موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم2204/45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع ”

——————-

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده ،  محمد الادهم محمد حبيب ،

محمد لطفى عبد الباقى جودة ، وعبد العزيز احمد حسن محروس

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد ســـــيد                    مفوض الدولة

وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ صبحى عبد الغنى جودة        امين الســــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم2204/45ق عليا

المقام من :

المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة ” بصفته ”

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط – الدائرة الاولى –  بجلسة 2/12/1998 فى الدعوى رقم 1595/8ق

ضـــــــــــــد

1 – محافظ اسيوط ” بصفته ”      2 – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ” بصفته ”

————-

اجـــــــراءات الطعــن :

———————-

بتاريخ 31/1/1999 اودع الاستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته– قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم المشار اليه  والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها والزام المدعى المصروفات.

وطلب سيادته– للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية المطعون ضده  فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية المقررين بالقانون رقم 26/1983 معدلا بالقانون رقم 16/1985 مع مراعاة احكام التقادم الخمسى والزام جهة الادارة مصروفات الدعوى عن درجتى التقاضى.

واعلن تقرير الطعن وبعد تحضيره امام هيئة مفوضى الدولة اعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى انتهت للاسباب الواردة به الى بقبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من اجره الاصلى شهريا اعتبارا من 4/6/1992 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات.

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات واثناء تداول الطعن امامها قدم المدعى فى الدعوى المطعون فى حكمها بالايداع برقم 958 بتاريخ 19/2/2003 اقرارا تنازل فيه عن الطعن ثم قررت الدائرة بجلسة 9/6/2003 احالة الطعن الى دائرة الموضوع بالدائرة الثانية وحددت لنظره جلسة 27/9/2003 وفيها قررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 8/10/2003 ثم مدت اجل النطق بالحكم بجلسة 6/12/2003 وفيها قررت اعادة الطعن للمرافعة واحالته الى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وبعد تداول الطعن امام الدائرة الثامنة عليا قررت بجلسة 7/10/2004 اصدار الحكم فيه بجلسة 4/11/2004 ثم مدت اجل النطق بالحكم لجلسة 25/11/2004 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

” المحكمــــــــــة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

من حيث انه عن الطلب المقدم من المدعى للتنازل عن الطعن.

ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات المدنية تنص على ان ” يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بأبدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر.

وتنص المادة 143 منه على انه يترتب  على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بأبدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر.

وتنص المادة 143 منه على انه ” يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى “.

وتنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 على انه ” يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التأديبية وذلك فى الاحوال الاتية:

1 – ………….     2 –  ………..      3 – ………….

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن فى تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم.

ومفاد ما تقدم وبحسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان المنازعة ولو كانت طعنا بالالغاء قد تنتهى بالترك او بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى متى توافرت الشروط القانونية التى حددتها المادة 141 من قانون المرافعات المدنية وينتج الترك او التسليم اثره ولو كان تنازلا عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى او الصادر به الحكم.

” الادارية العليا طعن رقم 448/34ق عليا جلسة 3/5/1994 ورقم 4047/39ق عليا جلسة 4/7/1995 “.

كما ان الطعون التى تقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة يحكمها اصل عام وهو استقرار المبادئ التى سارت عليها المحكمة الادارية العليا فى حالات مماثلة للطعن المقام من الهيئة او اذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة الادارية العليا تقريره فهى ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى المنازعة التى تظل رهينة بأرادة اطرافها ويظل من حقهم التصرف فى الحقوق المتنازع عليها وفى مصير المنازعة بين ان ذلك الحق يقف اثره اذا لم يطعن اطراف المنازعة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى واقتصر الطعن على هيئة مفوضى الدولة لمصلحة القانون او لتقرير مبدأ جديد فى النزاع وفى هذه الحالة لا يرتب تنازلهم عن الطعن ثمة اثر فى استمرار المحكمة الادارية العليا فى نظر الطعن حتى يفصل فيه بحكم نهائى دون غمط حق المدعى او المدعى عليه بحسب الاحوال فى النزول عن الحكم والحق الثابت فيه فيما لو صدر الحكم فى الطعن لمصلحته.

ومن حيث ان المدعى فى الحكم المطعون فيه قد فوت على نفسه ميعاد الطعن فى الحكم الصادر برفض دعواه وقد اودع الاستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن الماثل فى الحكم حرصا على عدم تضارب الاحكام وتوصية الاتجاه فى الحالات المماثلة ومن ثم لا يرتب تنازل المدعى ثمة اثر فى مسار الطعن وتعين الالتفات عنه.

ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.

ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص فى ان المدعى اقام الدعوى رقم 1595/8ق بصحيفة اودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى – الدائرة الاولى – بأسيوط بتاريخ 4/6/1997 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف بدل مخاطر الوظيفة بنسبة 40% من اجره الاصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات.

واوضح فى شرح طلباته الى انه يشغل وظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ويشغل الدرجة الثانية وتتضمن واجبات وظيفته الاشراف العام على جميع اعمال مرافق المياه بالمرشح وشبكة المياة ومحطة الصرف الصحى والكسح بالوحدة المحلية المذكورة وانه طبقا للقانون رقم 26/1983 والمعدل بالقانون رقم 16/1985 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 بتنفيذ احكام هذا القانون فانه يستحق البدل بواقع 30% من الاجر الاساسى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات.

وبجلسة 2/12/1998 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه واستندت فى رفض الدعوى الى ان المدعى بحسب واجبات وظيفته كنائب لرئيس مركز ومدينة طهطا يتولى المتابعة والاشراف العام على جميع المرافق الخدمية فى نطاق المركز والمدينة والقرى التابعة لها وهو نوع من الاشراف الادارى الذى يتخلف عن الاشراف الذى قصده المشرع فى المادة الاولى فقرة 3 بند أ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 والذى ينصرف الى مدير المحطات والمشرفين الفعليين على العمل بها ويتعرضون بحكم عملهم وتواجدهم بصفة مستمرة بالمحطات لمخاطر وظيفية ، الامر الذى يتخلف فى شأن المدعى اذ لا يتضمن اشرافه الادارى العام على المحطات تعرضه لاية مخاطر وينتفى تبعا لذلك مناط استحقاقه للبدل المطالب به.

ومن حيث ان مبنى الطعن ان المدعى يستفيد من احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 فى شأن تنفيذ احكام القانون رقم 26/1983 والمعدل بالقانون رقم 16/1985 والذى قضى فى مادته الثالثة بمنح شاغلى الوظائف الواردة بها ومن بينها وظيفة الادارة والاشراف العام ” للمحطات ” بدل مخاطر الوظيفة بنسبة 30% كما قرر منحهم بدل نقدى بواقع عشرة جنيهات اذا كانت طبيعة عملهم تتطلب التواجد فى مواقع العمل بأعتبار ان الاعمال المستندة للمدعى تقتضى الاشراف على مواقع العمل بمحطات مياة الشرب وبذلك يستحق البدل بنسبة 30% ومقابل عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا من تاريخ ممارسته العمل بالفعل.

ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 26/1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب معدلا بالقانون رقم 16/1985 تنص على انه ” تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب “.

وتنص المادة الثانية من القانون على ان ” يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء “.

وتنص المادة الثالثة على انه ” يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ومن حيث انه اعمالا لنص المادة الثانية من القانون المشار اليه فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955/1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ، وتضمن هذا القرار تحديد الوظائف ونسب البدل التى تلائم طبيعة الوظيفة ومدى تعرض شاغلها للخطر.

كما اصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 711/1986 الذى عمل به اعتبارا من 1/7/1986 بتنفيذ ما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 26/1986 المشار اليه فى شأن العاملين بمياه الشرب ونص فى البند ثالثا منه على منح شاغلى الوظائف التى تضمنها هذا البند البدل بنسبة 30% ومن بينها شاغلى وظائف الادارة والاشراف العام ” للمحطات “.

ومن حيث انه من المقرر قانونا ان البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والاعمال التى تقررت لها فلا يستحق الحصول عليها الا لمن يشغل هذه الوظائف ويقوم بعملها فعلا.

ومن حيث ان الثابت من بيان الحالة الوظيفية المقدم ضمن حافظة الجهة الادارية بجلسة 12/5/2003 امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة ان المدعى يشغل وظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا اعتبارا من 16/9/1991 وكلف من رئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا بالاشراف العام على جميع اعمال مرفق المياه بالمرشح ومحطة المياة والصرف الصحى بالوحدة المحلية وكذا شبكات المياة الخاصة بالوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية كما كلف كذلك بعمل مدير مشروع مواقف سيارات الاجرة بمركز طهطا وعضو بمجلس ادارة مركز تدريب علوم الحاسب الالى والمعلومات بالوحدة المحلية. وهو حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1975 ويشغل الدرجة الثانية.

ومن حيث ان هذه المحكمة قد حددت المقصود بعبارة ” المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ” الواردة فى القانون رقم 26/1983  والمعدل بالقانون رقم 16/1985 بأنها تشمل العاملين فى الخدمات المالية والادارية والمكتبية والخدمات المعاونة بوحدات الادارة المحلية متى اتصل طبيعة عمالهم بأعمال المجارى والصرف الصحى ومحطات مياة الشرب سواء كان ذلك العمل داخل المحطات او خارجها وتحدد نسب البدل بحسب نوع الوظيفة التى يشغل كل منهم.

” الادارية العليا طعن رقم 3417/39ق بجلسة 31/8/1996 الدائرة الثانية عليا .

ومن حيث ان الاعمال المسندة للمدعى تتضمن الاشراف على محطات المياة والصرف الصحى بالوحدة المحلية لمركز طهطا واعمال المياة بالوحدات المحلية للقرى فمن ثم يكون له اتصال مباشر بهذه الاعمال ويستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من مرتبه الاصلى.

اما عن مدى استحقاقه للوجبة الغذائية فقد اشترطت المادة الثالثة من القانون رقم 26/1983 ان تكون اعمال الوظيفة تتطلب التواجد فى مواقع العمل بالمجارى والصرف الصحى او محطات مياة الشرب وهو ما يتوافر مناطه فى شأن المدعى بحسبان ان تخصيص سكن ادارى له داخل احدى المحطات كان لتسهيل عملية الاشراف على المحطات.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر الامر الذى يتعين الغائه والقضاء بأحقية المدعى فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من مرتبه الاساسى مع الوجبة وصروف الفروق من تاريخ تكليفه بالاشراف على اعمال محطات مياه الشرب وبمراعاة احكام التقادم الخمسى مع الزام الجهة الادارية المصروفات.

” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من اجره الاصلى والوجبة وما يترتب على ذلك من اثار.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                     1425ه.

والموافق 2/12/2004م بالهيئة المبينة بصدره.

ســكرتيرالمحكمة                                                                  رئيــس المحكمــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى