موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 8326 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 24/1/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

             رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.                                    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان

                                         مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 8326 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من :

وزير الداخلية         ” بصفته”

 

   ضــــــــد

محمد السيد السيد حجازى

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة   

     فى الدعوى رقم 3919 لسنة 51 ق بجلسة 7/5/ 2000

 

 ——————————————–

 

 

 

الإجراءات:

———–

        بتاريخ 4/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إلى المدعى مبلغاً مقداره 7700 جنيه ” سبعة آلاف وسبعمائة جنيه والمصروفات “.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتعديل مبلغ التعويض إلى القدر الذى يتناسب ومدة الاعتقال المطالب بالتعويض عنها مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.

وقـد تــم إعلان المطعون ضده, وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً فى موضوع الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالأسباب , مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 7/1/2002 وبجلسة 6/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع –  لنظره بجلسة 1/3/2003 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 8/11/2003 قررت المحكمة الطعن إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

         من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط  بها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .

 وبجلسة 7/5/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

 وقد شيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن المدعى تم اعتقاله فى المدة من 8/10/1981 حتى 22/8/1982 وفى المدة  من 21/5/1987 حتى 26/8/1987 وفى المدة من 8/8/1991 حتى 15/9/1991 وفى المدة من 16/9/1991 حتى 2/12/1991 وفى المدة من 2/12/1991 حتى 20/1/1992 وفى المدة من 4/8/1992 حتى 2/6/1994 وأن الجهة الإدارية ذكرت أن بعض مدد الاعتقال لم يقم عليها دليل من الأوراق وأن اعتقال المدعى قد أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق  التعويض عنها.

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله بمقولة إن المطعون ضده قد أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها طالباً الحكم بتعويضه عن اعتقاله فى المدة من عامى 1981 و 1982 فقط, إلا إن الثابت من الحكم الطعين أنه عوضه عن مدد أخرى من عام 1987 حتى 1994 وهو لم يطلبها ومن ثم يكون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم, وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قصر طلباته على التعويض عن مدة اعتقاله عامى 1981 و 1982 ولم يطلب التعويض عن مدد أخرى.

ومن حيث إن المستقر عليه أن قانون المرافعات يوجب على القاضى أن يتقيد بطلبات الخصوم ولا يقضى بما لم يطلب منه الحكم فيه.

ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد عدل فى طلباته الثابتة بصحيفة افتتاح الدعوى , أى أن طلباته اقتصرت على المطالبة بالتعويض عن مدة اعتقاله عامى 1981 و 1982 فقط, ومن ثم كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تتقيد بطلبات المدعى, أما وأنها قد قضت بتعويض المطعون ضده عن مدد أخرى تجاوز المدة المطالب بالتعويض عنها وهى المدة من 21/5/1987 حتى 2/6/1994, فإن المحكمة تكون قد قضت بأكثر مما طلبه المطعون ضده بالمخالفة للقانون مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به والذى تحدده المحكمة بخمسة آلاف جنيه.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغاً وقدره 5000 جنيه ” خمسة آلاف جنيه ” والمصروفات.

 

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                           رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى