القانونية الفعلية التى تتفق وصحيح القانون فى الإيجار والضريبة , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات على سند من القول أنها بتاريخ 20/8/1983 أخطرت بقرار مجلس المراجعة بمأمورية ايرادات عابدين بتعديل القيمة الإيجارية لتصبح – 25427.0 جنيـــه وضريبة سنوية

        مليمـ    جنيـه                                          مليمـ  جنيـه

قدرها 24409.920 بدلاً من القيمة الإيجارية 32510.520 وذلك بشأن العقار ملكها الكائن برقم 2 سكة القوبى بالقاهرة ناعية على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم قيام التقدير وفقاً للأسس القانونية التى لو اتبعت لجاءت هذه القيمة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وذلك نظراً لأن التكلفة الفعلية بكامل العقارات كانت – 3355132.0 جنيه وبجلسة 7/2/1998 قضت محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات الأفراد ” د ” برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته المصروفات .

 

        وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 1 , 3 , 9 , 10 , 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية – على أساس أن الثابت من الأوراق أن القيمة الإيجارية للمبنى ملك الشركة المدعية قد قدرت بمراعاة التكلفة الفعلية المقدمة من الشركة مضافاً إليها ثمن الأرض المقام عليها المبنى , ومع الأخذ فى الاعتبار أن ذلك المبنى كان مبنى إدارياً تم تحويله إلى أجنحة فندقية مما يحتاج إلى تجهيزات خاصة وهى أمور غير متكررة من الشركة المدعية , وإذ لم يلق التقدير الأول قبولاً من الشركة المدعية فقد تظلمت إلى مجلس المراجعــــة

                                                                      مليم   جنيه

الذى خفض القيمة الإيجارية إلى 25427.0 جنيه بدلاً من 32510.520 وقد خلت الأوراق من دليل على أساءة جهة الإدارة سلطتها فى تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية وعلى ذلك فإن قرار مجلس المراجعة المطعون فيه يكون قد صدر بالموافقة لصحيح حكم القانون .

 

        وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الشركة الطاعنة , فقد أقامت هذا الطعن تأسيساً على أن الحكم خالف القانون وأهدر حقوقها لأسباب حاصلها أن الشركة استشهدت بالحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 234 لسنة 1989 الذى أقيم من بنك القاهرة ضد مصلحة الضرائب ومحافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للإيرادات بحى

عابدين الصادر بجلسة 18/3/1990 والذى قضى باستبعاد قيمة تكلفة التكييف المركزى والمصاعد من قيمة تكلفة المبانى المقدر على أساسها القيمة الإيجارية وطلب معاملته بالمثل , وهو حجة على المطعون ضدهم ومبدأ قانونى هام لا يحق للجهة المطعون ضدها أن تأخذ به عند محاسبة جهة وتطرحه جانباً عند محاسبة جهة أخرى , كما هو الحال مع الشركة الطاعنة , كما طرح الحكم الطعين دفاعها الجوهرى جانبا بدعوى أنها لم تقدم دليلاً على دعواها فى حين أنها قدمت حكم التحكيم المشار إليه , فضلاً عما قررته من قيامها ببيع المحلات الكائنة الدور الأرضى والميزانين , ويجب استبعادها من تقدير قيمة المبنى الذى تم على أساسه تقدير القيمة الضريبية .

 

        ومن حيث إن مثار النزاع الماثل ينحصر فى تحديد إجمالى القيمة الإيجارية الشهرية للمبنى موضوع النزاع الذى تمتلكه الشركة الطاعنة – التى تتخذ أساساً لربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته .

 

        ومن حيث إن الخلاف بين أطراف الخصومة انحصر فى العناصر والأسس التى ارتكنت إليها جهة الإدارة فى تقدير القيمة الإيجارية الشهرية للعقار مثار النزاع بمبلغ

                                                                           مليمــ جنيه

25427 جنيه وربط الضريبة السنوى على هذا العقار بمبلغ 24409.920 وذلك على نحو ما جاء بالكشف المرفق بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة بجلسة 23/11/2002 – وخاصة فى ضوء ما أثارته الشركة الطاعنة فى تقرير الطعن ومذكرة دفاعها المودعة بتاريخ 3/12/2002 والتى أشارت فيها إلى إضافة بنود قيمة أعمال المصاعد وقيمة بند الماكينات والمحولات الكهربائية , وقيمة التكييف المركزى على قيمة الأرض والمبانى واتخذت كل هذه العناصر أساساً لتحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقار سالف الذكر , فضلاً عما أثارته أيضا فى عريضة دعواها موضوع الطعن الماثل بشأن تقدير قيمة إيجارية للدور الأرضى للمبنى بما يشمله من محلات ودور الميزانين بكامل مساحة المبنى والبدروم رغم أن الشركة الطاعنة قد تصرفت بالبيع فيهما وصارا مملوكين للغير قبل إجراء ربط الضريبة .

 

        ومن حيث إن تحقيق ما أثارته الشركة الطاعنة من ادعاءات بشأن تحديد القيمة الإيجارية للعقار التى اتخذت أساساً لربط الضريبة مثار النزاع وبيان ما إذا كان هناك خطـــأ فى هذا التقدير بشأن إدخال أجزاء من العقار المذكور غير مملوكة لها فى تقدير القيمة الإيجارية , وكذا بيان ما إذا كان نتج عن هذا الخطأ فى التقدير زيادة وعاء الضريبة على العقار , فإن كل ذلك يتعلق بأمور فنية يرجع فيها إلى أهل الخبرة , ومن ثم فإن المحكمة استجلاء للحقيقة ترى الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن وما يحويه من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم من مستندات أخرى , والانتقال إلى الجهات الإدارية التى يرى لزوما الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية , وانتقال إلى موقع العقار مثار النزاع ومعاينته على الطبيعة من حيث المساحة ومستوى التشطيب والغرض من الاستعمال فى الوقت المعاصر لتاريخ ربط الضريبة وبيان الأسس وعناصر التقدير التى استندت إليها جهة الإدارة فى تقدير القيمة الإيجارية للعقار المشار إليه التى اتخذت أساساً لربط الضريبة وسندها فى إدخال كل عنصر فى التقدير , وبيان ما إذا كانت القيمة الإيجارية المقدرة لوحدات هذا العقار والتى اتخذت أساساً لفرض الضريبة المربوطة عليه قد تم تقديرها بواقع 8 % من قيمة ثمن الأرض والمبانى المقامة عليها فقط أم أن هذا التقدير قد شمل عناصر أخرى كما ذهبت الشركة الطاعنة طبقاً لما سلف بيانه وبيان ما إذا كانت هذه القيمة شملت كامل وحدات العقار المذكور أم اقتصرت على وحدات الأدوار من الأول حتى الحادى عشر , وتحقيق ما أثاره أطراف الطعن بشأن مقدارالضريبة المستحقة على العقار وتحديد القيمة الإيجارية القانونية للعقار موضوع التداعى التى تتخذ أساساً لربط الضريبة طبقاً للتحديد القانونى للقيمة الإيجارية وفقــــاً لأحكام القانون – القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر وتعديلاته .

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً , وتمهيدياً , وقبل الفصل فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم , وعلى الطاعن بصفته ايداع مبلغ ( 300 ) جنيه – ثلاثمائة جنيه , خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير دون إجراءات فور إيداع التقرير , وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة , خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة , وحددت لنظر الطعن جلسة 22/2/2003 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 22/3/2003 فى حالة إيداعها , وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى