موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10787 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبدالراضى محمد                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                                      مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                 مفوض الدولـــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                                سكرتير المحكمـــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10787 لسنه 56 ق

المقامة من : فتحيه جمعه على

والدة أحمد محمد أحمد حسين

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/4/2002 طلبت في ختامها  الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها اعتبارا من 6/12/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات 0

وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه تم اعتقال نجلها المدة اعتبارا من  6/12/ 1992حتى تاريخ رفع الدعوى  نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية .

وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون ضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0

وأضافت المدعية القول بأنه قد أصابها من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد نجلها والإساءة إلي سمعتها بين جيرانها وأصدقائها  جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه , الأمر الذي حدا بها إلي رفع الدعوى .

واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان 0

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها  من غير ذى صفة وإحتياطيا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة اللإإدارة بأن تؤدى للمدعية التعويض المناسب والزامها المصروفات .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 24/1/2006 قدم الحاضر عن الدولة خلالها حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث  قدم الحاضر عن المدعية بجلسة 9/5/2006 حافظة مستندات معلاه كما قدم بجلسة 7/11/2006 حافظة مستندات معلاه وصحيفة تعديل طلبات معلنة  قصر فيها الطلبات على التعويض عن الإعتقال  المدة من 4/5/1994 حتى 19/11/2005 وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع  وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

تابع الدعوى رقم 10787 لسنه 56 ق

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا  وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها احمد محمد احمد حسين اعتبارا 6/12/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات .

حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا

وحيث أنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا . وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 14/4/2002 ) 0

الأمر الذى يقتضى بحث مشروعية قرار الإعتقال محل الدعوى .

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء تنص على أنه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : ـ

1 ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن  أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام  واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية0000000000000 0

2) 00000000 3) 0000000 4) 000000  5) 00000000 6) 00000000000 ” 0

وحيث أن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارىء سلطة أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم ألا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم أو  الخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية  منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام . وفيما عدا هاتين  الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها . إذ أن نظام الطوارىء هو نظام استثنائي في أصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته , فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه . بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية  بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0ع جلسة 9/2/2002 ) 0

وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن احمد محمد أحمد حسين نجل المدعية اعتقل بتاريخ 4/5/1994 وظل كذلك حتى  تاريخ رفع الدعوى وخلت الأوراق مما يفيد اعتقاله قبل هذه المدة .

وتسبيبا لهذا القرار ذكرت جهة الإدارة في مذكرة أسباب اعتقال نجل المدعية المقدمة بجلسة 24/1/2006  أن المذكور ينتمي إلي جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو – اغتيالات – تخريب – تعدى ) بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة غير مستمدة من أصول تنتجها حيث أن المذكور لم يثبت ارتكابه وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطأ في المسئولية 0

 

 

تابع الدعوى رقم 10787 لسنه 56 ق

 

وحيث أنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعية أصابتها أضرار مادية تمثلت في حرمانها من عائلها مدة اعتقاله كما أصابتها أضرار أدبية تمثلت في شعورها بالحزن والأسى والإساءة إلي سمعتها بين جيرانها والنظر إليها نظرة ريبة أسفرت عن عزلتها عن مجتمعها 0

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه سلفا ومن ثم تنهض مسئولية جهة الإدارة المدنية عن هذا القرار قائمة على أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية الأمر الذي تقضي معه المحكمة للمدعى بالتعويض الجابر لتلك الأضرار 0

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية تعويضا مقداره فقط  ستة عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى