موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15599 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي                         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد شعير                          مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد            / رأفت إبراهيم محمد                       سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 15599 لسنة 56ق

المقامة من  /  أحمد حسن محمد حسن

ضــــد     / وزير الداخلية …. بصفته

“الوقائـــــع”

بتاريخ 17/6/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبرا لأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.

وشرحاً للدعوى – ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 1/4/1995.

ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون.

فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع.

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

“المحكمة”

وبعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية.

ومن حيث أنه لما كانت المادة (72) من قانون المرافعات قد نصت على أن “في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين.

ونصت المادة (73) منه على أن “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة.

ومن حيث أنه بإعمال أحكام النصين المتقدمين – فأنه لما كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت بصحيفة منسوبة إلى الأستاذ/ ناصر حسين المحامي والذي لم تثبت وكالته عن المدعي أبان نظر الدعوى، كما لم يحضر المدعي أياً من الجلسات مما تكون معه الدعوى قد أقيمت وبوشرت ممن لا صفة له، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – وإلزام رافعها المصروفات.

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى – وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

مراجع/عبدالوهاب

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى