موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12508  لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادى              نائب رئيس مجلس الدولة

د . / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيـــــــــل بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12508  لسنة 59 ق

المقامة من /

ورثة المرحوم / أحمد السيد السيد مهران وهم :

  1. السيد السيد مهران عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا

على ابنته القاصر / ناهد السيد السيد مهران

  1. جميله رزق صابر
  2. محمد السيد السيد مهران
  3. هاني السيد السيد مهران

ضد /

  1. وزير الدفاع ” بصفته “
  2. ملازم / مصطفى يوسف مصطفى
  3. عريف متطوع / محمد سعيد عبد المنعم محمد

ودعوى الضمان الفرعية

                                                        المقامة من /

وزير الدفاع         ” بصفته ”

                                                           ضد /

  1. الملازم / مصطفى يوسف مصطفى
  2. العريف / محمد سعيد عبد المنعم

الواقعات

أقام المدعون في الدعوى الأصلية دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها إبتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/2003 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 1434 لسنة 2003 طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً شاملاً مع إلزامهم المصروفات.

وقال المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 25/11/2002 تسبب المدعي عليهما الثاني والثالث في وفاة مورثهم وذلك بأن أمر المدعي عليه الثاني والمدعي عليه الثالث بالتحرك بالسيارة رقم 305547 جيش لقطر السيارة رقم 305545 جيش وتحرك الثالث بالسيارة رقم 305447 جيش وتولى الثاني عملية القيادة للسيارة المقطورة رقم 305545 جيش دون أن يتأكد من إبتعاد الأفراد المرافقين لهم عن السيارة المقطورة فإصطدم بمورثهم وأحدث أصابته التي أودت بحياته حيث تحرر عن ذلك الجنحة رقم 1000/2002 عسكرية إسماعيلية والذي قضى بإدانه المدعي عليهما الثاني والثالث.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12508 لسنة 59 ق

 

ولقد تدوولت الدعوى لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة وبجلسة 10/5/2004 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بقبول الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/2005 حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وأحيلت لهيئة مفوضي الدولة حيث أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعين التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية والموروثه التي لحت لهم من جراء وفاة مورثهم مع إلزامه المصروفات. ثانيا: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي بصفته ما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية مع إلزامهما المصروفات.

وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 13/1/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة 20/4/2008 وبالجلسة الأخيرة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعين في الدعوى الأصلية يهدفون من دعواهم الماثلة إلى القضاء بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا لهم مبلغا مقداره مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم المرحوم / أحمد السيد السيد مهران اثناء الخدمة العسكرية وبسببها مع إلزامهم المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن الدعوى من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإنه يخلص في أنه بتاريخ 25/12/2002 تسبب كل من الملازم / مصطفى يوسف مصطفى محمد والعريف متطوع / محمد سعيد عبد المنعم محمد بخطئهما في موت الجندي مورث المدعين المرحوم أحمد السيد السيد مهران وذلك حال تكليف المدعي عليه الثالث من قبل وحدته بالخروج بالسيارة رقم 305547 جيش ومعه كلاً من المدعي والجندي / أبو عافيه علاء الدين فتحي لقطر السيارة رقم 305545 جيش العاطله بأرض مشروع الوحدة ويرافقهم المدعي عليه الثاني كأقدم رتبه مشرف على هذه المأمورية وبدون أشراف من المدعي عليه الثالث الذي إلتزم كابينة السيارة قيادته حيث قام الجنديين المرافقين له بتركيب وير القطر وأن مورث المدعين إلى الجانب الأيمن الأمامي للتحضير لإدارة السيارة العاطلة ما بين الإطار الأمامي الأيمن وكابينة القيادة ودون أدنى أحتراز من المدعي عليه الثاني الذي كان على علم بمكان تواجد مورث المدعين وما يقوم به واستقل السيارة العاطله وجلس خلف عجلة قيادتها للسيطرة عليها فور تحركها وأعطى أمرا إلى المدعي عليه الثالث بالتحرك غير مبال بمن حوله إذ لم يتأكد من إنهاء مورث المدعين كما يقوم به من التحضر للسيارة أو ابتعاده عنها قبل بدء التحرك وهو ما كان في استطاعته القيام به كمشرف على هذه المأمورية ولتأمين من برفقته وعدم تعريضهم للخطر حيث إندفع المدعي عليه الثالث بالسيارة القاطره دون مراعاة الحيطة والحذر حال ممارسته هذا السلوك كصف ضابط سائق فلم يتأكد من ابتعاد الجندين المرافقين له وتواجدهما في مكان آمن بعيدا عن السيارة العاطله وقد أدى خطأ كل من المدعي عليه الثاني والثالث على النحو السالف إلى أصطدام السيارة العاطلة رقم 305545 جيش بمورث المدعين وحدوث إصابته الموصوفه بتقرير مفتش صحة القصاصين وهي كسر بقاع الجمجمه وكدمات بالوجه وكسر بالذراع الأيمن وكسر بالفك والقفص الصدري ونزيف داخلي ادي إلى هبوط بالدوره الدمويه والقلب مما أقضى إلى وفاته، وقد باشرت النيابة العسكرية التحقيق وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة بالقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام.

وبتاريخ 4/2/2003 حكمت المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم 1000/2002 جنح الإسماعيلية بمعاقبة المدعي عليه الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سته شهور نظير ما أسند إليه وبمعاقبة المدعي عليه الثاني بتغريمة مبلغ مائتي جنيه نظير ما أسند إليه بقرار الاتهام حيث صار هذا الحكم نهائياً بالتصديق عليه بتاريخ 4/3/2003.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12508 لسنة 59 ق

 

ومن حيث إن مناط المسئولية التقصيرية ثبوت الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعي عليها شريطة أن ترتب على هذا الخطأ ضرر وأن يقوم بينهما رابطة السببية وذلك السبب المفاهيم الأصولية المستقرة بنص المادة (63) من القانوني المدني.

ومن حيث إن الثابت أن الملازم / مصطفى يوسف مصطفى أهمل في الإشراف على تابعه العريف محمد سعيد عبد المنعم كما أهمل في رقابته وتوجيهه بأن نزل عن القدر الذي يتطلب القانون من الحيطه والحذر في متابعته حال قيادته للسيارة رقم 305547 جيش وأمره إياه بالتحرك بها لقطر السيارة 305545 جيش العاطله لتشغيل محركها حيث ترك المدعي عليه الثالث بالسيارة دون أن يتأكد المدعي عليهما الثاني والثالث من خلو الطريق مما أدى إلى إصطدامها بمورث المدعين وإصابته بكسر بقاع الجمجمه والإصابات الأخرى الموصوفه بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته  الثابت بالأوراق.

وحيث إن المادة 174 مدني تنص على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعيه ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه.

ومن حيث إن الخطأ ثبت في حق الجهة الإدارية المدعي عليها وذلك بالإهمال الذي ينسب لتابعيها المدعي عليهما الثاني والثالث وفقا للمادة 174 مدني المشار إليهما الحاصل من تابع المدعي عليه وترتب عليه ضرر متمثل في وفاة مورث المدعين وقد قام بين الخطأ والضرر ولا شك برابطة السببيه مما يقيم معه أركان المسئولية التقصيرية في جانب الجهة الإدارية المدعي عليها على أساس المادة 174 مدني ويتعين إلزام المدعي عليه الأول بصفته ( وزير الدفاع) بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمدعين لورثة الشرعيين المرحوم / أحمد السيد السيد مهران والذي تقدره المحكمة بأربعين آلف جنيه يؤديها المدعي عليه بصفته للمدعين بحسب النصيب الشرعي.

ومن حيث إن المدعي بصفته في الدعوى الفرعية يطلب الحكم له بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له ما عسى أن يقضي عليه به في الدعوى الأصلية مع إلزامهما المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى التعويضات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء… وأذ استوفت الدعوى الفرعية سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إن الثابت أن خطأ المدعي عليهما الأول والثاني في الدعوى الفرعية هو نزولهما عن القدر الذي يتطلبه القانون من الحيطة والحذر الأمر الذي ترتب عليه وفاة مورث المدعين في الدعوى الأصلية، وقد ثبت هذا الخطأ بما لا محل لمناقشة نسبته إلى أشخاص المدعي عليهما الأول والثاني في الدعوى الفرعية وذلك بالحكم الصادر في القضية رقم 1000/2002 جنح الإسماعيلية بمعاقبة المدعي عليه الثاني بتغريمة مبلغ مائتي جنيه ومعاقبة المدعي عليه الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سته شهور وصار الحكم نهائياً، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بصفته في الدعوى الفرعية بما قضي عليه به في الدعوى الأصلية وهو إلزامهما بأداء مبلغ وقدره أربعون آلف جنيه مناصفة فيما بينهما.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغا مقداره أربعون آلف جنيه على سبيل التعويض على أن يوزع بينهم كلاً بحسب نصيبه الشرعي مع إلزامه بصفته مصروفات الدعوى الأصلية.

ثانيا: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما في الدعوى الفرعية بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره أربعون ألف جنيه مناصفة فيما بينهما وألزمتهما مصروفات الدعوى الفرعية.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

إبراهيم / ….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى