موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15286 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد جمال محمد السباعي                            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                  مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                 / طارق عبد العليم تركي                                أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 15286 لسنة 54ق

المقامة من :

فاروق محمد امين

ضـــــــد

1 – وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية  ” بصفته ”

2 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ” بصفته ”

3 – رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى ” بصفته ”

4 – محمد وهبة عوض – الخبير المثمن المنتدب في الدعوى الرقيمة 24 لسنة 92 تجارى كلى الجيزة

” الواقـــــــــــــــعات  ”

 

اقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية  بتاريخ 10/7/1994 وقيدت بجدولها العام تحت رقم 1817 لسنة 94 حكومة كلى الجيزة وطلب في ختامها الحكم : بإلزام الهيئة المدعى عليها الثانية بقبول اشتراكه عن العاملين لديه وإعطائه شهادة تفيد ذلك دون توقف على سداده الدين المستحق لها على مالك المصنع قبل بيعه جبرا بالمزاد العلني الجبري ورسو المزاد عليه وعدم مسئوليته عن هذا الدين وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 33000 حتى نهاية يوليو عام 1994 وما يستجد بواقع ثلاثة ألاف جنية شهريا حتى تاريخ تنفيذ التزامهما المذكور وبإلزام المدعى عليه الثالث والرابع بتقديم اصل أوراق البيع الجبري للمحل التجاري المعروف باسم مصنع الأهرام للبلاستيك المبين بصحيفة الدعوى والذي انتهت إجراءات رسو مزاد بيعه له وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف .

وشرحا لدعواه ذكر المدعى انه بتاريخ 30/1/1993 علم من جريدة الأهرام بإعلان من البنك الاهلى المصري ” المدعى عليه الثالث ” عن بيع جبري بالمزاد العلني لمحل تجارى وعليه تقدم إليه المدعى وتم رسو المزاد عليه وذلك على النحو الموضح تفصيلا بصدر صحيفة الدعوى وعندما توجه المدعى لسداد الاشتراكات المطلوبة للمحل لدى التأمينات الاجتماعية بمكتب بولاق الدكرور فوجئ بوجود دين على هذا المحل التجاري ورفضت الهيئة قبول اشتراكات المدعى حتى يقوم بسداد هذه المديونية للمحل المباع مما حدا به الى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان .

وقد تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قضت المحكمة :

أولا : باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمدعى عليه الثالث بصفته لعدم إعلان صحيفتها في الميعاد والزمت المدعى المصاريف في هذا الشق ،   ثانيا : وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة المعاينة للمحل التجاري وبيان خطأ المدعى عليهما الأول والثاني من عدمه وقد أودع الخبر المنتدب في الدعوى تقريره الذى انتهى فيه الى ان المدعى عليهما الأول والثاني قد اخطأ في عدم الموافقة على قبول اشتراكات المدعى لدى التأمينات عن هذا المصنع محل المزاد العلني .

 

تابع الدعوى رقم 15286 لسنة 54ق

وقد تدوولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ 15/1/1998 اقام المدعى الدعوى رقم 217 لسنة 1998 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الجيزة حيث قررت هذه المحكمة ضم هذه الدعوى الى الدعوى الأولى وطلب في ختامها الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها الثانية بقبول اشتراكات العاملين لديه وإعطائه شهادة تفيد ذلك ، ثانيا : بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 162000ج وما يستجد حتى 1/3/1998 بواقع ثلاثة ألاف جنية حتى تاريخ اشتراكه بالهيئة وحصوله على شهادة بذلك .

وقد جرى تداول الدعويين بالجلسات وذلك على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 23/5/1998 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى الى التحقيق وذلك على النحو الموضح بمنطوق قضاء المحكمة وقد استحقت هيئة المحكمة لشهود الإثبات على النحو المبين بالتحقيق وأبان تداول الدعوى بالجلسات قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى واحتياطيا : بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأولى وبجلسة 29/5/1999 قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق القانونى وعرضهما على لجان فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم الأخير فقد طعن عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 4/7/1999 وبجلسة 7/3/1999 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 18/11/1999 حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها وتدوولت الدعوى امام هذه المحكمة وبجلسة 24/6/2000 حكمت المحكمة : أولا : بإثبات ترك المدعى للخصومة قبل المدعى عليه الأخير ،  ثانيا : عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر المطلبين الخاصين بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بقبول اشتراك المدعى عن العاملين بالمنشأة المملوكة له والتعويض عنه في الدعويين المطروحتين وباختصاص محكمة القضاء الادارى بنظرها وأمرت بإحالتهما بحالتهما الى هذه المحكمة لنظرها أمامها بجلسة 10/10/2000 ، ثالثا : بالنسبة للمطلب الخامس ببراءة ذمة المدعى من المبالغ المستحقة على المنشأة لصالح الهيئة المدعى عليهما في الدعويين برفضه ،   رابعا : بالنسبة للمطلب الخاص بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته في الدعوى رقم 217 لسنة 98م ك حكومة بأن يقدم المستندات الخاصة ببيع المنشأة بالمزاد العلني بعدم قبوله .

ونفاذا لذلك الحكم فقد وردت الدعوى الى قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 23/9/2000 وقيدت بجدولها العام تحت الرقم المبين بصدر هذا الحكم .

وقد أحيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة وذلك لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 30/12/2001 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/3/2003 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم له بالطلبات الواردة بعريضة دعواه وبجلسة 29/5/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية بصفته ،  ثانيا : ببطلان إعلان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهيئة قضايا الدولة مع الزام المدعى المصروفات وبجلسة 4/2/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/5/2007 وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم لجلسة 5/9/2007 ثم لجلسة 20/1/2008 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة ثم تقرر حجز الدعوى للحكم بذات الجلسة وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم ” وفقا لحكم الإحالة ” بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما بقبول اشتراكه عن العاملين بالمنشأة المملوكة له وتعويضه من جراء توقف المنشاة عن العمل من جراء عدم قبول اشتراكه عن العاملين لدى الهيئة وذلك بدفع مبلغ مائة واثنين وستون الف جنية وما يستجد حتى 1/3/1998 بواقع ثلاثة ألاف جنية حتى تاريخ قبول اشتراكه بالهيئة المدعى عليها .

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ” وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته ” فانه لما كان الثابت من الأوراق ان المدعى قد اختصم المدعى عليه الثاني بصفته ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته ” ولما كان من المقرر قانونــــا ان

 

تابع الدعوى رقم 15286 لسنة 54ق

للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها قانونا رئيس مجلس أدارتها امام القضاء ، وبالتالي فان اختصام المدعى للمدعى عليه الأول بصفته يعد اختصاما لغير ذى صفة في الدعوى ومن ثم فانه يتعين إخراج وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته من الدعوى بلا مصروفات وعليه يصبح الدفع المبدي حريا بالقبول ، وتكتفي المحكمة بإثباته بالأسباب دون المنطوق .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الطلب الأول للمدعى بإلزام جهة الإدارة بقبول اشتراكات العاملين بالمنشأة المملوكة له فان المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 1979 لسنة 1975 تنص على ان ” يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 151.

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى حسب الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما ستفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ………. “.

وتنص المادة (129) من ذات القانون على ان ” يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الاتى بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها : 1 – الاشتراكات المستحقة عن الشهر ……… “.

وتنص المادة 143 منه على ان ” يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، وتنص المادة (146) من ذات القانون على ان ” تضمن المنشأة عن اى يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة ، على انه في حالة انتقال احد عناصر المنشأة الى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرشاد النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه “.

وتنص المادة 180 من ذات القانون على ان ” يعاقب صاحب العمل بغرامة ….. في اى من الحالات آلاتية ( أ ) ……….. (ب) ……………..  (جـ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين 128 ، 151.”

ومن حيث ان مفاد ما تقدم من النصوص ان المشرع القى التزامات على صاحب العمل ” صاحب المنشأة ” بأن يقدم للهيئة بيانات وأجور العاملين لديه واشتراكاتهم وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها قانونا ، كما الزمه المشرع بأداء المبالغ آلاتية ” الاشتراكات المستحقة عن الشهر ” وقد تناول المشرع بالتنظيم كيفية استيفاء الهيئة المذكورة لمستحقاتها لدى أموال المدين وجعل للهيئة استيفاء حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى وأجاز لها تقسيط هذه المبالغ المستحقة على صاحب العمل وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، كما جعل المشرع من المنشأة ضامنا في اى يد كانت لكافة مستحقات الهيئة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة وكذلك في حالة انتقال احد عناصر المنشأة الى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من التصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه .

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق انه بموجب حكم صادر في الدعوى رقم 24 لسنة 1992 ت.ك الجيزة بجلسة 26/5/1992 والذي قضى ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري باسم / جلال الحسيني شحاتة ” مصنع الأهرام للبلاستك ” لصالح البنك الاهلى المصري وفاء لدين قدره 47ر29198 ج وعن طريق خبير مثمن من قبل المحكمة تم بيع هذا المصنع في مزاد علني جبري بتاريخ 8/2/1993 وقد رسى المزاد على المدعــــــــــــــــــــــــى

 

تابع الدعوى رقم 15286 لسنة 54ق

بمبلغ – ر62500 وبتاريخ 9/2/1993 استلم المدعى المصنع وأصبح مسئولا عنه من تاريخ البيع وإذ تقدم المدعى للهيئة المدعى عليها بطلب قبول اشتراكات العاملين لديه لهذه المنشأة ألا ان الهيئة قد امتنعت عن قبول هذه الاشتراكات من المدعى على سند من القول بأن المنشأة والتي الت الى المدعى عليها ديون سابقة بمبلغ 67ر10441ج وان المنشأة تعد ضامنة لهذا المبلغ وفقا لحكم المادة 146 من القانون 79 لسنة 1975 سالفة البيان ورفضت قبول الاشتراكات من المدعى ألا بعد قيامه بسداد المديونية المستحقة على المنشأة سالفة الذكر.

ومن يحث انه لما كان المشرع قد القى التزاما على صاحب العمل ” صاحب المنشأة ” بأن يقدم للهيئة بيانات وأجور العاملين ومن ثم كانت الهيئة ملتزمة بقبول تلك الاشتراكات ، كما تناول المشرع بالتنظيم كيفية استيفاء الهيئة المدعى عليها لمستحقاتها لدى أموال المدين إذ جعل للهيئة حق استيفاء هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى وأجاز لها تقسيط هذه المبالغ المستحقة على صاحب العمل وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا وعليه فان قيام الهيئة المدعى عليها بالامتناع عن قبول اشتراكات المدعى ألا بعد قيامه بسداد المديونية المستحقة على المنشأة يعد مخالفا لصحيح أحكام القانون لان المشرع لم يقرن قبول اشتراكات صاحب المنشأة بضرورة سداده للمديونية المستحقة على المنشأة بل على العكس من ذلك فقد يسر المشرع على صاحب العمل ” صاحب المنشأة ” في طريقة سداده لهذه المديونية بأن أجاز له تقسيط هذه المبالغ أو ان تقوم الهيئة باستيفاء هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى وهو ما قامت به الهيئة فان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان الهيئة المدعى عليها قد قامت بتوقيع حجز أدارى للمدين لدى الغير لدى البنك الاهلى المصري والذي تم البيع لصالحه بمبلغ وقدره 67ر 10441 جنية بتاريخ 15/2/1994 مما يدل دلالة واضحة على قيام الهيئة المدعى عليها باستيفاء مستحقاتها قبل البنك الاهلى بطريق الحجز الادارى الأمر الذى يصم امتناع جهة الإدارة بعدم قبول اشتراكات العاملين لديه بعيب مخالفة القانون وبالتالي يتعين الزام الهيئة المدعى عليها بقبول اشتراكات العاملين بالمنشأة المملوكة للمدعى .

ومن حيث انه عن موضوع طلب التعويض فان المستقر عليه ان مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع اى مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يصيب ذوى الشأن ضررا من القرار وان تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد انه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ في قيام جهة الإدارة بالامتناع عن قبول اشتراكات العاملين بالمنشأة المملوكة للمدعى فانه قد ثبت حسبما تقدم مخالفة جهة الإدارة لأحكام القانون إزاء امتناعها عن قبول اشتراكات العاملين بالمنشأة المملوكة للمدعى وبالتالي فقد توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة.

ومن حيث انه عن ركن الضرر فانه ومما لا شك فيه ان المدعى قد أصيب بأضرار بالغة من جراء موقف جهة الإدارة سالف الذكر وقد تمثلت في توقف المنشأة عن العمل اعتبارا من 31/8/1993 حتى ألان لعدم استخراج الرخصة الخاصة بالتشغيل وما لحق بالمدعى من خسارة وما فانه من كسب من جراء توقف المنشأة عن العمل وانه لولا الخطأ الذى وقعت فيه جهة الإدارة ما كان الضرر الذى حاق بالمدعى الأمر الذى توافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يكون قد توافر مناط مسؤولية جهة الإدارة عليه فان المحكمة تقدر للمدعى مبلغا مقداره عشرون الف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار جهة الإدارة غير المشروع يلتزم بأدائه إليه المدعى عليه الثاني بصفته .

ومن حيث ان الهيئة المدعى عليها قد خسرت الدعوى ألا انه لا يتعين إلزامها بالمصروفات عملا بحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 سالف البيان .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع : أولا : بإلزام الهيئة المدعى عليها بقبول اشتراكات العاملين بالمنشأة المملوكة للمدعى ، ثانيا : بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره عشرون الف جنية .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى