موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 8740 لسنة 47 القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى – موضوع )

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/5/2004.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  مفـــــوض الدولــة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8740 لسنة 47 القضائية. عليا

المقـــام من

الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش.ت.م.م

ويمثلها المهندس/ محمد صادق رجب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ضــــــــــــــد

              الدكتور وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

 

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 8740 لسنة 47 ق بجلسة 24/4/2001

 

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

فى يوم الخميس الموافق 14/6/2001 أودعت الأستاذة/ آمال أحمد الفولى المحامية بالنقض والإدارية العليا، بصفتها وكيلة عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 8740 لسنة 47ق بجلسة 24/4/2001 والقاضى فى منطوقه ” بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت الشركة المدعية المصروفات “.

 

وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً: بعدم جواز تطبيق القرارين رقمى 255 لسنة 93و 123 لسنة 94 على الشركة الطاعنة فى الفترة من صدورهما وحتى نشرهما فى الجريدة الرسمية فى 12/4/1995. ثانياً: بعدم سريان القرارين على الشركة الطاعنة بعد تاريخ نشرهما فى الجريدة الرسمية، وعدم استحقاق المطعون ضده لما سبق أن قام بتحصيله نتيجة تطبيق هذين القرارين على الشركة الطاعنة ورده إليها، مع إلزام المطعون ضده المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عند جميع درجات التقاضى.

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالراى القانونى ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.

 

وتحددت جلســـــة 2/6/2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعــون، وبجلسة 15/12/2003 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 17/1/2004 حيث نظرته على النحو المبين بالأوراق، إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودع كل من طرفى الخصومة مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت – بداءة – الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 24/10/1996 بطلب الحكم بإلزام مصلحة الجمارك فى مواجهة المطعون ضده بأن يرد لها مبلغ 65486061.45 جنيه علاوة على ما استجد والفوائد القانونية حتى تمام السداد تمثل قيمة ما تقاضته المصلحة كرسوم خدمات بدون وجه حق. وبعدم سريان القرارين الوزاريين الصادرين من وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 و 123 لسنة 1994 عليها مع إلزام المدعى عليهما المصروفات و        ذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بالحكم المطعون فيه، وبجلسة 3/12/1996 تنازلت الشركة الطاعنة عن اختصام مدير مصلحة الجمارك وقصرت الخصومة على وزير المالية، وبجلسة 30/1/1997 قضت المحكمة أولاً: بالنسبة لطلب عدم سريان القرارين المشار إليهما على الشركة المدعية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، ثانياً: بالنسبة لطلب الاسترداد بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم نهائى من محكمة القضاء الإداري فى الطلب الأول وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

وقد وردت الدعوى المشار إليها إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بالرقم الصادر به الحكم، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلاً وبعدم جواز تطبيق القرارين المشار إليهما على الشركة عن الفــــترة من تاريـــخ صـــدورهما حتى تاريخ نشـــرهما فى الوقائــع المصرية فى 12/4/1995 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

 

ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى بجلسة 8/6/1999 وتداولت نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/4/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن القرارين المطعون فيهما من القرارات التنظيمية التى يسرى العلم بها من تاريخ نشرها بالوقائع المصرية فى العدد رقم 85 بتاريخ 12/4/1995 إلا أن الشركة لم تقم برفع دعواها إلا فى 24/10/1996  وبالتالى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون والواقع مشوب بالبطلان لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.

 

ومن حيث إن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يــــجوز للمحكمـــة أن تأمر بوقــــف الدعـــوى حتى يتم الفصـــل فى مســألة أوليـــة تاركة – بذلك – الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى، بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة، ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولية.

 

لما كان ذلك وكان الثابت من حـــافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلســة 13/3/2004 أن هناك دعوى مرفوعة من الشركة العالمية للتوريدات برقم 236 لسنة 20ق دستورية بطلب الحكم بعدم دستورية قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993و 123 لسنة 1994 وسقوط القرارين رقمى 752 لسنة 1997و 1208لسنة 1996 وهى ذات القرارت المطعون عليها فى الطعن الماثل، وأن الدعوى الدستورية حجزت للتقرير حسبما يبين من الشهادة الصادرة من قسم الجدول بالمحكمة الدستورية العليا.

 

ولما كان الفصل فى مدى دستورية القرارات السالفة الذكر لازما للبت فى موضوع الطعن الماثل، ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية.

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

       

أمرت المحكمة بوقف الطعن لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 236 لسنة 20ق دستورية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا.

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                  رئيس المحكمـــــــــــة           

 

 

 

 

 

 

 

نوال/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى