موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15002 لسنة 61  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء  الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغنى                          نائب رئيس مجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض0 الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 15002 لسنة 61  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

عبد الهادي أمين حسين (بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سمارت سوفت وير)

ضــــــــــــد

  • محافظ القاهرة (بصفته)
  • رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور (بصفته)
  • وزير المالية (بصفته)
  • مدير عام مكتب مقاولات شرق القاهرة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (بصفته)

الوقائع

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/2/2007 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: 1- بإلغاء قرار المعلن إليه الثاني بصفته المؤرخ 23/2/2006 وما ترتب عليه من آثار وإبراء ذمة الشركة الطالبة من دين التأمينات الاجتماعية المزعوم عن العقد الموقع 30/11/2003 والبالغ قيمته 48657 جنيه وعدم خصمه من المبالغ المستحقة للشركة المدعية طرف المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما.

2ــ إلزام المعلن إليه الأول والثاني بصفتهما سداد مبلغ نصف مليون جنيه للشركة المدعية كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي أصابت الشركة المدعية من جراء الإساءة لسمعتها واتخاذهما ذريعة عدم سداد التأمينات الاجتماعية لمنع الشركة المدعية من الحصول علي مستحقاتها الشهرية والتي بلغت 710211.87 جنيه خلال الفترة من يناير 2006 حتي 17/8/2006 تاريخ فسخهما للتعاقد مع الشركة مع إلزامها بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتي تاريخ السداد وذلك لأعلي سعر للفوائد بسعر الائتمان والخصم الصادرة عن البنك المركزي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2005

  • إلزام المعلن إليه الثالث والرابع بصفتهما سداد مبلغ ربع مليون جنيه للشركة كتعويض جبراً للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي أصابت الشركة الطالبة جراء خطاب المعلن إليه الرابع بصفته إلي المعلن إليه الثاني بصفته مع إلزامهما بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتي تاريخ السداد وذلك لأعلي سعر للفوائد لسعر الائتمان والخصم الصادرة عن البنك المركزي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2005 وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وحقوق مع إلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعي بأن الشركة الطالبة تقدمت بعطاءها الفني والمالي طبقا لاشتراطات كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة العامة لإدارة وتشغيل شبكة معلومات وصيانة موازين البسكول لسوق العبور التي طرحها المعلن إليه الثاني بصفته في 26/12/2002 وقد جاء في عرض الشركة المالي بأن الأخيرة هي المسئولة عن

تابع الحكم في الدعوى رقم 15002 لسنة 61  ق

سداد كافة المبالغ المترتبة عن ضريبة المبيعات في إقراراتها الشهرية ولا يحق بالجهاز خصمها من المنبع وكذا التأمينات إلا بعد موافقة كتابية من الشركة علي هذا الإجراء كتابة وبتاريخ 18/8/2003 أخطر المدعي عليه الثاني الشركة المدعية بقبول عطاءها وهو ما يعد قبولاً من المدعي عليه الثاني لجمع الاشتراطات الواردة بعطاء الشركة الفني والمالي وقد التزمت الشركة بتسليم الإدارة المالية التابعة للمدعي عليه الثاني صورة ضوئية من إيصالات سداد التأمينات الاجتماعية حتي تتمكن من استلام مستحقاتها الشهرية وكان أخرها بتاريخ 3/2/2006 إلا أنه وبتاريخ 23/2/2006 تسلمت الشركة المدعية خطابا من المدعي عليه الثاني يخطرها بأنه سيتوقف عن صرف مستحقاتها المالية الشهرية لحين اخطارها خطاب إعفاء من التأمينات الاجتماعية عن العملية أو ما يفيد سدادها للتأمينات الاجتماعية من مكتب التأمينات الاجتماعية يحدد النسبة الواجب خصمها من المستحقات الشهرية للشركة وبتاريخ 22/3/2006 جنيه مستحقات له عن عقد العملية محل الدعوى وقد تظلمت الشركة منه بتاريخ 23/2/2006 وبناء علي هذا التظلم اجتمعت اللجنة الفنية المختصة التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية لنظر هذا التظلم حيث انتهت في 3/8/2006 إلي إعفاء الشركة المدعية من التأمينات الاجتماعية علي العملية كعقد مقاولة إلا أنه وبالرغم من ذلك فوجئ المدعي بتاريخ 16/8/2006 بخطاب صادر من المدعي عليه الثاني يبلغه بفسخ التعاقد المبرم معه لعدم سداده للتأمينات الاجتماعية ولما كانت الشركة منتظمة في سداد التأمينات الاجتماعية القانونية النمطية كما أنها التزمت بتنفيذ ما طالبها به المدعي عليه الثاني حيث سلمته خطاب الإعفاء الصادر من التأمينات الاجتماعية المؤرخ 23/2/2006 لذا فقد أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بغية الحكم له بطلباتها سالفة البيان.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر                 الشركة المدعية بجلسة 13/1/2007 حافظة مستندات طويت علي أصل قرار لجنة فض المنازعات في الطلب رقم 93 لسنة 2007 وصورة من الخطاب الصادر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مسلم إلي المدعي عليه الثاني بلغه إعفاء الشركة من سداد التأمينات الاجتماعية كعقد مقاولة وصورة من قرار اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 77/88 وصورة ضوئية من الإنذار الموجه من المدعي عليه الثاني إلي الشركة والذي يتمسك فيه بعدم إبراء ذمة الشركة المدعية من دين التأمينات الاجتماعية وبجلسة 13/3/2007 قدم الحاضر عن الشركة حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافهما وبجلسة 10/4/2007 قدم الحاضر عن الشركة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولاً: بإلغاء قرار المدعي عليه الثاني المؤرخ 23/2/2006 فيما تضمنه من وقوف صرف مستحقات الشركة المدعية مع ما يترتب علي ذلك من آثار ثانيا: براءة ذمة الشركة المدعية من دين التأمينات الاجتماعية عن العقد محل الدعوى الماثلة والبالغ قيمته 48657 جنيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ثالثا: إلزام كل من المدعي عليه الثاني والرابع بأن يؤدي للشركة المدعية التعويض الذي تراه عدالة المحكمة كافياً لجبر الأضرار التي لحقت بها جراء القرارين المطعون ضدهما ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي عليهم والشركة المدعية المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 4/11/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الدعوى وتترك لهيئة المحكمة تحديد مقدار التعويض المناسب بسبب الأضرار التي لحقت بها وبجلسة 3/2/2008 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى للدعويين رقمي 18916 و 33252/60ق وحجزها للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالشركة المدعية وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته السالفة البيان والتي سبق وأن طلبها بعريضة افتتاح الدعوى وأودعا لحاضر عن المدعي عليه الثالث مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والرابع ولانعدام المصلحة المباشرة في اختصاصهما واحتياطيا رفض الدعوى موضوعا وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لفصل الدعوى الراهنة عن الدعويين الأخريين لعدم الارتباط علي أن يصدر حكمها فيها مستقلا عنهما، وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 15002 لسنة 61  ق

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية في ضوء التكييف القانوني السليم لها وكذا طلباتها الختامية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمة الشركة من دين التأمينا ت الاجتماعية والبالغ قيمته 48657 جنيه وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها الثانية بسداد مستحقات الشركة والمحتجزة لدي جهة الإدارة خلال الفترة من يناير 2006 حتي 17/8/2006 بسبب عدم وفاء الشركة لدين التأمينات سالف البيان وإلزامها بالفوائد القانونية علي النحو المبين بصحيفة الدعوى بتعويض الشركة المدعية التعويض المناسب من جراء الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من المدعي عليهم والمصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن المدعي عليه الثالث بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والرابع الهيئة، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن الدعوى الراهنة قائمة علي براءة ذمة الشركة المدعية من دين للتأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن اختصام الشركة المدعية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ممثلة في المدعي عليه الثالث والرابع بصفتهما يعد اختصاما لذي صفة الأمر الذي يضحي معه الدفع الراهن قائما علي غير سند سليم من القانون حريا بالرفض.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوي منازعات العقود الإدارية والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا والتي من بينها لجؤ الشركة المدعية إلي لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 93 لسنة 2007 وعليه يصبح الدفع المبدىء من الحاضر عن المدعي عليه الثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون حريا بالرفض ومن ثم فإن الدعوى تعد مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن القضاء الإداري قد استقر علي أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي أصل من أصول القانون يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية سواء بسواء وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وذلك عملا بأحكام المادتين 147، 148 من القانون المدني وتقتضي ذلك أن حقوق والتزامات طرفي العقد تتجدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وتقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه والذي يجب علي كل منهما الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام الذي التقت عليه إرادة الطرفين.

ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة نصوص العقد المؤرخ 3/11/2003 والمبرم بين جهة الإدارة المدعي عليها الثانية والشركة المدعية بتاريخ 30/11/2003 والذي نص في مادته الثالثة والثلاثون علي أن :” الشركة مسئولة مسئولية تامة عما يحدث من أفرادها تجاه الغير خلال مدة التعاقد دون أدني مسئولية علي الجهاز وتتحمل كافة المسئوليات المدنية والجنائية أمام كافة الأجهزة الرسمية عما يبدر من أفرادها طوال مدة التعاقد والتواجد بالموقع، كما أنها مسئولة عن سداد التأمينات الاجتماعية المقررة وكذا جميع أنواع الضرائب”

وقد نص العرض المالي والمقدم من الشركة المدعية بشأن هذه العملية محل الدعوى والذي قبلته جهة الإدارة المدعي عليها علي أن الشركة مسئولة عن سداد كافة المبالغ المترتبة عن ضريبة المبيعات في إقراراتها الشهرية ولا يحق للجهاز خصمها من المنبع وكذلك التأمينات إلا بعد موافقة الشركة علي هذا الإجراء كتابة.

ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعي عليها الثانية قد تعاقدت مع الشركة المدعية علي عملية شبكة المعلومات وصيانة موازين البيسكول علي بوابات الدخول والخروج بسوق العبور وأنه بتاريخ 18/8/2003 ثم إخطار الشركة المدعية بقبول عطاءها في ضوء ما ورد به من الشروط وأسعار وبتاريخ 30/11/2003 ثم إبرام العقد بقيمة أجمالية قدرها 3378982.50 جنيه وعلي أن تكون مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام الموقع بدون أثاث أو معدات وقد قامت الشركة المدعية بتنفيذ التزاماتها العقدية إلي أن تم اخطارها من قبل المدعي عليه الثاني بصفته بتاريخ 23/2/2006 بعدم صرف مستحقاتها لدي الجهاز التنفيذي لسوق العبور إلي أن يتم سداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عليها أو تقدم الشركة ما يفيد الإعفاء منها.

ومن حيث إنه لما كان العرض المالي المقدم من الشركة والذي قبلته جهة الإدارة المدعي عليها تضمن بأن الشركة مسئولة عن سداد كافة المبالغ المترتبة عن ضريبة المبيعات في إقراراتها الشهرية ولا يحق للجهاز خصمها من المنبع وكذلك التأمينات إلا بعد موافقة الشركة علي هذا الإجراء كتابة، ولما كان الثابت أن الشركة المدعية كانت منتظمة

تابع الحكم في الدعوى رقم 15002 لسنة 61  ق

في تسديد التأمينات الاجتماعية النمطية وذلك حتي شهر فبراير 2006 كما أن الثابت أن الشركة قد تم إعفاءها من سداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عن العقد محل الدعوى وذلك بناء علي ا انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بجلسة 3/8/2006 من عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 علي العقد محل الدعوى وقد تم إخطار المدعي عليه الثاني بصفته بما تقدم من قبل الشركة المدعية وعليه فقد أضحت ذمة الشركة المدعية بريئة من سداد هذا الدين قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وإذ امتنعت جهة الإدارة المدعي عليها ممثلة في المدعي عليهما الأول والثاني عن سداد مستحقات الشركة المدعية لديها لحين سداد التأمينات فإن مسلك جهة الإدارة يعد مخالفا لأحكام العقد المبرم بين الطرفين ولثبوت إعفاء الشركة من سداد هذا الدين وذلك حسبما تقدم أنفا وعليه فإنه يتعين الحكم ببراءة ذمة الشركة من دين التأمينات الاجتماعية والبالغ قيمته 48657 جنيه وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها ممثلة في المدعي عليهما الأول والثاني بسداد مستحقات الشركة المدعية والمحتجزة لديها عن الفترة من يناير 2006 حتي 17/8/2006 والبالغ قدرها 710211.87 جنيه والتي لم تنكر الجهة الإدارة احتجازها بسبب عدم أداء التأمينات الاجتماعية.

وحيث إنه وعن طلب الشركة المدعية الفوائد القانونية لأعلي سعر للائتمان والخصم الصادر عن البنك المركزي والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالشركة المدعية من جراء تصرف المدعي عليهم بصفاتهم فإن هذه الطلبات تعود في حقيقتها إلي المطالبة بالتعويض عن احتجاز مستحقات الشركة وعدم سدادها لها في مواعيدها المحددة تعاقدياً وهو التعويض الذي أسندته الشركة المدعية إلي ما أسمته قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2005 وصحته القانون رقم 5 لسنة 2005 حيث حرص المشرع علي تقرير تعويض قانوني لخطأ الجهة الإدارية في سداد المستخلصات في مواعيدها دون تأخير فجاءت المادة (22) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005 لتلزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل بقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

وحيث أن الثابت من الأوراق أن للمدعي بصفته مستحقات أحتجزها الجهة الإدارية عن فترة أداء أعمال العقد المدة من يناير 2006 حتي 17/8/2006 والبالغ قدرها دون إنكار لقيمتها من الجهة الإدارية مبلغ 710211.87 جنيه، وقد ثبت خطأ جهة الإدارة في احتجازها لفقدان قرارها لسببه بعد أن ثبت أنه قد أعفي من أداء مبالغ التأمينات المدعاة، ومن ثم فإن الجهة الإدارة تكون ملزمة بأن تؤدي للشركة المدعية تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة تلك المستحقات عن فترة التأخير منذ حصول التأخير باحتجاز تلك المستحقات وحتي تمام السداد علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، ورفض ما عدا  ذلك من طلبات تعويض بحسبان هذا التعويض القانوني الذي قضت به المحكمة هو التعويض الجابر لأي أضرار تكون قد لحقت بالشركة المدعية.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولا: ببرءة ذمة الشركة المدعية من دين التأمينات الاجتماعية والبالغ قيمته 48657 جنيه ثانيا: إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما بسداد مستحقات الشركة المدعية عن الفترة من يناير 2006 حتي 17/8/2006 علي النحو المبين بالأسباب، والمحتجزة لديهما بدعوى عدم وفاء الشركة بدين التأمينات، وبالتعويض المعادل لتكلفة تمويل قيمة تلك المستحقات وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ احتجاز المستحقات حتي تاريخ السداد، ورفض ماعدا ذلك من طلبات للتعويض، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

استمع إلي المرافعة وحضر المداولة ووقع الحكم السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغني نائب رئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى