موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4116 لسنة 40 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الثانية

=======

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار : د. فاروق عبد البر السيد ابراهيم

                                                               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : بخيت محمد اسماعيل ، لبيب حليم لبيـــــــــــــــب

                                           و  : محمود محمد صبحى العطار ، بلال احمد محمد نصار

                                                                          نواب رئيس مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الاستاذ المستشــــــــار : اشرف مصطفى عمران       مفوض الدولــــــــــــــة

وســــــــــــــكرتارية الســـــــــــــــــيد : سيد رمضان عشمــاوى      امين الســــــــــــــــــــــر

 

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4116 لسنة 40 ق. عليا

المقام من

1 – وزير الزراعة – بصفتــــــــــــــــه         2 – مدير مديرية الزراعة بالاسكندرية – بصفته

ضد

حسن محمد احمد العكرومى

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 740 لسنة 43 ق بجلسة 26/7/1994 .

 

الاجـــــــــــــــــــــــــــراءات

==============

          بتاريخ 22/8/1994 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا قانونيا عن الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا – تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 740 لسنة 43 ق. بجلسة 26/7/1994 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات .

          وطلب الحاضر عن الطاعنيين – للاسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات .

وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون ضده .

          وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات .

          وتدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 23/12/2002 احالت الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 1/2/2003 وبجلسة 1/3/2003 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 22/3/2003 وبهذه الجلسة اعادت المحكمة الطعن للمرافعة لجلسة 19/4/2003 لتبين جهة الادارة ما اذا كان زملاء المطعون ضده الذين نقلوا حديثا من خارج الاسكندرية قد انقضت سنة على تاريخ نقلهم عند صدور قرار ترقية المطعون ضده رقم 529 لسنة 1988 وما اذا كانوا منقولين من جهات اخرى غير وزارة الزراعة ام من مديريات زراعة اخرى .

2- تابع الحكم فى الطعن رقم 4116 لسنة 40 ق. عليا

==============================

ولم يرد هذا البيان رغم تاجيل نظر الطعن لعدة جلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 3/7/2004 اصدار الحكم فيه بجلسة 2/10/2004 .

وبهذه الجلسة تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة 16/10/2004 لاتمام المداولة .

وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــــــــة

==============

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .

          ومن حيث ان الطعن استوفىسائر اوضاعه الشكلية .

          ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على اوراقه فى ان المطعون ضده كان قد اقام الدعوى رقم 740 لسنة 43 ق امام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية وذلك بموجب عريضة اودعت قلم كتابها بتاريخ 22/1/1989 لطلب الحكم بالغاء القرار رقم 869 لسنة 1998 الصادر بسحب ترقيته الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار .

          وقال المطعون ضده – شرحا لدعواه – انه التحق بالعمل بوزارة الزراعة بالاسكندرية فى 1/9/1977 بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة سنة 1973 وضمت له مدة خدمته العسكرية وارجعت اقدميته الى 15/10/1973 ثم رقى الى الدرجة الثانية فى يوليو 1988 ضمن حركة الترقيات التى اجرتها جهة الادارة فى هذا التاريخ – لكنه فوجىء فى 6/12/1988 بصدور القرار المطعون فيه رقم 869 لسنة 1988 بسحب القرار الصادر بترقيته بحجة وجود اخرى اقدم منه . واذ صدر القرار مخالفا لاحكام القانون فقد اقام دعواه للحكم بالغائه .

          وبجلسة 26/7/1994 اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار .

          وشيدت المحكمة قضاءها على ان القرار الصادر بالترقية قد صدر بتاريخ 1/7/1988 – والقرارالساحب للترقية صدر بتاريخ 8/12/1988 اى بعد انقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الادارية غير المشروعة فيكون بالتالى مخالفا للقانون .

          ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله تاسيسا على ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على انه اذا رقى شخص بدون وجه حق على فهم انه يتوافر فيه شرط الاقدمية بينما هو فاقدها فان قرار الترقية بالنسبة له يكون فى واقع الامر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به الى درجة الانعدام فلا يكتسب اية حصانة ولايزيل انعدامه فوات مواعيد الطعن عليه .

          ومن حيث ان المدعى – المطعون ضده – يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار رقم 866 لسنة 1988 فيما تضمنه من سحب القرار الصادر بترقيته الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار .

          ومن حيث ان القضصاء الادارى قد استقر على ان القرارات الادارية التى تولد حقا او تنشىء مركزا شخصيا للافراد لايجوز سحبها فى اى وقت ولد كانت غير مشروعة بل يجب ان يتم هذا السحب خلال المواعيد المقررة قانونا لسحب القرارات الادارية وهى ذاتها مواعيد الطعن بالالغاء وذلك لان دواعى المصلحة العامة تقضى باستقرار تلك القرارات االفردية غير المشروعة وبعد مضى فترة من الزمن بحيث يسرى عليها ما يسرى على القرارات السليمة ومن ثم فانه بفوات ستين يوما على نشر القرار غير المشروع او اعلانه يكتسب حصانة تعصمه من اى الغاء او تعديل .

          ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان الجهة الادارية الطاعنة

3- تابع الحكم فى الطعن رقم 4116 لسنة 40 ق.عليا

=============================

سبق وان اصدرت القرار رقم 529 لسنة 1988 فى 1/7/1988 متضمنا ترقية المدعى – المطعون ضده – الى الدرجة الثانية الا انها عادت واصدرت قرارها المطعون فيه رقم 869 لسنة 88 بتاريخ 8/12/1988 بسحب قرار ترقية المدعى بعد انقضاء المواعيد المقررة قانونا لسحب القرارات الادارية غير المشروعة . فان قرارها لذلك يكون مخالفا لاحكام القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار .

ولاينال من ذلك ما اثير حول انعدام القرار الصادر بترقية المدعى – المطعون ضده – لعدم توافر ركن النية لدى الادارة لترقيته ذلك ان المحكمة بجلسة 19/4/2003 قد طلبت من جهة الادارة الافادة ببيان عما اذا كان زملاء المطعون ضده الين نقلوا من خارج الاسكندرية قد انقضت سنة على تاريخ نقلهم عند صدور قرار الترقية المطعون عليه وما اذا كانوا منقولين من جهات اخرى غير وزارة الزراعة ام من مديريات زراعة اخرى ، وذلك حتى يتسنى للمحكمة ان تتبين مدى المخالفة التى لحقت بالقرار المسحوب وما اذا كانت تؤدى الى انعدامه – فلا يتحصن – ام الى بطلانه فيتحصن – الا ان الجهة الادارية نكلت عن تقديم البيان المطلوب رغم تاجيل نظر الطعن لعدة جلسات الامر الذى يقيم قرينة لصالح المدعى – المطعون ضده – على صحة ادعائه بان ما لحق بقرار الترقية المسحوب من مخالفة – على فرض حددت ذلك – لايترتب عليه انعدام قرار الترقية . وبالتالى فما كان يجوز للجهة الادارية ان تسحبه بعد المواعيد المقررة لذلك قانونا .

          ومن حيث ان الحكم الطعين قد انتهى الى ذات النتيجة فانه يكون قد صدر متفقا واحكام القانون مما لايجوز معه الحكم بالغائه .

          ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاســــــــــــــــــــــباب

===============

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق       من شهر رمضان سنة 1425 هجرية والموافق 16 من اكتوبر سنة 2004 ميلادية .

         سكرتير المحكمـــــــــــــــــة                     رئيس المحكمــــــــــــــــة

 

 

 

 

 

 

مها…

 

         

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى