موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14258 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /الدكتور /عبد الفتاح صبري أبو الليل                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                               نائب رئيس مجلس الدولة

و   السيد الأستاذ المستشار/  سعيد مصطفي عبد الغني                                       نائب رئيس بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد                                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد        / خليل إبراهيم                                                                         أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 14258 لسنة 57 ق

المقامة من :-  جمال محمد رشاد

ضد السيد :-     وزير الداخلية    –   بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/ 3/ 2003 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي  أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات 0

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه اعتقل في14/6/1995 دون ذنب أقترفه

ونعي المدعى على قرار اعتقاله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة للقانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة 0

وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب اعتقاله بإضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والألام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات      0

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات0 واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابتi من جرا ء اعتقاله 0

وحددت المحكمة جلسة11/12/2005 لنظر الدعوى وتد ول نظرها على النحو المبين بمحاضرالجلسات وفيها  قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم  بتعويضه عن كامل المدة الواردة بشهادة الاعتقال دون المدة من 17/7/2000 حتى 19/4/2001 كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 21/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 9/8/1995 حتى 17/7/2000 ومن 20/4/2001 حتى أفرج عنه في 26/7/2004 والمصروفات

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 14258 لسنة 57ق

وحيث إن الثابت أن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم2074 في25/11/2002 وأوصت الجنة بجلسة 28/12/2002  برفض الطلب 0

ومن ثم فإن المدعى يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

وحيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة  من16/4/1993 ولا يزال معتقلا حتى26/10/2002 تاريخ إقامة الدعوى ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة 0

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطواريء هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 89 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لوصح – إلى  جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف

وحيث أن الجهة الإدارية لم  تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى  وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها 0

ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي الحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضاً جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله في الفترة من 9/8/1995 إلي 17/7/2000 ، ومن 20/4/2001 حتى 26/7/2004 بمبلغ مقداره خمسة وعشرون ألف جنية يلزم  به المدعى عليه بصفته 0

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره خمسة وعشرين ألف جنية وألزمته بصفته بالمصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى