موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10511 لسنة 56 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                رئيس المحكمــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                         نائـب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                      سكرتير المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10511 لسنة 56 ق

المقامة من /

أحمد حسن محمد حجاج

ضــــد /

وزير الداخلية                      “بصفته”

الوقائـــــــــــع”

بتاريخ 11/4/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات .

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 2/1/96 وحتى الآن .

ونعي علي قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة وترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات .

وتدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية .

من حيث إنه لما كانت المادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها قد نصت علي أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة” .

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي أن “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل أو منازعات التنفيذ .. وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول..”.

 

 

تابع الحكم رقم 10511/56ق.

ومن حيث إنه لما كان ذلك والثابت أن الدعوى الراهنة أقيمت بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق عرضها علي اللجنة أنفة البيان قبل  إقامة الدعوى – الأمر الذي باتت معه الدعوى الماثلة والحال هذه قد أقيمت بغير الطريق القانوني السليم – حرية بعدم القبول .

ومن حيث إن من أصابه الخسران يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى