موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعن رقم 7225 لسنة 46 القضائية عليا -التماس اعادة نظر

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/1/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                

                                                   نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 7225 لسنة 46 القضائية عليا

المقـــام من :

أحمد محمد لبيب الشموتى

 

    ضــــــد كل من :

  • منتصر على عباس
  • سعيد حسين محمود
  • حسين عبد الغنى حسين
  • محافظ القاهرة ” بصفته”
  • رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ” بصفته”
  • رئيس المجلس التنفيذى للشباب والرياضة ” بصفته”
  • وكيل وزارة الشباب والرياضة ” بصفته”
  • أحمد حمادة أحمد شيحة
  • حسين أحمد سليمان الشابورى

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالقاهرة “

فى الدعوى رقم 254 لسنة 52 ق بجلسة 30/1/2000

******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

فى يوم السبت الموافق 3/6/2000 أودع الأستاذ / مجدى أحمد منصور المحامى نائباً عن الأستاذ / صلاح عبد الوهاب غنيم المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 7225 لسنة 46 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/1/2000 فى الدعوى رقم 254 لسنة 52 ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ القاهرة برقم 252 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى ليسمع المطعون ضدهم بصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شاملاً كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن , ثانياً فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه الثلاثة , مع إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث المصروفات .

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم من الرابع  إلى السابع ولم يجر إعلانه لباقى المطعون ضدهم .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بعدم جواز الطعن , وإلزام الطاعن المصروفات .

 

        وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 3/12/2001 حيث حضرت هيئة قضايا الدولة والمطعون ضده الأول فقط , ولم يحضر باقى الخصوم أيا من الجلسات رغم إخطارهم بخطابات مسجلة بعلم الوصول , وبجلسة 18/11/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمــة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 21/12/2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم تحضر سوى هيئة قضـايا الــدولة ولم يحضر أحد عن باقى الخصوم رغم إخطـــارهم , وبجلسة 1/3/2003 قــــدم الحاضر عن هيئة قضــــايا الدولة حـــــافظة مســــتندات , وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/1/2004 ومذكرات فى شهر .

 

 

 

 

 

 

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

      

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإدارى وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتعيين أحمد حمادة أحمد شيحة , وأحمد محمد لبيب الشموتى ( الطاعن ) , وحسين أحمد سليمان الشابورى بمركز شباب الحبانية مع ما يترتب على ذلك من آثار , وذلك على النحو الذى قام بتفصيله الحكم المطعون فيه .

 

وبجلسة 30/1/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الأعضاء الثلاثة المعينين قد تخلفت بشأنهم الشروط التى تطلبها المشرع فى المادة (31) من القرار رقم 345 لسنة 1992 ومن تم يكون قرار تعيينهم مخالفا لحكم القانون .

 

وإذا لم يرتض الطاعن الحكم المطعون فيه فقد أقام طعنه تأسيساً على مخالفة الحكم الطعين للقانون للأسباب الآتية :

 

أولاً : انعدام الصفة والمصلحة للمدعين والإخلال بحق الدفاع حيث إن المدعين كانوا أعضاء بمركز شباب الحبانية وقد أسقطت عضويتهم وأصبحوا غير ذى صفة فى إقامة الدعوى , علاوة على انعدام مصلحتهم فى رفعها حيث إن القرار الطعين لا يمس أى مركز قانونى لهم , وهو ما ورد بدفاع هيئة قضايا الدولة الذى التفتت عنه المحكمة , هذا فضلاً عن عدم اختصامه ( الطاعن ) فى الدعوى رغم أنه صاحب حق أصيل فيها وتمس حقا من حقوقه لكونه ( وآخرين ) من أعضاء مجلس الإدارة وقد شملهم القرار المطعون فيه .

 

 

 

 

 

ثانياً : خطأ المحكمة فى تطبيق القانون حيث إن حكم أول درجة أسس قضاءه على أساس عدم توافر شروط التعيين فى الطاعن ( وآخرين ) دون الالتفات إلى دفاع هيئة قضايا الدولة , وأن كل شروط التعيين المقررة قانوناً قد توافرت فى حقه .

 

        ومن حيث إن الطاعن لم يكن مختصماً فى الدعوى التى صدر فيها حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 254 لسنة 52 ق وإن تعدى إليه أثر الحكم .

 

ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم قبله فى المادة (450) وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر , لما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أنها فى حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هى تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة , وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس فى هذه الحالة منه إلى الاعتراض .

 

        ومن حيث إن مقتضى ما تقدم إلغاء طريق الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً فى الدعوى التى صدر فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم , إذ إن ذلك أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الإدارى وفقا لما تنص عليه المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه ” يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال , وذلك بما يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم ” .

 

        ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) قضت بجلســــة 12/4/1987 بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا , وباختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن فى الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر .

 

        ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على موضوع الطعن الماثل يتعين الحكم بعدم جواز الطعن من الســــيد / أحمد محمــــد لبيب الشموتى أمام المحكمــة الإداريــــة العليا فى حكم محكمة القضـــاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلســـــة 30/1/2000 فى الدعــــوى

 

 

رقم 254 لسنة 52 ق , واختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن فى الحدود المقررة قانوناً لالتماس بإعادة النظر

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بعدم جواز الطعن واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظره فى الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر , وبإحالته إليها للفصل فيه , وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى