موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6348 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السابعة

ــــــــــــــ

بالجلسه المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمــــــــــــــود زكــــــــــى فرغـــــــــــــــلى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيــــــخ على ابوزيــــــــــد ,  عبد المنعم احمد عامـــــــــــــر

الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور , احمد منصور محمد على

وحضور السيد الاستاذ المستشار         / ايهاب السعدنــــــــــــــــــى                       مفوض الدولـــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                           / خالد عثمان محمد حسن                                امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6348 لسنه 47 ق عليا

المقام من / رئيس جامعه القاهرة

ضد/ زينب عبد الله محمد عبد الرحيم

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات )                                                            فى الدعوى رقم 370 لسنه 53 ق الصادر  بجلسة 4/2/2001

الاجراءات

ـــــــــــــ

فى يوم الخميس  الموافق 5/4/2001 اودع الاستاذ على حامد الدسوقىعمرالمحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد  برقم 6348 لسنه 47 ق عليا  فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات ) الصادر بجلسة 4/2/2001   فى الدعوى رقم 370 لسنه 53ق  القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع اولا / بالغاء تقريرى كفايه المدعية عن عامى 1995 , 1996 فيما تضمنه التقرير الاول من تقدير كفايتها بمرتبه جيد وماتضمنتة لتقرير الثانى من تقرير كفايتها بمرتبه جيد جدا مع مايترتب على ذلك من اثار .

ثانيا/ بالغاء القرار رقم 1183 لسنه 1997 فيما تضمنة من تخطى المدعية فى الترقية الى وظيفة من الدرجة الاولى مع مايترتب على ذلك من اثار .

ثالثا/ الزام الجامعة المدعى عليها بالمصروفات .

وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه موضوعا لمخالفته للقانون مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه من درجتى التقاضى .

وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتات فيه للاسباب المبينه به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الادارة المصروفات .

وقد نظر الطعن امام هذه المحكمة محضا وموضوعا وبجلسة 4/7/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة

ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية .

ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق من الاوراق فى انه بتاريخ 14/10/1998 اقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 370 لسنه 53ق امام محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات طالبه الحكم اولا / بتعديل تقريرى كفايه ادائها عن عامى 1995 ,1996 من مرتبه جيد جدا الى مرتبه ممتاز

ثانيا/ تعديل القرار رقم 11183 الصادر فى 4/12/1997 باضافة اسمها فى الترقية الى الدرجة الاولى اسوة بمن تم ترقيتهم واحدث منها.

وقالت المطعون ضدها شرحا لدعواها انها تعمل بوظيفة فنى معمل بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة اعتبارا من 31/12/1972 ورقيت الى الدرجة الثانية اعتبارا من 15/5/1985وبتاريخ 4/12/1997 تم ترقية بعض العاملين الى

تابع الحكم رقم 6348 لسنه 47ق ع

 

الدرجة الاولى بالقرار رقم 1183 لسنه 1997 وكان من المرقين من هم احدث منها ورغم ذلك تم تخطيتها للترقية الى الدرجة الاولى .

واستطردت قائلة انها علمت بالقرار المذكور فى 24/6/1998 وتظلمت منه بتاريخ 25/6/1998 واخطرت بتاريخ 23/8/1998 بان سبب تخطيها فى الترقية هو حصولها فى تقريرى الكفاية عن عامى1995,1996على مرتبه جيد جدا

واضافت انها لم تعلم بتقريرى الكفايه المشار اليهما وانه قد تم وضعها بمعرفة رئيسها المباشر الذى كانت على خلاف معه مما دعاها الى تقديم طلب لنقلها من القسم بتاريخ23/10/1994 ورفض الطلب فتقدمت فى 24/10/1994 باستقالتها من العمل ورفضت الاستقالة لحاجة العمل اليها كما قامت بتقديم شكوى الى عميد الكلية بسبب اهانه رئيسها لها اكثر من مرة وقد صدر القرار رقم 397 فى 16/11/1994 بخصم يوم من راتبها للتأخير عن مواعيد العمل الرسمية وبسبب هذا الجزاء تم تخفيض تقريرى الكفاية سالفى الذكر بالرغم من صدور قرار الجزاء عام 1994 .

وخلصت المطعون ضدها الى طلباتها سالفه البيان

وبجلسة 4/2/2001 اصدرت محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء تقريرى كفاية المدعية عن عامى 1995 ,1996 فيما تضمنه التقرير الاول من تقرير كفايتها بمرتبه جيد وماتضمنتة التقرير الثانى من تقرير كقايتها بمرتبه جيد جدا مع مايترتب على ذلك من اثار .

ثانيا / بالغاء القرار رقم 1183 لسنه 1997 فيما تضمنتة من تخطى المدعية فى الترقية الى قطعة من الدرجة الاولى مع مايترتب على ذلك من اثار

ثالثا / بالزام الجامعة المدعى عليها المصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها على ان المستفاد من نص المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنه 1978 ان المشرع قد احاط تقارير الكفاية بالعديد من الضمانات الاساسية والجوهرية التى يترتب على اغفال احداهما بطلان تقريرالكفاية منها وجوب ان يمر تقرير الكفاية بالمراحل المرسومه له وفقا للنظام الذى اعتمدته السلطة المختصة فىهذا الشان وان يقوم تقريرا الكفاية شانه فى ذلك شان اى قرار ادارى على الاسباب المؤدية للنتيجة التى انتهى اليها وان تتوافر فى المشاركين فى وضع تقريرالكفاية الحيدة اللازمة حتى يكون تقييمهم لاداء العامل خاليا من اى عيب من عيوب استخدام السلطة

ولما كان الثابت من الاوراق انه فى عام 1994 حدث خلاف بين المطعون ضدها ورئيس قسم الكيمياء الحيوية وهو رئيسها المباشر والذى  قام بوضع تقريرى الكفاية المذكورين رغم وجود خصومة بينه وبين المطعون ضدها الامر الذى يفقده الحيدة اللازم توافرها فى الرئيس عند وضع تقرير كفايه عن المرؤوس مما يجعل تقريرى الكفايه المشار اليهما قد صدرا بالمخالفة لحكم القانون فيما تضمناه من تقدير كفايه المطعون ضدها بمرتبه جيد عن عام 1995 وبمرتبه جيد جدا عن عام 1996

وبالنسبة لطلب الغاء القرار رقم 1183 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها للترقية الى وظيفة فنى من الدرجة الاولى اعتبارا من 30/11/1997فقد ذهبت المحكمة الى انه لما كانت الجامعة قد اقامت قرارها المطعون فيه على ان المدعية ( المطعون ضدها ) جاء ترتيبها ضمن نسبه الترقية بالاختيار ولحصولها على مرتبه جيد جدا فى تقريركفايتها عن عام 1996 وجيد فى تقرير كفايتها عن عام 1995 واذ قضت المحكمة بالغاء تقريرى الكفاية المذكورين لمخالفتهما للقانون فان السبب الذى استندت اليه الجامعة فى اصدار قرارها المطعون فيه بتخطى المدعية  (المطعون ضدها ) فى الترقية الى الدرجة الاولى يكون غير متفق وحكم القانون مما يتعين القضاء بالغاء هذا القرار

ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها لم تتقدم بتظلم من تقريرى الكفاية المطعون فيهما حتى تاريخ رفع دعواها امام محكمة القضاء الادارى بالمخالفة لحكم المادة (30) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 وكذا حكم الماده 12 من قانون مجلس الدولة الصادر

بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ومن ثم تكون دعواها غير مقبولة شكلا لعدم سابقة التظلم كما ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها جاء ترتيبها بكشف الترقية ضمن العاملين الذين تتم ترقيتهم بالاختبار ولما كانت تقارير كفايتها من اعوام 1993, 1994 , 1995 , 1996 قد قدرت بمرتبة جيد وجيد جدا ومن ثم فان تخطيها فى الترقية الى الدرجة الاولى يكون قائما على سببه المبرر له ومتفقا مع حكم القانون .

ومن حيث ان المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على ان ( تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفايه الاداء الواجب تحقيقة بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة واهدافها ونوعيه

تابع الحكم رقم 6348 لسنه 47ق ع

 

الوظائف بها ويكون قياس الاداء مرة واحدة خلال السنه قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك اية معلومات او بيانات اخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الاداء ويعتبر الاداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ اساسا لقياس كفاية الاداء ويكون تقديرا الكفاية بمرتبة ممتاز او جيد او متوسط او ضعيف وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الاجراءات التى تتبع فى وضع وتقويم واعتماد تقارير الكفايه والتظلم منها.

ويكون وضع التقارير النهائية عن سنه تبدا من اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الاولى فما دونها .

ويكون قياس كفاية الاداء بالنسبة لشاغلىالوظائف العليا على اساس مايبدية الرؤساء بشانهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتوضع بملفات خدمتهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على اساس تقدير كفاية العاملين

وتنص المادة (29) من ذات القانون على انه ” يجب اخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم ان مستوى ادائهم اقل من مستوى الاداء العادى باوجة النقص فى هذا الاداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للاداء اولا باول .

ومن حيث ان مفاد هذين النصين ان المشرع وضع تنظيما متكاملا لقياس كفاية اداء العاملين المدنيين بالدولة فاعطى للسلطة المختصة بمفهومها المحدد فى هذا القانون مكنه وضع نظام يكفل قياس كفاية الاداء يختلف من جهة الى اخرى تبعا لاختلاف طبيعة نشاط الوحدة واهدافها ونوعية الوظائف بها ووضع ضوابط واجبه التطيبيق عند وضع مثل هذا النظام وهى ان يكون قياس كفاية الاداء مرة فى السنه سابقة على وضع التقدير النهائى وعلى ان يستقى  القياس من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب وايه معلومات او بيانات اخرى يمكن الاسترشاد بها على انه يجب اخطار العامل الذى يرى رؤساؤه ان اداءه اقل من مستوى الاداء العادى باوجة النقص فى هذا الاداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للاداء اولا بأول

ومن حيث انة قد اضحى مسلما فى قضاء هذه المحكمة ان تقرير كفايه العامل اذا مر بالمراحل والسنن التى اوجبها الشارع فلا سبيل للتعقيب عليه مالم يثبت ان تقديرات الرؤساء كانت مشوبة بالانحراف او اساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الادارة التى ليس للقضاء ان ينصب نفسه مكانها ومن ثم يكون التقرير صحيحا فى كان مستكملا لشرائطة المقررة ومستوفيا المراحل والاجراءات التى رسمها القانون لذلك ولم يثبت انه وقع مشوبا بالانحراف او اساءه استعمال السلطة

ومن حيث انه لما كان الامر كذلك وكان الثابت من الاوراق ان تقريرى الكفاية المطعون ضدها من عامى 1995 , 1996 قد مرا بالمراحل والسنتين التى اوجبها القانون والنظام الذى وضعته السلطة المختصة حيث جاء تقدير الرئيس المباشر للمدعية ( المطعون ضدها ) من عام 1995 بتقدير جيد وعن عام 1996 بتقدير جيد جدا وايده فى ذلك كل من الرئيس الاعلى ولجنة شئون العاملين واذلم يثبت ان تقدير الجهة الادارية لكفاية المدعية جاء مشوبا بالانحراف او اساءه استعمال السلطة ومن ثم يكون التقريرين المطعون فيهما قد صدرا متفقا لصحيح احكام القانون .

ولاينال من ذلك ماذكرته المدعية ( المطعون ضدها ) من وجود خصومه بينها وبين رئيسها المباشر الذى شارك فى وضع تقريرى الكفاية المطعون فيهما اذان اوراق الدعوى قد خلت من ثمه دليل بفيد وجود خصومة بين المدعية ورئيسها المباشرة قد بلغت حد العداوه والبغضاء ويجعلها سببا يدعو الى عدم الاطمئنان الى عدالة وتجرد الرئيس المباشر عن الميل والتأثير عند اشتراكه فى وضع تقريرى الكفاية المطعون فيهما

ولايسوغ التحدى بما ادعته المطعون ضدها ولم يقم عليه دليل فى الاوراق من انها تقدمت بطلب للنقل واخر بالاستقاله بسبب كراهية الرئيس المباشر ومعاملته السيئة لها للنيل من حيدته او موضوعيته فى وضع تقرير الكفاية عنها اذ لايجوز للمحكمة ان تستند الى مايدعية العامل او يصطنعه من اوراقه من جانب للمساس بحيدة الرؤساء المباشرين او

موضوعيتهم فى وضع التقارير وانما يجب على المحكمة ان تستشف ذلك من عيون الاوراق التى تؤكد قيام خصومة حقيقية قامت بتحقيقها الجهات المختصة بذلك يمكن ان تؤثر فى حيده الرئيس او تجدده عن وضع التقرير فاذا لم يثبت من الاوراق مايفيد التحقيق فى انه شكوى او خصومة قامت بالفعل بين العامل ورئيسه المباشر فلا وجة لسلب اختصاصه الذى قرره القانون واوجب التعديل عليه بحسبانه اقرب العاملين للعامل الذى يوضع عنه التقرير والاقدر على تقويم كفايته فى العمل .

 

تابع الحكم رقم 6348 لسنه 47ق ع

 

ومن حيث انه تاسيسا على ماتقدم فان طلب المدعية ( المطعون ضدها ) بالغاء تقريرى الكفاية المطعون فيهما يكون غير قائم على سند صحيح من القانون حريا بالرفض .

ومن حيث انه عن طلب الغاء القرار رقم 1183 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطيها للترقية الى الدرجة الاولى فان مؤدى نص المادة 37 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة ان مناط الترقية بالاختيار هو الجداره والتميز فى العمل بان يكون العامل المطلوب ترقيته بالاختيار حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين السابقتين على تاريخ الترقية ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز فى السنه السابقه مباشرة وفى حالة التساوى فى مرتبة الكفاية يتعين التقيد بالاقدمية

ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان السنتين السابقتين على تاريخ الترقية فى 30/11/1997 هما سنتا 1995, 1996 وقد حصلت فيهما المطعون ضدها على تقدير جيد عن سنه 1995 وجيد جدا عن سنه 1996 ومن ثم لايتوافر فى شأنها شرط الترقيه بالاختيار لعدم حصولها على تقريرين بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين على الترقية وبالتالى يكون القرار المطعون فيه اذ لم يشملها بالترقية للدرجة الاولى فى السنة المخصصة للترقية بالاختيار قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويجعل الطعن فيه غير قائم على اساس سليم من القانون خليقا بالرفض

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا لاحكام القانون متعينا الحكم بالغائه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

ـــــــــــــــــ

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الاحد الموافق 8 من شوال سنه 1425 هجرية والموافق 21/11/2004 بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى