موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4408 لسنه 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السابعة

ــــــــــــــ

بالجلسه المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمــــــــــــــود زكــــــــــى فرغــــــــــــــــــــلى

                                                                         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين                  / محمد الشيــــــخ على ابوزيــــــــــد، عبد المنعم احمد عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                           د/ سمير عبد الملاك منصور، احمد منصور محمد علــــــــى                                                                                 

                                                                                   نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنــــــــــــــــــى               مفوض الدولــــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / خالد عثمان محمد حسن                           امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4408 لسنه 46 ق عليا

المقام من / حسن احمد محمود الشناوى

ضد/ رئيس جامعه المنوفية

طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا ( دائرة المنوفيه )                                                      فى الدعوى رقم 634 لسنه 1 ق بجلسة 25/1/2000

الاجراءات

فى يوم الخميس  الموافق 23/3/2000 اودع الاستاذ /توفيق على حشيش المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا ( دائرة المنوفية ) فىالدعوى رقم 634 لسنه 1ق بجلسة 25/1/2000 القاضى برفض الدعوى والزام المدعى  المصروفات .

وطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بتقرير الطعن بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار السلبىبعدم تعيين الطاعن فى وظيفة مدرس باطنة بمعهد الكبد جامعة المنوفيه ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضىالدولة وقدم مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة6/11/2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعةموضوع وحددت لنظره جلسة2/3/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة27/6/2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة

ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا

ومن حيث ان واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق فى ان  الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 634 لسنه 1ق ضد المطعون ضده امام محكمة القضاء الادارى بأن اودع بتاريخ 3/2/1997 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بعدم تعيينه فى وظيفة مدرس امراض باطنة بمعهد الكبد جامعة المنوفيه وما يترتب على ذلك من اثار وقال شرحا لدعواه ان الجامعة المدعى عليها اعلنت عنه بتاريخ 11/6/1996 فى جريدة الاهرام عن وظيفة مدرس امراض باطنة بمعهد الكبد التابع للجامعة وقد تقدم باوراقه مستوفاه للتعيين فى هذه الوظيفة واصدر رئيس الجامعه قراره بتشكيل لجنة علمية لفحص الرسائل وقد انتهت اللجنة فى تقريرها الى ان رساله الدكتوراه الخاصة بالطاعن من التخصص المطلوب وكان موف قا امام لجنة الاستماع وتم ترشيحة للوظيفة المعلن عنها من مجلس القسم الا انه فوجئ فى شهر ستبمبر 1997 بالغاء الاعلان بدون مبرر او سند قانونى االامر الذى دفعة الى رفع دعواه بطلب الحكم له بطلباته انفه الذكر

تابع الحكم رقم 4408 لسنه 46 ق ع

وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الشق الموضوعى من الدعوى وبجلسة 25/1/2000 اصدرت حكمها المطعون فيه قضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم  بعد ان استعرضت نصوص المواد68،65, 72 , 76 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 على اساس ان الثابت من الاوراق ان الجامعة كانت قد اعلنت عن تعيين مدرسين بقسم الباطنة بمعهد الكبد التابع للجامعة ثم قررت الغاء الاعلان

وقد باشرت الجامعة هذا الاختصاص استنادا الى مالها من سلطة تقديرية فى اجراء التعيين فى الوقت المناسب لاجرائه ودون تعديل فى شروطه او اختيار بعض المرشحين او ابداء اسباب تخصع لرقابه القضاء فان قرارها الصادر بالغاء الاعلان المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون دون ان ينال من صحتة ماادعاه المدعى من ان الجامعة قد اساءت استعمال السلطة حيث انها بعد سته اشهر من الغاء الاعلان قامت بتعيين مدرسين بذات القسم من المدرسين المساعدين بالقسم ذلك لان هذا التعيين قد تم وفقا للاجراءات التى تطلبها القانون ولامخالفه فيه للقانون ذلك لان القانون يجيز للجامعة تعيين المدرسين من المدرسين المساعدين بدون اعلان .

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف احكام القانون للاسباب التى تخلص فى الاتى:-اولا:- ان الطاعن وبعد استيفائه لكافة شروط تشغل الوظيفة التى اعلنت عنها الجامعة وهى وطيفة مدرس امراض باطنة بمعهد الكبد واجتيازه الاختيارات اللازمة قد اخص مكتسبا لحق فى شغل الوظيفة المعلن عنها ولا يحق للجامعة ان تهدرهذا الحق وتقوم بالغاء الاعلان دون مبرر قانونى مما يجعل قرارها هذا مخالف للقانون واجب الالغاء

ثانيا:- ان مجلس الجامعة اصدر قراره بالغاء الاعلان دون الرجوع لمجلس القسم المختص بالمخالفة لما تقضى به المادة 55 من القانون رقم 49 لسنه 1972 التى اعطت لمجلس القسم المختص اختصاص رسم السياسة العامة للتعليم بالقسم وهذا القسم هو الاقدر على تقييم مدى تحقق المصلحة العامة فى الغاء الاعلان عن الوظيفة المعلن عنها ذلك لانه هو الاقدر على تقييم مدى حاجة القسم للوظيفة المعلن عنها وبذلك يكون القرار المطعون فيه بالغاء الاعلان قد صدر مخالفا للقانون واجب الالغاء .

ومن حيث ان قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972   وتعديلاته قد نظم على سنن منضبطه الاحكام الخاصة بالتعيين فى وظائف اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة  فنصت المادة 64 منه على انه ( اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:-

أ) الاساتذه              ب) الاساتذه المساعدون           ج ) المدرسون

وتنص المادة 65 من القانون المشار اليه على انه ( يعيين رئيس الجامعة اعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية او المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة )

وتنص المادة 66 من القانون المذكور على انه ( يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس مايأتى:-

1)ان يكون حاصلا على درجة الدكتوارة او مايعادلها من احدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة او يكون حاصلا من جامعة اخرى او هيئة علمية او معهد علمى معترف به فى مصر او فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الاعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح المعمول بها 0000000000000″

وتنص المادة 67 من القانون سالف الذكر على انه ( مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرسا ان تكون قد مضت ست سنوات على الاقل على حصوله على درجة البكالوريوس و اليسانس او مايعادلهما 0000000)

وتنص المادة 68 من القانون المشار اليه على انه ( مع مراعاه حكم المادتين السابقتين يكون التعيين فى وظائف المدرسين الشاغرة دون اعلان من بين المدرسين او المعيدين فى ذات الكلية او المعهد واذالم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الاعلان عنها

وتنص المادة72 من القانون المشار اليه ( مع مراعاة احكام المادتين 68 ,71 يجرى الاعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنه 000000000″

وتنص المادة 76 من القانون المذكور بتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وعند الاستحاله او التعذر تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية او المعهد من ثلاثة اعضاء من الاساتذه او الاساتذ ه المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون او المتخصصين من غيرهم )

ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان قرار التعيين فى احدى وظائف هيئة التدريس بالجامعة هو قرار مركب يمر بمراحل متعدده تبدا بافصاح الجهة الادارية عن نيتها فى شغل الوظيفغة وذلك بالاعلان طبقا لشروط موضوعية وقانونية

تؤكد فيه حرصها على اختيار افصل المرشحين للوظيفة وارتضائها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقا للشروط والاجراءات التى رسمتها احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحتة التنفيذية بدء من فحص الانتاج العلمى للمرشح وقبوله طبقا للمعايير العلمية والقانونية المنصوص عليها فى القانون مرورا بمجلس القسم ومجلس الكلية او المعهد حتى يصدر

تابع الحكم رقم 4408 لسنه 46 ق ع

قرار التعيين تتويجا لموافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الاصلى فى البت فى امر تعيين اعضاء هيئة التدريس طبقا للاجراءات المتقدمة واذ كان الاصل فى التعيين فى وظائف المدرسين بغير اعلان من بين المدرسين المساعدين او المعيدين فى ذات الكلية او المعهد الاانه فى حاله خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلا لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الاعلان عنها واتباع الاجراءات المقررة قانونا لشغلها على الوجة المتقدم ذكره ويعد الاعلان فى حد ذاته طبقا للشروط الوارده به توجيها من الجهة الادارية لارادتها نحو تعيين من تفرزه الاجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها فى الوظيفة المعلن عنها فاذا مر المرشحون بالمرحل والسنن المشار اليها للمفاضله بينهم وانتهت تلك الاجراءات الى الكشف عن شخصية افضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين

الغاء الاعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من اجراءات الالاسباب جدية ومبررات قانونية والاكان الالغاء مستهدفا تحقيق اغراض شخصية تنحرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمة بعيب الانحراف بالسلطة .

ومن حيث انه وعلى هدى ماتقدم فان الثابت من الاوراق ان الجامعة اعلنت بتاريخ 11/6/1996عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس باطنة بقسم الباطنة الاكلينكى بمعهد الكبد التابع للجامعة وبناء على هذا الاعلان تقدم الطاعن واخرين بطلبات للتعيين فى هذه الوظيفة وقد شكلت لجنة علمية لفحص اوراق المتقدمين للوظيفة ومن بينهم الطاعن وقدمت اللجنة تقريرا انتهت فيه الى ان رسائل المتقدمين فى مجال امراض الباطنة للكبد وانتهت لجنة الاستماع الى توصية بتعيين الطاعن والدكتورة مها مصطفى احمد هندى بصفه اساسية فى وظيفة مدرس باطنة بمعهد الكبد وبجلسة 3/8/1997 وافق مجلس القسم على التوصية المشار اليها وبجلسة 3/8/1997 وافق مجلس المعهد على توصيه مجلس القسم وبذلك تكون الجامعة المطعون ضدها قد قطعت شوطا كبير فى الاجراءات الخاصة باختيارافضل العناصر لشغل الوظيفة المعلن عنها وقد كشفت هذه الاجراءات عن صلاحية الطاعن واخرى للتعيين فى وظيفة مدرس باطنة بمعهد الكبد الا ان مجلس المعهد المذكور قد قطع الطريق على مجلس الجامعة صاحب الاختصاص الاصيل فى التعيين وصادر حقه فى البت فى الاجراءات الخاصة بالتعيين واصدر قراره بجلسته المعقودة فى16/9/1997 متضمنما الغاء الاعلان عن تعيين مدرسين باطنة بالمعهد دون ابداء اسباب وقد عرض قرار مجلس المعهد سالف الذكر على رئيس الجامعة الذى وافق عليه بتاريخ 20/12/1997 الامر الذى يجعل قرار الغاء الاعلان مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة خليقا بالالغاء ومايترتب على ذلك من اثار اهمها المضى قدما فى الاجراءات الخاصة بتعيين الطاعن ما لم بظهر من الاسباب القانونية مايمنع من تعيينه واذ اخذت المحكمة فى حكمها المطعون عليه بغير هذا النظر فانها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون وتأويله ويضحى حكمها حقيقا بالالغاء وعلى الجهة الادارية النظر فى بما اتخذته من اجراءات السير فيها اعتبارا من اخر اجراء صحيح اتخذته للتعيين فى وظيفه مدرس باطنه المشار اليها والسير دوما فى اجراءات التعيين طبقا لشروط الاعلان مالم يتحقق السبب القانونى المانع من اصدار القرار

وحيث انه لما تقدم تكون الجهة الادارية تكون قد اصابها الخسر فى الطعن فتلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر بالغاء الاعلان عن شغل وظائف مدرسين باطنة بقسم الباطنة الاكلينيكى بمعهد الكبد التابع للجامعة المطعون ضدها مع مايترتب على ذلك من اثار على التفصيل الوارد بالاسباب والزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين .

صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم الاحد الموافق 8 شوال سنه 1425 هجرية الموافق 21/11/2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره

 

 

سكرتير المحكمة                                                                         رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى