موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12419لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة” عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  5/12/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المُستشار / أحــــمــــــد مـــــــــرسى حــــلمـــي                 رئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / مـــتـــولـــي محـــمـــد الـــشرانـــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / صــــبـــحـــي عـــلـــي الـــســــيــد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المُستشار / مـــعــــتــــز أحـــــمد نــــصـيــــر                 مفــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                           / رأفـــت إبــــراهـــيــم مـــحــمـــد                  أمــــــيــــــن الــــــــســـر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 12419لسنة 57 ق

المقامــــة مـــن

أنور حسين سالم عجوه

ضــــــد

السيد المُستشار / رئيس مجلس الدولة … بصفته

الوقائـــع

أقام المُدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كُتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/2/2003 طالباً في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء إنهاء تعاقده .

وقال شرحاً لدعواه : أنه كان من العاملين المدنيين بمجلس الدولة حتى أحيل إلى المعاش  بتاريخ 2/7/1995، ونظراً لخبرته المُتميزة في العمل الإداري وحـُسن علاقته بزملائه أبرم معه مجلس الدولة عقداً للعمل لمُدة عام اعتباراً من 25/5/1997 حتى 24/5/1998 وفقاً لأحكام بقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 1 ، 2 ، 3 لسنة 1979 بتوظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة وظل هذا العقد يُجدد دورياً وضمنياً حتى 25/5/2002 وحتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2002، وبتاريخ 1/10/2002 وبدون سابق إنذار فوجئ بإخطاره بإنهاء  تعاقده .

وأضاف المُدعي أن مُجرد التجديد الضمني لعقده يجعله غير مُحدد المُدة وأنه ما كان يجوز إنهاؤه قبل 24/5/2003 الأمر الذي أصابه بأضرار مادية وأدبية، وأنه لجأ إلى اللجنة المُختصة بالتوفيق في بعض المُنازعات بالطلب رقم 820 لسنة 2002 والتي انتهت إلى توصية بأحقيته في التعويض .

وخلـُص المُدعي إلى الحُكم له بطلباته سالفة البيان .

وإبان تحضير الدعوى  قدم الحاضر عن المُدعي حافظتين طويت الأولى على ثلاثة مُستندات والثانية على مُستند واحد كما قدم مُذكرة صمم في ختامها على طلباته، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحُكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمُدعي التعويض الذي تـُقدره المحكمة مع إلزامها المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مُذكرة دفاع طلب في ختامها الحُكم برفض الدعوى مع إلزام المُدعي المصروفات، وبجلسة 16/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحُكم في الدعوى بجلسة اليوم 5/12/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النـُطق به .

المحـــكــــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً .

من حيثُ إن المُدعي يهدف من دعواه إلى الحُكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي التعويض الذي تُقدره المحكمة جبراً للأضرار التي أصابته من جراء إنهاء تعاقده قبل انتهاء مُدته في 24/5/2003 ، مع إلزامها المصروفات .

ومن حيثُ إن الدعوى استوفت أوضاعها  الشكلية .

 

تابع الحُكم في الدعوى رقم 12419لسنة 57 ق

ومن حيثُ إنه عن موضوع الدعوى : فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية وقوع خطأ من جانبها وأن يُحيق بصاحب الشأن ضرر  مُباشر وأن  تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيثُ إنه إزاء نكول الجهة الإدارية المُدعى عليها عن تقديم المُستندات ومنها العقد المُبرم مع المُدعي سواء إبان جلسات التحضير أو المُرافعة فمن ثم فلا مناص من الفصل في الدعوى بحالتها في ضوء ما تقدمه المُدعي من مُستندات .

ومن حيثُ إنه عن رُكن الخطأ فإنه لا مُنازعة بين المُدعي والجهة الإدارية في أنه عقب إحالته للمعاش في 2/7/1995 أبرم مجلس الدولة معه عقداً للعمل بصفة مؤقتة لمُدة عام اعتباراً من 25/5/1997 حتى 24/5/1998 تولى من خلاله العمل على تحصيل مُستحقات المجلس المالية لدى الجهات الإدارية المُختلفة فضلاً عن الأعمال الأخرى التي أسندت إليه، ولم تكشف الأوراق عن أن المجلس استغنى عن خدمات المُدعي عقب إنهاء المُدة الأولى للعقد بل على العكس ظل يؤدي عمله بصفة دائمة وتُجرى إنابته عما يبذله من جُهد في التحصيل من قبل السيد المُستشار الأمين العام- وأنه وبتاريخ 1/10/2002  اخطر المدعي من قبل السيد / مدير شئون العاملين اعتبارا 1/102002 ينهى التعاقـُد معه .

ومن حيثُ إن الثابت مما تقدم أن عقد المُدعي لم يُجدد صراحة وإنما جرى تجديده ضمناً وظل يؤدي عمله ولم يُحدث منه ما يستوجب توقيع أية عقوبة عليه، أو إنهاء العقد قبل انتهاء مُدته لسبب يرجع إلى فعله هو أو لمُخالفته لشروطه – وغني عن البيان أن المُدعي لم  يكن من الخـُبراء الوطنيين حسبما تكشف الأوراق بل كان من ضمن العمالة المؤقتة وفقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 وكان من الواجب أن يظل في عمله حتى 24/5/2003 وعند هذا التاريخ تكون الجهة الإدارية مُخيرة بين التجديد أو عدم التجديد هذا فضلاً عن أنه كان من المُتعين عليها أن تُصدر قرارها سنوياً بالتجديد من عدمه لا أن تترُك الأمر على هذه الحالة يُجدد العقد ضمنياً الأمر الذي يقطع بأن إخطار المُدعي  بإنهاء العقد في 1/10/2002 وهو الذي رتب نفسه على الاستمرار في العمل لمُدة عام لاحق على 25/5/2002 يكون قد صدر والحالة هذه بالمُخالفة لأحكام العقد والقانون مما يتوافر به رُكن الخطأ .

ومن حيثُ إنه عنه رُكن الضرر فإنه ولئن كان الأجر مُقابل العمل إلا  أن المُدعي أصيب بلا شك بأضرار مادية وأدبية مما سبب له آلاماً نفسية من نتيجة لانتهائه عن العمل قبل انتهاء مُدة العقد بسبعة أشهـُر تقريباً بالإضافة إلى ما أنفقه من مصاريف التقاضي تـٌقدر المحكمة جـُملة التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة آلاف جنيه بعد ما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيثُ إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحُكم المادة 184 مُرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً  وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمُدعي مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى